حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٣١
الايعاب وبما إذا قال اشتريت بكذا ودرهم أجرة الكيال وهو مراد المتولي بقوله أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع اه‍ قال ع ش أي كأن يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة كما قاله حج اه‍ وقال الرشيدي وصورة التزام مؤنة الكيل أن يقول اشتريته بكذا ودرهم كيالة كما قاله الأذرعي وقوله أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة هذا لا يوافق ما سيأتي له آخر الضمان من ترجيح ما قاله الأذرعي هنا ك من بطلان البيع بالتزام الدلالة مطلقا سواء كانت معلومة أو مجهولة اه‍ كلام الرشيدي وقد قدمنا عن السيد عمر أن الأولى بالاعتماد قول السبكي من التفصيل خلافا لقول الزركشي من البطلان مطلقا وعبارته قوله أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة صريح في صحة البيع بهذه الصيغة فليتأمل فإن صور بما يأتي فيما إذا تحمل الدلالة عن البائع فلا محذور لأن الثمن هو كذا فقط وجملة ودرهم دلالة ذكرت لإفادة ما تحمله حتى يدخله فيما قام عليه به ثم رأيت آخر الضمان بهامش التحفة ما يقتضي صحة ما ذكر بالأولى فليراجع اه‍ (قوله مثلا) أي كدرهم كيل (قوله أو جدد الخ) عبارة النهاية والمغني أو يتردد أي المشتري في صحة ما اكتاله البائع فيستأجر من يكيله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص اه‍ (قوله أو ليخرج) و (قوله للقسمة) معطوفان على قوله ليرجع اه‍ كردي (قوله أو ليخرج) يتأمل اه‍ سم لعل وجه التأمل أن هذا متعلق بالعقد الثاني والكلام هنا فيما يتعلق بالعقد الأول عبارة النهاية أو يشتريه جزافا ثم يكيله ليعرف قدره أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما اه‍ وعبارة المغني وصوره ابن الأستاذ أيضا بأن يكون اشتراه جزافا ثم كاله بأجرة ليعرف قدره قال الأذرعي وفيه توقف وأقرب منه أن يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما اه‍ وقال السيد البصري قوله أو ليخرج عن كراهة بيعه الخ ظاهره أن الكيل حينئذ قبل مباشرة العقد حتى يخرج عن الكراهة فهذه غير صورة ابن الأستاذ المنقولة في المغني اه‍ وفيه توقف (قوله ولو وزن) أي أدى (أحدهما) أي البائع والمشتري اه‍ كردي (قوله ما لم يظن وجوبها عليه الخ) ومثل ذلك ما يقع في قرى مصرنا كثيرا من أخذ من يريد تزويج ابنته مثلا شيئا من الزوج غير المهر ويسمونه بالميكلة وسيأتي للشارح م ر في آخر باب الضمان ما يقتضي البطلان نقلا عن الأذرعي ثم قال وهو كما قال اه‍ ع ش (قوله ما تحمله الخ) أي تحمله المشتري عن بائعه بأن وجبت على البائع نحو أجرة الكيال وتحمله عنه المشتري اه‍ كردي (قوله إلا أن ذكره) أي بأن يقول اشتريت بكذا وتحملت عنه كذا ثم يقول بعتك بما قام علي اه‍ كردي (قوله وكذا الخ) أي مثل ما تحمله المشتري عن بائعه في عدم الدخول إلا إذا ذكره ما تبرع به المشتري وقال السيد عمر قوله وكذا ما تبرع به ينبغي إلا أن ذكره نظير ما تقرر فيما قبله لأن ما تحمله عن بائعه تبرع على البائع اه‍ (قوله من غير استئجاره) أي ولا مجاعلته (قوله الآتي) أي في الإجارة. (قوله قاله الأذرعي) أي قوله وكذا ما تبرع به الخ أقره الشارح في الايعاب ونقل البجيرمي عن شيخه اعتماده (قوله بأن هذا) أي الاعطاء المذكور (معتاد) أي فالمشتري موطن نفسه عليه (قوله فلا خديعة فيه) أي لا خديعة من المشتري في الاعطاء أي في سكوته عن ذكره وبيانه (قوله ويؤيده) أي الاعتراض (قوله دخول المكس) يفرق بين المكس حيث يدخل وبين ما استرجع به المغضوب سيأتي أنه لا يدخل بأن المكس معتاد لا بد منه عادة فالمشتري موطن نفسه عليه كالبائع اه‍ سم (قوله الرفاء) يقال رفأ الثوب إذ ألام خرقه وضم بعضه إلى بعض (قوله من الأربعة) أولها الحارس اه‍ ع ش (قوله وكذا الأدوية) إلى قوله وربح كذا في النهاية (قوله ونحوهما) أي كالصابون في القصارة اه مغني (قوله كالعلف لتسمين) أي وإن لم يحصل لها السمن إيعاب وع ش (قوله وعلف) أي أجرته ومثل أجرة العلف أجرة خدمته للدابة بكل ما تحتاج إليه كسقي وكنس زبل وغيرهما والمراد أجرة العلف والخدمة المعتادين لاصلاح الذوات أما الزيادة على ذلك التي تفعل لتنميتها زيادة على المعتاد فتدخل كالعلف
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست