حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٣
ما بحثه ابن الرفعة وقوله كيوم الخ (قوله فإن علم الخ) ظاهره سواء كان الزرع للمالك أو لغيره ويوجه بأنه اشتراها مسلوبة المنفعة ولو قيل بأن له الخيار إذا بان الزرع لغير المالك لم يكن بعيدا لاختلاف الأغراض باختلاف الاشخاص والأحوال اه‍ ع ش (قوله ولم يظهر الخ) أي فإن ظهر ثبت له الخيار اه‍ ع ش (قوله على ما بحثه) عبارة النهاية كما بحثه اه‍ (قوله وتركه) أي الزرع (مالكه له) أي للمشتري ولو لم يكن لفائدته وقع وعظم ضرره لطول مدة تفريغه أو كثرة أجرته فينبغي عدم سقوط الخيار بتركه سم على حج وينبغي أن محل سقوط خياره بتركه ما لم يتضرر المشتري بالزرع بأن كان يفوت عليه منفعة الأرض المرادة من الاستئجار له بأن كان مراده زرع شئ فيها لا يتأتى زرعه حالا مع وجود الزرع الذي بها اه‍ ع ش وقوله الاستئجار لعله محرف من الاشتراء عبارة الايعاب ان تركه له ولم يضر بقاؤه الأرض اه‍ (قوله وتركه مالكه الخ) ولا يملكه إلا بتمليك نهاية ومغني.
(قوله لوجود تسليم) إلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله تفريغه حالا) أي بالتخلية في يوم اه‍ سم (قوله وبه فارقت الخ) أو بعدم تأتي تفريغه حالا (قوله وزاد) أي المصنف (قوله من دخوله في يده) أي عن جهة البيع كما هو المراد بقول المصنف دخول الأرض في يد المشتري فرده على الأسنوي غير ظاهر لأنها متى دخلت في يد المشتري عن جهة البيع دخلت في ضمانه اه‍ سم عبارة ع ش والرشيدي رد كلام الأسنوي واضح بالنظر لقوله في يد المشتري أما مع النظر للسياق من أن المراد تدخل في يده عن جهة البيع فالرد غير ظاهر لأنها متى دخلت في يده عن جهة البيع دخلت في ضمانه ثم رأيت في سم على حج ما يصرح به اه‍ (قوله أن نحو ايداع البائع الخ) أي ككونها في يد المشتري بنحو إجارة اه‍ نهاية (قوله إياه له) أي المبيع للمشتري اه‍ سم (قوله لا تلازم) أي بين الدخول في يد المشتري والدخول في ضمانه ومر عن سم وع ش جوابه (قوله فيما ذكر) إلى قوله نعم في المغني والنهاية (قوله من الخيار) أي وصحة قبضها مشغولة به اه‍ مغني (قوله وفروعه) أي فروع الخيار من قوله فإن علم الخ (قوله ومنها) أي من فروعه لا بقيد المرور قول المتن (مدة بقاء الزرع) أي والبذر ومدة تفريغ الأرض من الزرع المذكور خلافا لما في شرح الروض سم ونهاية (قوله ولو بعد القبض) غاية لقول المتن لا أجرة الخ (قوله إلى أول أزمنة الخ) لكن لو أراد عند أوانه دياس الحنطة مثلا في مكانها لم يمكن إلا بالرضا سم على منهج أقول لو أخر بعد أوانه هل تلزمه الأجرة وإن لم يطالب أم لا تلزم إلا بعد الطلب فيه نظر والأقرب الثاني لأن الظاهر أنه لا يلزم بالقطع بعد دخول أوان الحصاد إلا بعد طلب المشتري وفرق بينه وبين ما لو شرط القطع حيث لزمته فيه الأجرة مطلقا بوجود المخالفة للشرط في تلك صريحا ولا كذلك هنا ويؤيد هذا الفرق ما قيل فيما لو استأجر مدة لحفظ متاع وفرغت المدة ولم يطالبه المؤجر بالمفتاح ولا بإخراج الأمتعة من أنه لا تلزمه الأجرة لما مضى بعد فراغ المدة اه‍ ع ش (قوله إمكان قلعه) أي أو قطعه. (قوله أما العالم الخ) فتقييد
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست