ويخبر صدقا بعيب قديم إلى أن قال وإلا يخبر صدقا فيما ذكر بأن كذب أو ترك الاخبار بواحد منها خير على الفور فيما يظهر المشتري مرابحة بين الفسخ والامضاء ولم يحط شئ من الثمن إن أجاز انتهت اه سم بحذف عبارة البصري قوله وليصدق البائع الخ ينبغي أن يقول وليصدق البائع بما قام عليه مرابحة أو محاطة أو بدونهما إذ لا يظهر وجه اشتراطهما في الصيغة المذكورة ولا وجوب الصدق فيهما إذا لم يكونا بالصيغة المذكورة كبعتك بكذا وربح كذا أو حط كذا اه وقوله بما قام عليه أي أو بما اشتريت وسيأتي عن القليوبي والحلبي أن وجوب الاخبار بالأمور المذكورة إنما هو إذا لم يكن المشتري عالما بها وإلا فلا حاجة إلى الاخبار بها اه ويفيده كلام المصنف مع لشرح أيضا (قوله وجوبا) أي صدقا واجبا (قوله لأن كتمه) أي كتم ما يختلف به الغرض (قوله حينئذ) أي حين إذ باع مرابحة أو محاطة (قوله استقر عليه العقد) أي عند لزومه (قوله أو قام الخ) ظاهره العطف على قوله استقر الخ وفيه ما لا يخفى وعبارة المنهج والمغني والنهاية أو ما قام الخ عطفا على الثمن ولعل ما سقطت هنا من قلم الناسخ قال ع ش قوله م ر أو ما قام به المبيع ويكفي فيما قام به علمه بالقيمة في جواز الاخبار إن كان من أهل الخبرة ولو فاسقا وإلا فليسأل عدلين يقومانه أو واحدا على ما ذكره بعضهم فإن تنازعا أي البائع والمشتري في مقدار القيمة التي أخبر بها فلا بد من عدلين وفي شرح الروض ما يوافقه مع اعتماد ما ذكره بعضهم من كفاية عدل واحد اه وسيذكر عن الايعاب ما يوافقه أي شرح الروض (قوله عند الاخبار) أي بالثمن أو بما قام به المبيع عليه والظرف متعلق بقول المتن وليصدق فكان الأولى تقديمه على قوله في كل ما يختلف الخ. (قوله وصفته) عطف على قدر الثمن أي صفة الثمن عبارة العباب وشرحه للشارح ويجب أن يصدق في صفة الثمن من نحو صحة وتكسر وخلوص وغش وسائر الصفات التي يختلف بها الغرض إن باع بقام علي وإلا لم يجب ذلك لما مر أن الربح من نقد البلد الغالب والأصل من جنس الثمن اه (قوله ظاهره) عبر بظاهره لاحتمال عطفه على قدر الثمن لا على الثمن اه سم (قوله والثاني) أي وجوب ذكر أصل الاجل (قوله والأول) أي وجوب ذكر قدر الاجل (قوله أطلق اشتراطه الأذرعي) اعتمده النهاية والمغني فقالا أي أصله أو قدره مطلقا إذ الاجل يقابله قسط من الثمن وإن ذهب الزركشي إلى أن محل وجوب ذكره إذا كان خارجا عن المعتاد في مثله اه قال ع ش قوله م ر أو قدره هي بمعنى الواو ومحل اشتراط ذكر القدر إذا لم يكن ثم عرف وإلا اكتفى بأصل الاجل ويحمل على المتعارف اه حج بالمعنى وقد خالفه الشارح م ر بقوله مطلقا الخ إن أريد بالاطلاق أنه لا فرق بين أن يكون ثم عرف يحمل عليه أولا ولكن هذا لا يتعين في كلام الشارح م ر بل الظاهر من قوله م ر وإن ذهب الزركشي الخ أن معنى الاطلاق عدم الفرق بين كون الاجل زائدا على المعتاد وعدم زيادته وهو لا ينافي الصحة إذا
(٤٣٣)