لم يجعل ذلك تناقضا سم وع ش (قوله فذاك) أي أمضى العقد على ما حلف عليه من المائة ولا تثبت الزيادة ولا الخيار لواحد منهما (قوله وإلا ردت على البائع الخ) أي فيحلف على البت أن ثمنه المائة والعشرة اه مغني (قوله بما حلف) أي البائع (قوله أن اليمين المردودة الخ) بدل من الأظهر (قوله أن يأتي الخ) خبر أن (قوله فلا يتخير المشتري بل البائع لعدم ثبوت الزيادة) وهذا هو المعتمد نهاية ومغني (قوله كتزوير كتاب الخ) عبارة المغني والنهاية كقوله جاءني كتاب على لسان وكيلي بأنه اشتراه بكذا فبان كذبا عليه اه (قوله جريدته) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة اسم للدفتر المكتوب فيه ثمن أمتعة ونحوها قليوبي لكنه لم يوجد في كتب اللغة كالمصباح والمختار والقاموس بهذا المعنى اه بجيرمي (قوله ونقله) أي صاحب الأنوار اه رشيدي. (قوله وقد يوجه الخ) من كلام الشارح وما قبله من كلام الأنوار ا ه رشيدي (قوله كما ذكر) أي على عدم معرفة ذلك (قوله يحرك ظن صدقه) أي يقويه قول المتن (والأصح سماع بينته) أي وإذا سمعت كان كتصديق المشتري فيما ذكر فيه إيعاب ورشيدي عبارة الشوبري وعلى السماع يكون كما لو صدقه فيأتي فيه خلاف الشيخين والراجح صحة البيع ولا يثبت له الزيادة وله الخيار لا للمشتري اه (قوله أن هذا كله) أي ما ذكر في الغلط بالزيادة أو النقص (قوله إنما هو في بيع المرابحة) الحصر إضافي لاخراج بيع المساومة كاشتريته بمائة وبعتكه بمائة وعشرة فلا يرد جريان ذلك في التولية والاشراك أي في الجملة لا بجميع ما ذكر من التفصيل اه سيد عمر (قوله فلو وقع ذلك) أي الغلط بالزيادة أو النقص. (قوله في غيرها) أي غير بيع المرابحة والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله لها) أي للمرابحة (قوله لم يكن فيه) أي في وقوع ذلك في الغير (قوله سوى الاثم الخ) هذا ظاهر في الزيادة دون النقص (قوله والفرق) أي بين المرابحة وغيرها (قوله ما مر) أي في شرح قول المتن والأجل اه كردي (قوله مقرا له) أي المبيع البالغ لبائعه (قوله ثم ادعى) أي البالغ (قوله بأنها) أي بينة البالغ صلة للافتاء (قوله وإن لم يذكر لاقراره) أي البالغ وبهذا يخالف الافتاء ما هنا اه سم (قوله كما اقتضاه) أي التعميم المذكور بقوله أي وإن لم يذكر الخ و (قوله إطلاقه) أي ابن عبد السلام أو إفتائه. (قوله لأن العتيق الخ) تعليل لسماع بينة البالغ ويظهر أنه من كلام ابن عبد السلام كما يفيده قول الشارح وقضيته الخ أي قضية التعليل المذكور (قوله حمله) أي حمل أنه لا تسمع بينته بحرية الأصل اه سيد عمر (قوله بعد تسليمه) أفهم المنازعة في الحمل المذكور لكن هذه المسألة نظير المسألة الآتية في باب الحوالة في قول المصنف ولو باع عبدا أو أحال بثمنه ثم اتفق البائعان وذكر الشارح هناك كلاما طويلا يخالف كله توقفه هنا المشار إليه بقوله بعد تسليمه إلا مقتضى كلام السراج البلقيني المذكور هناك اه سم باختصار وهذا مبني كما يصرح به كلامه على أن مرجع ضمير تسليمه الحمل وليس كذلك بل مرجعه مقتضى التعليل السابق. خاتمة:
لو اتهب بشرط ثواب معلوم ذكره وباع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية أو نحو ذلك ذكر القيمة وباع بها مرابحة ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لأن ذلك كذب وله أن يقول في عبد هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صالح به عن دم قام علي بكذا أو يذكر أجرة المثل في الإجارة ومهره في الخلع والنكاح والدية في الصلح ولا يقول: اشتريت ولا رأس المال كذا لأنه كذب مغني ونهاية.