لا بجميع ما ذكر من التفصيل (قوله وأنه غلط) وظاهر المتن أنه لا فرق هنا بين التعمد والغلط وهو قياس ما مر في الزيادة لكنهم اقتصروا في النقص على الغلط قال شيخنا ولعلهم تركوا التعمد لأن جميع التفاريع لا تأتي فيه انتهى وقد ذكر في البحر عن الماوردي صورة من التعمد حيث قال: اشترى ثوبا بمائة ثم أخبر في المرابحة عمدا أنه اشتراه بتسعين فهل هو كاذب وجهان ليس بكاذب لدخول التسعين في المائة فعليه لا يتخير المشتري هو كاذب لأن التسعين بعض المائة فيتخير المشتري في الفسخ قال في التوسط ويجب الجزم بأنه إذا لم يساو التسعين لنحو عيبه يتخير المشتري على الوجهين اه ايعاب قول المتن (الأصح الصحة) أي بالمائة فقط رشيدي ومغني وسينبه عليه الشارح بقوله يرده عدم ثبوت الزيادة الخ (قوله كما لو غلط بالزيادة) وهو الصورة المتقدمة بقول المتن فلو قال بمائة فبان بتسعين الخ. (قوله وتعليل الأول) أي تعليل الرافعي بتعذر قبول العقد الزيادة (قوله لكن يتخير البائع) كذا في المغني والنهاية (قوله وإنما روعي هنا) أي فيما لو زعم أنه مائة وعشرة قاله ع ش وهو لا يناسب قول الشارح العقد الأول لا الثاني الخ وقال الرشيدي يعني في مسألة الغلط بالزيادة اه وهو لا يناسب قول الشارح حتى يثبت النقص لأنه ثم الخ عبارة الايعاب وسيأتي مثلها عن المغني راعى هنا المسمى وثم العقد الأول اه وهي ظاهرة لا غبار عليها ولعل الصواب أن يقول الشارح هنا ما وقع به العقد الثاني لا الأول حتى تثبت الزيادة بخلاف ما مر لأنه الخ (قوله حتى يثبت النقص) أي الذي ادعاه البائع فيزاد في الثمن اه ع ش وهذا مبني على ما تقدم منه مع ما فيه عبارة المغني فإن قيل طريقة المصنف مشكلة حيث راعى هنا المسمى وهناك العقد يعني الأول أجيب بأن البائع هناك نقص حقه فنزل الثمن على العقد الأول ولا ضرر على المشتري وهنا يزيد فلا يلتفت إليه اه (قوله ثم) أي في مسألة الغلط بالزيادة (قوله جبرناه) أي البائع بالخيار قال الشيخ عميرة وأيضا فالزيادة لم يرض بها المشتري بخلاف النقص السالف فإنه رضي به في ضمن رضاه بالأكثر اه ع ش (قوله والمشتري) أي وجبرنا المشتري (قوله بفتح الميم) أي أما بكسرها فهو الواقعة نفسها ايعاب وع ش وبذلك يعلم ما في حاشية السيد عمر مما نصه قول المتن وجها محتملا يقع كثيرا في أبحاث المتأخرين أنهم يقولون وهو محتمل فيؤخذ مما أفاده الشارح أنه إن ضبط بالفتح أشعر بالترجيح لأنه بمعنى قريب أو بالكسر فلا لأنه حينئذ بمعنى ذو احتمال اه بل الامر بعكس ما قاله كما صرح به ع ش في محل آخر (قوله أي قريبا) أي ممكنا يقبله الشرع وبكسرها نفس الواقعة اه بجيرمي (قوله بين هذا) أي ما لو ادعى البائع الغلط بالنقص وكذبه المشتري ولم يبين البائع وجها محتملا حيث لا يقبل قوله ولا بينته (قوله وقف) بصيغة المصدر أي كانت وقفا عليه (قوله إذا لم يكن صرح الخ) فإن صرح بذلك لم يقبل دعواه ولا بينته ومحله إذا لم يذكر تأويلا لتصريحه فإن ذكره كأن قال كنت نسيت أو اشتبه المبيع علي بغيره قبل ذلك منه كما ذكره الشارح في باب الحوالة بعد قول المصنف ولو باع عبدا ثم اتفق المتبايعان الخ اه ع ش وسيجئ عن سم قبل الباب ما يوافقه (قوله وكذا إذا الخ) لا يخفى ما فيه من الركة عبارة النهاية والايعاب كما لو شهدت حسبة أنها وقف على البائع الخ قال الرشيدي قوله كما لو شهدت حسبة أي وإن صرح حال بيعها بأنها ملكه بدليل قوله إن كذب نفسه اه (قوله ثم ورثها) أي أو قبل الوصية أو النذر بها فيما يظهر (قوله وتصرف له) أي للبائع (قوله إن كذب نفسه الخ) أي وإلا بأن أصر على إنكاره الوقف وقفت إلى موته ثم صرفت لأقرب الناس إلى الواقف اه إيعاب (قوله بأن العذر) صلة قوله ويفرق (قوله هناك) أي فيما لو باع دارا الخ. (قوله وأما هنا) أي فيما لو ادعى البائع الغلط بالنقص (قوله فالتناقض نشأ الخ) قد يقال والتناقض هناك نشأ من قوله أيضا وهو دعواه أنها وقف أو كانت ملك غيره فإن هذا القول مناقض لبيعه إلا أن يقال لما كان الوقف والموت ليسا من فعله وقد يخفى كل منهما عليه
(٤٣٦)