حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٧
(وإن اختلفت) غاية و (قوله أنواعه) أي كبرني ومعقلي اه‍. ع ش (قوله كحبة الخ) أي من عنب أو بسر أو نحوه اه‍. نهاية (قوله ما لم يبد ما بدا) في البستان أو كل من البستانين اه‍. نهاية (قوله وإن اختلف النوع) أي على الأصح كما مر اه‍. ع ش. (قوله والحمل) تقدم فيه بحث في التأبير حاصله أن حمل النخل الثاني يكون للبائع إذا كان البيع بعد تأبير الحمل الأول أو بعضه وقضيته أنه إذا بدا صلاح الحمل الأول أو بعضه كفى عن صلاح الثاني اه‍. سم (قوله من غير شرط قطعه الخ) أي بأن باع مطلقا أو بشرط إبقائه اه‍. ع ش (قوله والأصل الخ) سيذكر محترزه بقوله وأما الخ (قوله إلى أوان الجذاذ) صلة سقيه (قوله قدر ما ينميه) فلا يكفي ما يدفع عنه التلف والتعيب بل لا بد من سقي ينميه على العادة في مثله اه‍. ع ش (قوله ويقيه) عطف مغاير اه‍. ع ش (قوله فشرطه على المشتري الخ) أي سواء شرط على المشتري سقيه من الماء المعد له أو من غيره اه‍. ع ش (قوله أما مع شرط الخ) محترز قوله من غير شرط قطعه الخ (قوله فلا يجب الخ) أي بعد التخلية م ر قال المحلي ثم البيع يصدق مع شرط القطع ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية أخذا من تعليل يأتي ومفهومه لزوم السقي قبل التخلية ثم يمكن حمله على ما ذكره الشارح بقوله إلا إذا لم يتأت الخ ولا يخفى إشعار عبارته هذه بحصول القبض مع شرط القطع بالتخلية وتقدم ما فيه في أوائل الفصل اه‍. سم عبارة ع ش قوله م ر لم يجب بعد التخلية مفهومه وجوب السقي قبل التخلية وإن أمكن قطعه حالا ولم يذكر حج هذا القيد فقضيته أنه لا فرق بين ما بعد التخلية وما قبلها وهو ظاهر لأن المشتري لا يستحق إبقاءه فلا معنى لتكليف البائع السقي الذي ينميه ثم رأيت سم على حج ذكر ما يوافق هذا فراجعه وقد يقال بوجوبه قبل التخلية كما أفهمه كلام الشارح م ر ويوجه بأن التقصير من البائع حيث لم يخل بين المشتري وبينه فإذا تلف بترك السقي كان من ضمانه وقد يصرح به قول المصنف أول باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع وأن البائع لا يبرأ بإسقاط الضمان عنه اه‍. (قوله إلا إذا لم يتأت الخ) ظاهره أنه لا فرق في وجوب السقي حينئذ بين ما قبل التخلية وما بعدها اه‍. سم (قوله وأما إذا لم يملك الأصل الخ) من صور عدم ملك الأصل أيضا بيع الثمرة الثالث والظاهر أنه لا يجب أيضا هنا على البائع اه‍. سم (قوله لانقطاع الخ) يؤخذ منه أن الحكم كذلك إذا باع الثمرة والشجرة معا سم على حج بقي ما لو باع الثمرة لزيد ثم باع الشجرة لعمرو هل يلزم البائع السقي أم لا فيه نظر والأقرب اللزوم ويوجه بأنه التزم له السقي فبيع الشجرة لغيره لا يسقط عنه ما التزمه وهذا بخلاف ما لو باع الثمرة لشخص ثم باعها المشتري لثالث فإن البائع لا يلزمه السقي على ما يؤخذ من كلام سم على حج وإن كان مالكا للشجرة لأن المشتري الثاني لم يتلق من البائع الأول فلا علقة بينهما ولكن نقل عن شيخنا الزيادي أنه يلزمه السقي لكونه التزمه بالبيع اه‍. ع ش وإلى هذا ميل القلب (قوله أي التخلية) إلى قوله مع بيان في النهاية (قوله كما مر) أي في المبيع قبل قبضه اه‍. نهاية وقال الكردي أي عند قول المتن وقبض العقار اه‍.
(قوله على نقلها) تقدم ما فيه اه‍. سم وسيأتي مثله عن ع ش آنفا (قوله أو معيبا) إلى قول المتن فإن سمح في النهاية (قوله لما تقرر من حصول القبض بها) أي وإن كان بيع الثمر بعد أوان الجذاذ كما تقدم في المبيع
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست