لتسمينها اه ع ش (قوله لغير تسمين) راجع للثلاثة جميعا (قوله حدث عنده) أي بعد قبضه له على ما مر (قوله وأجرة طبيب الخ) عطف على نفقة وكذا قوله وفداء جناية أي حادثة عنده وقوله وما استرجع به معطوفان عليه ويحتمل أنهما معطوفان على قوله ما قصد الخ (قوله إن غصب أو أبق) أي عنده اه ع ش (قوله لوقوعه) أي ما قصد به البقاء (قوله ما استوفاه الخ) أي ما استحق استيفاءه إن حدث وإلا فقد لا يحصل منه فوائد ومع ذلك لا يدخل منه شئ اه ع ش (قوله أنه يضمه للثمن الخ) أي وليس المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الأشياء مع الجهل بها اه نهاية (قوله ومر الاكتفاء) أي في شرح قال لعالم بالثمن (قوله فإن قلت) إلى قوله هذا إن لم ينص في النهاية (قوله هذا) أي حط الزيادة وربحها فيما لو أخبر الخ (قوله وما أنفقته) عطف على ما قام علي. (قوله وربح ده يا زده) أي أو حط ده يا زده (قوله صح) وفاقا للنهاية والمغني (قوله بمائتين وعشرين) هذا في المرابحة أي وبمائة وواحد وثمانين درهما وتسعة أجزاء من أحد عشر جزأ من درهم في المحاطة قول المتن (ولو قصر بنفسه الخ) وعمل غلامه كعمله اه مغني (قوله أو طين) إلى قول المتن وليصدق في النهاية والمغني (قوله أو صبغ) واضح أخذا من صنيع المتن أن محله في الأجرة لا في عين الطين والصبغ اه سيد عمر عبارة المغني ولو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط لأنه عين ومثله ثمن الصابون في القصارة اه (قوله بمحل يستحق منفعته) عبارة العباب كالروض فيما يدخل وأجرة بيت المتاع وفيما لا يدخل وبيته أي ولا أجرة بيته قال الشارح في شرحه المملوك له أو المعار أو المستأجر اه فانظر المراد ببيت المتاع هل هو الذي استؤجر له اه سم أقول نعم عبارة ع ش قوله يستحق منفعته لا تنافي بين هذا وقوله م ر أولا أي فيما يدخل كأجرة المكان لأن ذاك فيما إذا اكتراه لأجله ليضعه فيه وهذا فيما إذا كان مستحقا له قبل الشراء ووضعه فيه اه ويظهر عدم الدخول أيضا فيما إذا استحق منفعته بعد الشراء بنحو الإجارة لا لغرض وضعه فيه ثم وضعه فيه فليراجع (قوله لم يقم) أي ما ذكر (عليه) أي المشتري وإنما قام عليه ما بذله اه نهاية ومغني (قوله وطريقه) أي طريق إدخال أجرة ما ذكر من عمله ومحله وما تطوع به غيره (قوله أن يقول لي الخ) عبارة النهاية والمغني أن يقول بعتكه بكذا وأجرة عملي أو بيتي أو عمل المتطوع عني وهي كذا وربح كذا اه (قوله ويضمه) أي الأجرة (قوله أي المتبايعان) أي تولية أو إشراكا أو محاطة أو مرابحة حلبي اه بجيرمي (قوله فلا تكفي هنا) أي في المرابحة وكذا في التولية والاشراك والمحاطة (قوله لعدم تأتي البيع الخ) هذا مسلم إذا ضبط الربح بأجزاء الجملة أما إذا ضبطه بنفس الجملة كبعتك بهذه الدراهم المشاهدة وزيادة درهم مرابحة فلا إذا الأصل معلوم بالمشاهدة والربح بالمقدار وهو كونه درهما واحدا فالجهل بقدر الأصل هنا غير مانع من العلم بالربح وتقدم أن درهم الربح عند الاطلاق من غالب دراهم البلد فليراجع اه سم (قوله مثلا) أي أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة نهاية ومغني (قوله مرابحة) ويظهر أو محاطة قول المتن (وليصدق الخ) المراد أنه يجب الاخبار بالأمور المذكورة وأن يصدق في ذلك الاخبار عبارة الارشاد وشرحه للشارح ويخبر البائع قبل التولية والاشراك والبيع مرابحة ومحاطة به أي بما اشترى به أو بما قام المبيع عليه صدقا وجوبا
(٤٣٢)