حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٦١
الأذرعي قال كبيع الزرع الأخضر في الأرض بشرط قطعه ثم ذكر أن الأذرعي نقل عن شرح المنهاج للسبكي أنه لا يكفي التخلية هنا بل لا بد من النقل وعن قطعته على المهذب أنه تردد في ذلك ثم قال إن الذي يظهر من كلامهم أنه لا تكفي التخلية فالمؤنة على البائع ويظهر ثمرته فيما لو تلفت قبل قبضها هل يجري فيها خلاف الجوائح وعن البغوي والرافعي ما هو ظاهر في موافقة الجواهر وأطال في ذلك فراجعه اه‍. وسيأتي في الشرح كالنهاية والمغني في شرح قول المتن ويتصرف مشتريه بعدها ما هو صريح في موافقة الجواهر (قوله المتفق عليه) أي من البخاري ومسلم كما هو اصطلاح المحدثين حيث قالوا متفق عليه ونحوه اه‍. ع ش (قوله لامن العاهة) أي لامن مريدي البيع الآفة لغلظ الثمرة وكبر نواها (قوله في الكل) أي في المجموع بأن لم يبد الصلاح لحبة من ذلك المجموع اه‍. كردي عبارة سم قوله في الكل قد يفهم أنه لا يكفي بدو الصلاح في البعض وهو ممنوع فيؤول على معنى وقبل بدو الصلاح في شئ فينبغي تعلق في الكل بقبل لا ببدو الصلاح فتأمله اه‍.
أي كأنه قال وحين انتفاء بدو الصلاح انتفاء كليا فيكون بهذا التأويل من عموم السلب لا من سلب العموم.
(قوله ثابتة) أي ورطبة أخذا مما يأتي اه‍. ع ش قول المتن (لا يجوز) أي لا يصح ويحرم نهاية ومغني (قوله لأن العاهة الخ) بيان للحكمة ويشعر بها قوله (ص): أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه نهاية ومغني وأما دليله فقوله الآتي للخبر المذكور الخ (قوله حالا) هو بمعنى قول ابن المقري منجزا نهاية ومغني زاد سم وفي العباب حالا لا بعد يوم مثلا اه‍. (قوله حالا) متعلق بالقطع أي سواء تلفظ بذلك أو شرط القطع وأطلق فيه فإنه يحمل على الحال اه‍. ع ش (قوله بالاجماع) أي إجماع الأئمة اه‍. ع ش (قوله وللبائع الخ) أي فيما إذا كان الشجر له بدليل ما بعده وليراجع الحكم فيما إذا كان للغير اه‍. رشيدي (قوله وللبائع إجباره عليه) ولو تراضيا بإبقائه مع شرط قطعه جاز والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها بخلاف ما لو باع نحو سمن وقبضه المشتري في ظرف البائع فإنه مضمون عليه لتمكنه أي المشتري من التسلم في غيره نهاية ومغني (قوله فلا أجرة له) أي ولا إثم على المشتري بعدم القطع كما يشعر به قوله ويوجه الخ اه‍. ع ش. (قوله أما بيع ثمرة الخ) محترز قوله وهو على شجرة ثابتة (قوله فنزل ذلك الخ) يؤخذ منه جواز شرط القطع سم على حج ويجب الوفاء به لتفريغ ملك البائع والأقرب أن الامر كذلك لو كانت الشجرة مقلوعة وأعادها البائع أو غيره وحلتها الحياة فيكلف المشتري القطع لأن شراء الثمرة وهي مقلوعة ينزل منزلة شرط القطع وأما لو كانت جافة وباع الثمرة التي عليها من غير شرط قطع ثم حلتها الحياة فالأقرب أنه يتبين به بطلان البيع من أصله لأنه بناه على ظن موتها فتبين خطؤه اه‍. ع ش (قوله ما لو وهب الخ) ووجهه أنه بتقدير تلف الثمرة بعاهة لا يفوت على المتهب شئ في مقابلة الثمرة وكذا المرتهن لا يفوت عليه إلا مجرد التوثق ودينه باق بخلاف البيع فيفوت الثمن من غير مقابل كما مر اه‍. ع ش (قوله وبقوله الخ) أي وخرج بقوله الخ (قوله بيع بعضه الخ) عبارة المغني وسم ولو باع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح من مالك الشجر أو من غيره بشرط القطع صح إن قلنا القسمة إفراز وهو الأصح لامكان قطع النصف بعد القسمة فإن قلنا أنها بيع لم يصح لأن شرط القطع لازم له ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست