الشارح بالجهل لأجل محل الخلاف نهاية ومغني (قوله إن شرط القطع) أي أو القلع (قوله فأخر) أي القطع (قوله لزمته الخ) أي غير ما استثنى من القصب وشجر الخلاف على ما مر من النهاية والمغني وشيخ الاسلام من وجوب اشتراط قطعه مع عدم التكليف به خلافا للشارح (قوله لزمته الأجرة) اعتمده ع ش (قوله وينافيه) أي عدم الفرق (قوله بالقطع) أي أو القلع (قوله أنها) أي الأجرة بيان لما يأتي (قوله بالمشروط) وهو القطع (قوله وإن طلب) ببناء المفعول (منه) أي البائع (قبضه) أي إقباضه (قوله وعند قلعه) إلى المتن في النهاية (قوله ما ضر بها) كان الأولى ما ضرها أو ما أضر بها لأن الثلاثي المجرد من هذه المادة يتعدى بنفسه والمزيد فيه الهمزة يتعدى بحرف الجر اه ع ش (قوله أفرد) إلى قول المتن ويدخل في النهاية والمغني الا قوله بناء إلى أما ما يفرد وقوله بناء إلى والكلام (قوله لأن العطف بأو) فيه أن أو التي يفرد بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع أي كما هنا فإنها بمنزلة الواو سم على حج فلا يتم توجيه الافراد بما ذكر اه ع ش (قوله كبذر) أي والبذر الذي لا يفرد كبذر الخ و (قوله وكفجل الخ) أي والزرع الذي لا يفرد الخ كفجل الخ (قوله للجهل الخ) أي أو عدم قدرة تسلمه في مسألة البذر الذي رآه ولم يتغير اه رشيدي (قوله لتعذر التوزيع الخ) قد يؤخذ منه أن بطلان الجميع إذا لم يمكن علم البذر والزرع بعد وتقويمه وإلا فرقت الصفقة لامكان التوزيع والتقسيط تأمل اه سم (قوله أن الإجازة بالقسط) أي ولا إمكان للتقسيط هنا (قوله كقسيط) اسم للزرع الصغير وهو بالقاف اه ع ش. (قوله وقدر على أخذه) أي ولو بعسر اه ع ش (قوله على الضعيف ثم) أي في تفريق الصفقة. (قوله والأصح البيع فيهما) أي في الأرض والبذر وإن لم ير البذر قبل كما صرح بذلك شرح المنهج اه سم زاد ع ش ومقتضى ما ذكره الشارح من عدم اشتراط رؤية البذر لكونه تابعا أنه لو كان بالأرض بناء أو شجر ولم يره المشتري يغتفر عدم رؤيته ولا يشترط لصحة العقد هنا رؤيته لكونه تابعا ليس مقصودا بالعقد وإنما دخل تبعا وقد يفرق بأن رؤية البذر قد تتعذر لاختلاطه بالطين وتغيره غالبا بخلاف الشجر والبناء اه (قوله وكان ذكره) أي ذكر البذر في العقد. (قوله لأنها) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله فقط وقوله ولم يزل بالقلع وإلى قوله قال في المغني إلا وقوله فقط (قوله والمثبتة) أي بالبناء أو نحوه كان يحفر فيها مواضع ويثبت فيها الحجارة ثبات الأوتاد اه ع ش (قوله أو غرس) أي أو بناء وكانت الحجارة تضر كمنعها من حفر الاس اه ع ش (قوله فهي عيب) أي مثبت للخيار نهاية ومغني. (قوله
(٤٤٤)