حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١١١
فالواو بمعنى أو كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر. (قوله من العام عليه) أي من الولي العام على المال (قوله من يأتي) أي في الحجر اه‍ كردي. (قوله فيه) أي في النكاح وكذا ضمير تميزه (قوله وكالدين) إلى المتن في النهاية إلا قوله: كذا قيل إلى وللموصى له، (قوله منها) أي من تلك العين. (قوله والقياس امتناع الخ) ويصرح به قول المصنف الآتي: فعلى الأول الأظهر الخ اه‍ ع ش، وفيه تأمل. (قوله حتى يرد الخ) أي الوصية (قوله وللموصى له الخ) فائدة مستقلة اه‍ ع ش. (قوله فداء الموصى به) أي فيما إذا كان هناك دين كما هو ظاهر اه‍ رشيدي. (قوله التي الخ) نعت ثان للتركة أي فالمرهون بدين في حياته لا يتعلق به دين آخر، و (قوله لكن الخ) استدراك على هذا المفهوم، (قوله غير المرهون) أي دين غير الدين المرهون به ففيه حذف وإيصال، و (قوله به) متعلق بقوله: تعلق وضميره راجع لما رهن في الحياة، ويجوز أن يتعلق بالمرهون على أنه نائب فاعله وضميره راجع لآل الموصولة فمتعلق قوله: تعلق محذوف بقرينة المقام، ولو قال غير دين المرهون به بذلك لكان أوضح. (قوله أنه لا يزاحمه) أي أن غير المرهون به لا يزاحم المرهون به، (قوله لا انتفاء الخ) أي ليس معناه انتفاء أصل التعلق لو زادت قيمة المرهون في الحياة أو أبرأ مستحقه، (قوله فإن رهن) إلى قوله: لأنه ربما في النهاية إلا قوله: على الأوجه خلافا لجمع (قوله فإن رهن الخ) تفريع على قوله: لكن معنى الخ (قوله بعضها) أي التركة، وقوله (تعلق الدين) أي دين المرهون به البعض اه‍ كردي، (قوله بباقيها) ظاهره وإن كان دين آخر لا رهن به اه‍ سم، (قوله أيضا) أي كتعلقه بذلك البعض المرهون، و (قوله في تعلق شئ واحد) كالدين المرهون به هنا اه‍ كردي. (قوله وإن وفى به الرهن) غاية لقوله: تعلق الدين بباقيها أي بأن كان الرهن مساويا لدينه أو أزيد منه، أي فإذا لم يف به الرهن يزاحم الغرماء بما بقي له، قاله العراقي في النكت شوبري اه‍ بجيرمي. (قوله لأنه ربما تلف الخ) تعليل للغاية (قوله وهو وجيه) أفتى به شيخنا الرملي اه‍ سم. (قوله التصرف فيه) أي في باقي التركة (قوله لذلك) أي ما قاله البلقيني وكذا ضمير اعتمده (قوله ومن ثم اعتمده جمع متأخرون) وعليه فلو تلف الرهن قبل الوفاء وبعد تصرف الوارث فيما عداه فما الحكم فيه؟ هل يقال فيه بنظير ما يأتي فيما لو تصرف ولا دين ظاهر فظهر الخ ينبغي أن يحرر فإنه سيأتي ثم أنه إذا كان ثم دين خفي وتصرف الوارث يتبين بطلان تصرفه، وإن كان إقدامه على التصرف سائغا بحسب الظاهر بل الاقدام على التصرف ثم متفق على جوازه أو مجمع عليه بخلاف ما نحن فيه فيكون أولى ببطلان التصرف، فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله أوصى له) أي للميت كردي (قوله بها) أي المنفعة (قوله فممكن) أي التقدير (قوله بما قبله) أي بما قبله الوارث مما أوصى لمورثه. قول المتن: (بالمرهون) أي الجعلي الذي تعدد راهنه فلو أدى أحد الورثة نصيبه من الدين انفك قدره من التركة كما يأتي اه‍ ع ش. (قوله وإن ملكها) أي التركة إلى قوله:
وشمل في النهاية والمغني (قوله أو أذن له الدائن الخ) أي فلا ينفذ ذلك التصرف بخلاف الرهن الجعلي وبه علم أن التشبيه في أصل التعلق (قوله وذلك) أي التعلق المذكور (قوله على ما بعده) أي من إلحاقه بالجناية فإنه يأتي فيه الخلاف في البيع نهاية ومغني (قوله هنا) أي في رهن التركة (قوله جهالة المرهون به) أي بالدين
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425