حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٤
كان ثم عرف يحمل عليه الاجل المطلق ثم ظاهر المصنف والشارح م ر أنه لا يشترط لصحة العقد ذكر الأصل وقضية قول حج الثاني واضح خلافه اه‍ أقول وكذا قضية قول المغني وكلامه يقتضي اشتراط تعيين قدر الاجل مطلقا وهو كذلك لأن الاجل يقابله قسط من الثمن اه‍ خلافه ولكن قول الشارح الآتي وترك اخبار الخ كقول شرح المنهج والنهاية فلو ترك الاخبار بشئ من ذلك فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار وقول المغني ولو لم يبين الاجل والعيب أو شيئا مما يجب ذكره ثبت للمشتري الخيار صريح في أن ذلك ليس شرطا لصحة العقد (قوله وذلك) أي وجوب صدق البائع مرابحة أو محاطة في كل ما يختلف الغرض به (قوله لأن بيع المرابحة) أي والمحاطة (قوله مبني على الأمانة الخ) أفهم أنه لو كان عالما بما ذكر لم يحتج إلى الاخبار به وهو كذلك وكذا كل ما يجب الاخبار به قليوبي وحلبي اه‍ بجيرمي (قوله فاشترى) أي صاحبه (منه) أي من المواطئ و (قوله ما اشتراه) مفعول فاشترى و (قوله ثم أعاده بعشرين) أي ثم اشترى المشتري الأول من صاحبه بعشرين (قوله ليخبر بها) أي بالعشرين في بيع المرابحة كذا في النهاية والمغني وقولهما في بيع المرابحة أي والمحاطة (قوله كره) وفاقا للنهاية والمغني (قوله قوى المصنف تخيره) أي المشتري اعتمده النهاية قال سم وجزم به الروض فقال: فلو بان الكثير أي من الثمن عن مواطأة فله الخيار اه‍ أي وقد باعه مرابحة كما صرح به الحجازي في مختصر الروضة م ر فإن لم يبعه مرابحة فلا خيار له وقضية التخيير السابق أن لاحط اه‍. (قوله واعترض الخ) أقره المغني (قوله ولو اشترى) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بخمسين الخ) عبارة النهاية واشتراه ثانيا بأقل من الأول أو أكثر منه أخبر وجوبا بالأخير منهما ولو في لفظ قام علي إذ هو مقتضى لفظه اه‍ (قوله فيقول) إلى قوله ولو اختلفت في النهاية والمغني (قوله قيمة كذا) ولا يكتفي فيها بتقويمه بنفسه بل لا بد من عدلين على ما قاله التاج الفزاري وتبعه الدميري وقال ابن الرفعة له أن يعتمد ظنه إن كان من أهل الخبرة وإلا كفى عدل على الأشبه انتهى واعتمده السبكي والأول أحوط والثاني أوجه نعم لو جرى نزاع بينه وبين المشتري في القيمة لم تثبت إلا بعدلين اتفاقا اه‍ إيعاب ومر عن ع ش عن شرح الروض مثله (قوله وإن نازع فيه الأسنوي) وقال إنه غلط وأن الصواب أنه إن باع بلفظ القيام اقتصر على ذكر القيمة نهاية ومغني (قوله ولو اختلفت قيمته) أي العرض في زمن الخيار (قوله اعتبرت يوم الاستقرار الخ) المعتمد اعتبار يوم العقد فقد قال في النهاية انه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك نهاية وسم أي ولا بانخفاضها رشيدي وع ش (قوله وإن لم يقدره) أي وإن لم يخبر بقيمته اه‍ كردي عبارة سم قوله وإن لم يقدره عبارته في غير هذا الكتاب أي وعبارة النهاية والأسنى وإن لم يخبر بقيمته اه‍ وعبارة السيد عمر قوله وإن لم يقدره إن كان المراد به عدم التقدير بالقيمة فواضح أو ظاهر فهو مشكل بمسألة الدراهم المعينة المتقدمة اه‍. (قوله وقال المتولي لا فرق) وحينئذ فالمراد بالعرض ما قابل النقد فيشمل المثلي أيضا وظاهر كلام النهاية بل صريحه كما في الرشيدي رادا على ع ش أنها تعتمد قول المتولي وفاقا للشارح (قوله الغبن) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله والشراء من محجوره الخ) ومثله ما إذا اشتراه بأكثر من قيمته لغرض ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ قام علي حط الأرش أو بلفظ ما اشتريت ذكر صورة الحال من عيب وأخذ أرش اه‍ نهاية قال ع ش قوله ولو أخذ أرش عيب أي أو أرش جناية على المبيع بعد الشراء كما في الأنوار قاله سم على منهج وأقره الشارح م ر اه‍ وفي المغني ما يوافقه (قوله موجود حالة العقد) أي بخلاف الحادث بعده قال في
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست