حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٤
ويكون المبيع العشر على تقدير أن يكون ذرعها عشرة (قوله لأن ذلك) أي إرادته المعين (قوله على إنكار) أي ليفسد الصلح اه‍. ع ش (قوله لأنه) أي وقوع الصلح على الانكار (قوله فيه) أي في الصلح على الانكار أي في صحته (قوله وبه يندفع) أي بقوله مع قوة الخلاف الخ اه‍. كردي وقوله المدعي بصيغة اسم المفعول نعت للمفسد (قوله ومع ذلك) أي مع غلبة وقوع الفساد في هذه الصور (قوله وما لو زعم أنه عقد الخ) إلى قوله وما لو ادعت في النهاية إلا قوله فيما عدا النكاح (قوله فيما عدا النكاح) أي فلو وقع ذلك في النكاح فالمصدق الزوج اه‍. ع ش (قوله كذا قيل) وجرى صاحب الأنوار كالشيخين على خلافه اه‍. نهاية قال الرشيدي قوله م ر على خلافه أي من عدم تصديقه فتستقر صحة البيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ فالحاصل أن ما جرى عليه الشيخان هو الراجح اه‍. (قوله كذا قيل) المشار إليه قوله وإن سبق الخ اه‍. كردي (قوله بقول البيان الخ) ويمكن حمل الأول على ما إذا أقر بالبلوغ ولم يذكر سببه فتقبل دعواه الصبا بعد لاحتمال أن يظن ما ليس سببا للبلوغ بلوغا كنتوء طرف الحلقوم وافتراق الأرنبة وغير ذلك فلا تكون دعواه الصبا مناقضة صريحا لاقراره بالبلوغ بخلاف إقراره بالاحتلام اه‍. ع ش بأدنى تصرف. (قوله ويؤخذ من ذلك) أي من اشتراط تعرف الجنون أو الحجر في تصديق مدعيهما (قوله كسكر تعدى) أي فتصح هبته مع غيبة عقله اه‍. ع ش (قوله فيصدق بيمينه الخ) وفاقا للمغني (قوله فيصدق بيمينها) والراجح أن القول قول الزوج بيمينه نهاية ومغني عبارة سم المعتمد تصديق الزوج بيمينه وما نقل عن النص تفريع على القول بتصديق مدعي الفساد م ر اه‍. (قوله إنكار لأصل العقد) إن توافقا على صورة الايجاب والقبول فما معنى كونه إنكار الأصل العقد لكن وإن لم يتفقا على ذلك واضح أنه حينئذ إنكار لأصل العقد يبعد حينئذ وقوع المخالفة فيه بين الأصحاب فليحرر محل النزاع اه‍. سيد عمر (قوله ولو أتى المشتري) إلى قوله ويجري في النهاية. (قوله ولو فرغه في ظرف المشتري) خرج به ما لو كان في ظرف البائع فالقول قول المشتري اه‍. ع ش عبارة السيد عمر تقدم هذا الفرع في أول باب المبيع قبل قبضه بنحو ما هنا مع مزيد بسط ثم تعقبه بأن وضع البائع المبيع في ظرف المشتري لا يحصل به القبض أي فحصل التنجيس على تقدير كون الفأرة في ظرف المشتري قبل القبض وهو تلف وتلف المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن كان ما هنا مصورا بنحو ما تقدم فيرد عليه نحو ما تقدم من التعقب ويكون سكوته هنا للعلم به مما تقدم وإن صور بخلاف ما تقدم فلا إشكال بأن يصور جواب البائع هنا بأفرغته لك في ظرفك مع سلامته وخلو ظرفك من الفأرة ثم نقلته نقلا تم به القبض ثم وقعت الفأرة وعلى هذا التصوير فلا إشكال في عدم تعقبه اه‍ (قوله كما في نظيره الخ) أي كما أن المصدق مدعي الصحة في نظيره من السلم الخ تفصيله ما في شرح الروض من أنه إن قال المسلم أقبضتك رأس المال بعد التفرق فقال بل قبله وأقاما بينتين قدمت بينة المسلم إليه لأنها مع موافقتها للظاهر ناقلة والأخرى مستصحبة سواء كان رأس المال بيد المسلم إليه أم بيد المسلم بأن قال المسلم إليه قبضته قبل التفرق ثم أودعتكه أو غصبت مني فإن لم تكن بينة صدق مدعي الصحة اه‍. كردي (قوله في المسألتين) هما قوله ولو أتى المشتري الخ وقوله ولو فرغه الخ كردي وع ش (قوله ويجري هذا) أي تصديق مدعي الصحة وتقديم بينته اه‍. كردي (قوله عبدا معينا) أي فقبضه نهاية ومغني. (قوله مثلا) حقه أن يكتب عقب عبدا كما في النهاية والمغني قول المتن (المبيع)
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست