حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٨
قبل قبضه اه‍. ع ش أي خلافا للتحفة (قوله ولم يسقط الخ) فلو كانت من ضمان البائع لاسقط (ص) الديون التي لحقته من ثمن الثمار التالفة اه‍. كردي (قوله من ثمنها) أي الثمر فكان الأولى التذكير (قوله فخبره) أي مسلم (قوله بوضع الجوائح) أي عن المشتري جمع جائحة وهي العاهة والآفة كالريح والشمس والأغربة أي بوضع ثمن متلف الجوائح اه‍. بجيرمي (قوله بين الدليلين) أي خبري مسلم المارين آنفا. (قوله أما إذا الخ) محترز قوله من غير ترك سقي واجب أي وأما لو عرض التعيب من ذلك فسيأتي في المتن اه‍. رشيدي (قوله الواجب عليه) أي بعد التخلية كما هو صريح الكلام اه‍. سم أي وتقدم ما فيه (قوله فهو من ضمانه) أي فينفسخ العقد اه‍. سم أي كما سيأتي في قوله حتى تلف بذلك انفسخ العقد عقب المتن الآتي اه‍. رشيدي (قوله ضمنه جزما) أي المشتري وهو واضح مما مر من عدم وجوب السقي على البائع وقياسه أن مثل ذلك ما لو باعها لغير مالك الشجرة حيث قلنا بعدم وجوب السقي عليه اه‍. ع ش (قوله كما لو كان الخ) أي وقد تلف بعد التخلية والمراد أن كونه من ضمان المشتري لا خلاف فيه حينئذ اه‍. ع ش (قوله أو بعد أوان الخ) عطف على نحو سرقة (قوله بزمن الخ) هذا القيد إنما يحتاج إليه إذا أنشأ المهلك من ترك السقي أما إذا لم يكن كذلك فلا حاجة إليه لما تقدم أن المبيع بعد قبضه من ضمان المشتري اه‍. ع ش (قوله أما ما قبلها الخ) محترز قول المتن بعدها أي أما المهلك الذي عرض قبل التخلية فمن الخ (قوله فمن ضمان البائع) أي فينفسخ العقد بتلفه وكان ينبغي له ذكره ليظهر معنى قوله عقبه فإن تلف الخ ولعله سقط من النساخ اه‍. رشيدي وقد يقال إن في صنيع الشارح احتباكا (قوله فمن ضمان البائع) ظاهره وإن كان التلف والتعيب بترك السقي لما شرط قطعه اه‍. ع ش (قوله انفسخ فيه فقط) أي ويتخير المشتري قبل التخلية كما يتخير المشتري في الباقي إن كان التلف قبل القبض اه‍.
ع ش ويأتي في الشرح وعن شرحي العباب والمنهج ما يصرح بأن قوله قبل القبض ليس بقيد (قوله فلو تعيب الثمر الخ) الظاهر أنه لا يشترط في التعيب هنا عروض ما ينقصه عن قيمته وقت البيع بل المراد به ما يشمل عدم نموه نمو نوعه لما مر أنه يجب عليه السقي قدر ما ينميه ويقيه من التلف اه‍. ع ش (قوله فلو تعيب الثمر الخ) قال في الروض فإن آل أي التعيب إلى التلف وهو أي المشتري عالم أي به ولم يفسخ فهل يغرم له البائع أي البدل لعدوانه أم لا أي لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة وجهان قال في شرحه الأوجه الثاني وبسط الاستدلال له اه‍. سم وقوله الأوجه الخ اعتمده النهاية والمغني وقال السيد عمر ولعل محل الخلاف في غير مقدار الأرش أما مقداره فيستحقه المشتري قطعا فليتأمل الله إلا أن يقال المشتري مقصر بترك الفسخ والحال ما ذكر فلا أرش له أيضا اه‍. (قوله منفردا الخ) فيه إشارة إلى عدم الخيار إذا بيع مع الشجر أو من مالك الشجر أي لعدم وجوب السقي حينئذ على البائع اه‍. سم (قوله ما يسقي الخ) الموصول واقعة على الماء عبارة النهاية والمغني والايعاب هذا كله ما لم يتعذر السقي فإن تعذر بأن غارت العين أو انقطع النهر فلا خيار له كما صرح به أبو علي الطبري ولا يكلف في هذه الحالة تكليف ماء آخر كما هو قضية نص الام وكلام الجويني في السلسلة اه‍. قال ع ش قوله تكليف ماء آخر ظاهره وإن قرب جدا اه‍. قول المتن (فله الخيار) أي فورا اه‍. ع ش (قوله كالسابق على القبض) يفيد أن الكلام فيما بعد التخلية اه‍. سم عبارة العباب مع شرحه للشارح وفي شرح المنهج نحوها وإن تلفت الثمرة بعطش انفسخ البيع مطلقا أي قبل التخلية وبعدها لاستناد التلف
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست