بلفظ الشراء ولا القيام إلا أن يبين الحال وقد بسط الشارح في شرح العباب الكلام على الفرق بين المسألتين بما منه ما نصه ووجه الفرق أنه في البيع بقام علي أو برأس المال يفترق الحال بين جزء العين الواحدة وبين إحدى العينين وأما البيع بما اشتريت فهما فيه على حد سواء ويوجه ذلك بأن الثمن يتوزع على قيمة العينين لاختلافهما المؤدي للنظر إلى قيمة كل على انفرادها وانه لا نقص فيهما بالتشقيص فجازا نظرا لهذا التوزيع الذي لا يؤدي إلى نقص بيع أحدهما بقسطها بقام علي أو برأس المال لا على أجزاء العين الواحدة لأن أجزاءها تنقص بالتشقيص فلم يجز له أن يوزعها ويبيع البعض من غير ذكر كل الثمن بقام علي ولا بغيرها اه. وقد استثنى في العباب من العين الواحدة المثلي كالحنطة وفيه وشرحه في هاتين المسألتين وما يتعلق بهما ما يتعين الوقوف عليه والله أعلم سم بحذف (قوله إلا أن بين الحال) معناه أن يقول: اشتريته مع غيره وقسطت الثمن على قيمتهما وكان قسطه كذا اه. كردي (قوله ودراهم الربح) إلى قوله وهذا في النهاية (قوله حيث أطلقت) فإن عينت من غيره جاز اه. سم. (قوله لو قال الخ) أي كاذبا و (قوله لم يكن عقد مرابحة) بل عقد مساومة وهو صحيح وإن حرم عليه الكذب اه. ع ش (قوله حتى لو كذب الخ) تفريع على قوله: لم يكن عقد مرابحة (قوله فلا خيار الخ) أي للمشتري وهذا يقع في مصرنا كثيرا اه. ع ش (قوله كما يأتي) أي في شرح والأصح سماع بينته (قوله وهذا) أي ما نقله عن القاضي هنا (قوله غير ما يأتي) أي في شرح ولا خيار للمشتري و (قوله عنه) أي عن القاضي اه. كردي (قوله لأن ذاك) أي ما يأتي (قوله بذلك) أي بالمغايرة قول المتن (والمحاطة) ويقال لها المواضعة والمخاسرة نهاية ومغني قول المتن (كبعت) أي كقول من ذكر لغيره وهما عالمان بالثمن بعتكه (بما اشتريت) أي بمثله أو برأس المال أو بما قام علي أو نحو ذلك اه. مغني قول المتن (وحط) بالنصب أي مع حط وهو متعين هنا ولا يصح الجر اه. حمل على النهاية (قوله وحط درهم) إلى قوله:
أما الحط في النهاية إلا قوله: أو بثمنه وإلى قوله: بخلاف ما مر في المغني إلا ما ذكر (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المراد ذلك (قوله لأن الربح الخ) أي في مرابحة الأحد عشر نهاية ومغني (قوله على الأول) أي الراجح (قوله لتسعين الخ) أي فيما إذا كان الثمن مائة و (قوله أو لمائة) أي إذا كان الثمن مائة وعشرة (قوله وعلى الثاني) أي المرجوح (قوله ولو قال من كل عشرة تعين هذا الثاني) أي يحط من كل عشرة واحد لأن من تقتضي إخراج واحد بخلاف اللام وفي وعلى والأوجه في نظيره من المرابحة أي وهي قوله: وربح درهم من كل عشرة كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي الصحة مع الربح لما يلزم على عدم الربح من الغاء قوله: وربح درهم وتكون حينئذ من للتعليل أو بمعنى في أو على بقرينة قوله وربح درهم سم ونهاية ومغني (قوله أو بثمنه) أي ثمن المبيع (قوله ما استقر عليه العقد) مفهومه أن هذا خاص بخيار المجلس والشرط دون خيار العيب وهو ظاهر اه. ع ش (قوله ما لحقه) أي الثمن (قوله قبله) أي قبل اللزوم عبارة المغني في زمن الخيار اه.