حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٠
كما في عامل القراض اه‍. (قوله ولو باعه أو أعتقه انعزل) وفي معنى ذلك كل ما يزيل الملك كهبة ووقف وفي كتابته وجهان أوجههما وجزم به في الأنوار أنها حجر وإجارته كما بحثه شيخنا كذلك وتحل ديونه المؤجلة عليه بموته كما تحل الديون التي على الحر بموته وتؤدى من الأموال التي كانت بيده مغني ونهاية قال ع ش قوله وجزم به في الأنوار بأنها حجر هو المعتمد وقوله وإجارته كذلك هذا هو المعتمد وظاهره وإن قصر زمن الإجارة حتى لو آجره يوما لا يتصرف بعده إلا بإذن من السيد ولا مانع اه‍ (قوله نعم إن باع المأذون الخ) رده شيخنا الشهاب الرملي بأنه مفرع على رأي مرجوح وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه نهاية وسم ومغني أي فلا بد من إذن جديد من المشتري ع ش (قوله مع ماله) الإضافة لأدنى ملامسة نظير قول المتن السابق لعبده (قوله إنه عالم) أي المشتري (قوله بإذن المأذون له) لعل الأولى مأذون له إذ زيادة ال لا يظهر لها فائدة بل ربما توهم إرادة عهد مع أنه ليس بمراد كما هو ظاهر اه‍. سيد عمر (قوله وعلمه بحاله) أي علم المشتري بأن العبد مأذون له فيما في يده بالتجارة (قوله ثم عدم منعه) أي منع مشتري العبد عن التصرف فيما في يده (قوله لاختلاف الملحظين) لأن الملحظ في البائع أن بيعه عزل له وفي المشتري أن غلبة الظن برضاه الناشئة من القرينة الظاهرة فيه منزلة منزلة الاذن (قوله مما قررته) وهو قوله ويوجه ذلك الخ (قوله ولا بقوله) إلى قول المتن ومن عرف في النهاية والمغني (قوله ولا بقوله) عطف على قول المتن بسكوت سيده قول المتن (ويقبل إقراره بديون المعاملة) أي ولو لاصله وفرعه نهاية ومغني (قوله ويقبل ممن الخ) أي من غير يمين وذلك في الظاهر أما في الباطن فيحرم عليه ذلك اه‍.
ع ش أي إن كان كاذبا (قوله في شئ الخ) متعلق بقوله يقبل و (قوله إنه عارية) نائب فاعله (قوله فيه دور) اندفاع الدور بإرادة عبد في الواقع في غاية الظهور إذ لا يلزم من كونه عبدا في نفس الامر أن يعلم رقه على أن هذا ليس من الدور بوجه إذ لا حكم هنا بتوقف شئ على آخر ولا تعريف هنا بل الذي يتوهم أنه من تحصيل الحاصل لأن العبد هو الرقيق ومعرفة رق الرقيق تحصيل للحاصل لأن فرض كونه رقيقا يقتضي معرفة رقه ويجاب بأن المراد عبد في الواقع سم ورشيدي (قوله يريد بالعبد) إلى قول المتن ولا يكفي في النهاية والمغني (قوله حكمة ذكره لهذا) أي تعبيره بالعبد دون الانسان (قوله لا يكتفي) أي في منع المعاملة (قوله من لم يعرف الخ) أي ولو كان على صورة العبيد اه‍. ع ش (قوله إلا الغريب) استثناء من جريان الخلاف المشار إليه بقوله كان الأصح الخ (قوله فيجوز) أي المعاملة مع الغريب الذي لا يعرف رقه ولا حريته (قوله أي يظنه) حمل العلم على الظن نظرا للغالب في الأسباب المجوزة لمعاملته فإنها إنما تفيد الظن والأولى أن يقول أراد بالعلم ما يشمل الظن ليشمل ما لو سمع الاذن من سيده فإنه يفيد العلم لا الظن وغايته أن يكون التعبير بالعلم من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه‍. ع ش. (قوله وكلام ابن الرفعة) مبتدأ خبره قوله يقتضيه و (قوله الاكتفاء بواحد) فاعل يتجه (قوله الاكتفاء الخ) أي في جواز معاملته لا في ثبوته عند القاضي اه‍. ع ش وفي المغني وشرح الروض ويكفي خبر من يثق به عبد وامرأة بل يظهر أنه أولى من شيوع لا يعرف أصله اه‍.
(قوله اعتقد صدقه) مفهومه أن مجرد الظن لا يكفي والظاهر أنه غير مراد لرجحان صدقه عنده اه‍. ع ش ( قوله حفظا لماله) في تعليل عدم جواز المعاملة بهذا إذ لا يلزم الانسان حفظ ماله اه‍. رشيدي عبارة السيد عمر
(٤٩٠)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الظنّ (6)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 » »»
الفهرست