حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٠
(قوله ونقص) قال المحلي: في زمن خيار المجلس أو الشرط اه‍. ع ش (قوله ذلك) أي ما لحقه الخ (قوله لأن العقد الخ) أي الأول وهو تعليل للمتن (قوله إلا بذلك) إشارة إلى الثمن اه‍. كردي (قوله أما الحط الخ) حاصله أن حط البعض إذا كان بعد لزوم العقد الأول فإن كان العقد الثاني بلفظ الشراء ينعقد المرابحة لكن لا يلحق الحط المشتري وإن كان بلفظ القيام فلا ينعقد عقد المرابحة إلا إذا أسقط المحطوط وأضر بالباقي اه‍. كردي عبارة المغني ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد كما لو باع بلا ثمن أما إذا وقع الحط بعد لزوم العقد فإن كان بعد المرابحة لم يتعد الحط إلى المشتري وإن كان قبلها فإن حط الكل لم يجز بيعه بقوله قام علي ويجوز بلفظ اشتريت وإن حط البعض يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط وعبارة ع ش والحاصل أن الحط أي للبعض لا يلحق في المرابحة إلا إذا حط قبل عقد المرابحة وباع بلفظ القيام وأخبر بالباقي اه‍. (قوله بل مع الشراء) أي بل يصح البيع مرابحة بلفظ الشراء بعد حط الكل الكائن بعد اللزوم أي ولا يلحق الحط أخذا مما تقدم في نظيره مع حط البعض وكأنه لم يتعرض له لفهمه منه إذ لا فارق اه‍. سيد عمر (قوله ولا يلحق حط) أي لا يلحق المشتري حط البعض ولا الكل (قوله بعد عقد المرابحة) أي وإن لم يلزم اه‍. رشيدي عبارة سم وما ذكره من التفاصيل قبل هذا فهي قبل عقد المرابحة كما هو ظاهر اه‍. (قوله بخلاف ما مر) أي التولية والاشراك سم وكردي (قوله لأن ابتناءهما) أي التولية والاشراك اه‍.
سم (قوله أو ثبت الخ) أو حصل أو بما هو علي اه‍. نهاية (قوله أو بما وزنته) كذا في النهاية أي أعطيته اه‍. كردي قول المتن (دخل مع ثمنه أجرة الكيال الخ) ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها اه‍.
نهاية عبارة الايعاب قال أي الأذرعي: ثم ما ذكرناه من دخول أجرة الكيال وغيره ظاهر إذا التزمها وأداها أما إذا التزم ولم يغرم بعد فلم يصرحوا فيه بشئ لكن المتولي فرض الكلام فيما إذا التزم والشيخ أبو حامد فرضه فيما إذا اتفق ولعل المراد التمثيل لا التقييد بما أدى انتهى أي فالالتزام كاف وإن لم يغرمه لأن ذمته مشغولة به اه‍. (قوله أجرة حمال الخ) ومثلها أجرة رد ما اشتراه مغصوبا أو آبقا وفداء من اشتراه جانيا جناية أوجبت القود اه‍. نهاية (قوله حمال) إلى قوله: ولو وزن في النهاية إلا قوله: بأن يلزم المشتري بذلك فيه من يراه وقوله وللزركشي هنا ما لا يصح فليحذر (قوله حمال وختان) أي للمبيع (قوله إن اشتراه مريضا) قضيته أنه لو طرأ المرض بعد الشراء وقبل القبض أنها لا تدخل وقضية محترزه الآتي لمرض حدث عنده أنها تدخل والأقرب الدخول فليراجع (قوله وعبرت بالثمن الخ) أي صورت الكيال والدلال في المتن بكونهما للثمن (قوله أجرة ذلك) أي المذكور من الكيال والدلال اه‍. كردي (قوله ونحوه) أي كالوزان (قوله على الموفي الخ). فرع: الدلالة على البائع فلو شرطها على المشتري فسد العقد ومن ذلك قوله: بعتك بعشرة سالما فيقول: اشتريت لأن معنى قوله: سالما أن الدلالة عليه فيكون العقد فاسدا كذا تحرر وأقره م ر واعتمده وجزم به ابن قاسم على شرح المنهج اه‍. ع ش زاد البصري وسيأتي ذكر المسألة في آخر الضمان نقلا عن المغني والنهاية بتفصيل واختلاف بين السبكي والأذرعي فليراجع ثم بما يعلم لك منه أن الأولى بالاعتماد قول السبكي من الصحة عند العلم بقدرها والفساد عند الجهل اه‍.
(قوله وصور الخ) أي قول المصنف أجرة الكيال الخ (في المبيع) أي كما صور في الثمن يعني قد تجب أجرة الكيال والدلال في المبيع على المشتري بأن يلزم المشتري من الالزام (بذلك) أي المذكور من أجرة الكيال والدلال (فيه) أي في المبيع (من يراه) أي الحاكم الذي يرى أن أجرة الكيال والدلال في المبيع على المشتري (قوله أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة) عبارة النهاية أو يلزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة اه‍ وعبارة
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست