حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٣
للشراء (قوله فسخ البيع) هل المراد له ذلك باطنا إذ لم يثبت بيع ظاهرا اه‍. سم أقول نعم أخذا مما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من المتحالفين ومما يأتي في الشرح قبيل قول المتن ولو ادعى صحة البيع (قوله أو غيره الخ) كذا في النهاية والمغني (قوله باختلال) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله على المعتمد) راجع إلى قوله أو شرط (قوله كأن ادعى أحدهما رؤيته الخ) فعلم أنهما لو اختلفا في الرؤية كان القول قول مثبتها من بائع أو مشتر قال م ر بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي لأنه أعلم بها أي كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج كما أفتى به فليراجع وفيه نظر وأفتى بخلافه خط جريا على إطلاقهم بتصديق مدعي الصحة فليتأمل سم على حج وإطلاق الشارح م ر يوافق ما وجه به الخطيب وهو الموافق للقواعد اه‍. ع ش. (قوله لأنه لم يعتد فيها الخ) أي لم يصر عادة في الرؤية ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا اشترى من تاجر مقطعا من القماش بثلاثة قروش ثم سأله أحد أتباع الظلمة عن ثمنه فقال اشتريته بخمسة لدفعه عنه فاندفع ثم أحضر للبائع الثلاثة المذكورة فأقام بينه بما أقر به فهل له تحليفه أم لا وهو أي الجواب أن يقال يحتمل أن رسم القبالة ليس بقيد بل المدار على شبهة تقوي جانبه فله تحليف البائع ويحتمل أن يقال ليس له تحليفه والأقرب الأول وقد قالوا لو أنكر كونه وكيلا أو كونه وديعا لغرض لا ينعزل بذلك بخلاف ما إذا أنكره لا لغرض اه‍. ع ش (قوله تأخرها) أي الرؤية المشروطة للبيع (قوله بخلافه) أي الاقرار (بنحو القبض) أي كالإجازة والفسخ (قوله ومن غير الغالب) إلى قوله أي مع قوة في النهاية والمغني (قوله معلومة الذرع) أي هما يعلمان ذرعانها كردي ومغني قال سم وأقره ع ش كان وجه هذا التقييد أن مجهولتها لا تفيد دعوى المشتري شيوع الذراع في الصحة إذ لا يصير المبيع معلوما بل هو على ما جهله بخلاف المعلومة إذ يصير معلوما بالجزئية اه‍. (قوله ذراع معين) أي غير مشاع بدليل مقابلته به إذ الصورة أنه مبهم حتى يتأتى البطلان اه‍. رشيدي عبارة ع ش والشهاب البرلسي قوله إرادة ذراع معين أي مبهم بأن قال البائع عند الاختلاف أردت بقولي ذراعا أنه يفرز لك ذراع معين من العشرة نتفق عليه اه‍. ويوافقها قول المغني فادعى أنه أراد ذراعا معينا مبهما اه‍. وفي سم قال شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى المراد بالمعين المبهم لا المشخص بأن قال أردت ذراعا أوله هذا المكان وآخره ذاك لأن إرادة ذلك لا يترتب عليها الفساد حتى يصح قوله ليفسد البيع اه‍. ويمكن أن يقال قصده المعين بالشخص دون المشتري يقتضي فساد البيع فليتأمل ثم رأيت عبارة الشارح في شرح العباب تشعر بذلك اه‍. (قوله وادعى المشتري شيوعه) أي ليصح البيع
(٤٨٣)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، البيع (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست