حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٢
واعتذار عما يقال أي فائدة في بقائه مع أن الزيادة للمشتري بأنه يسامح بها فليتأمل سم على حج وحاصله أن ما أفهمه قوله ولا بعد في تأخير الخ من عدم تكليف القطع مع اشتراطه مخالف لما أفهمه قوله لمسامحة المشتري الخ من عدم اشتراط القطع ويجاب بأن التنافي غير وارد عليه أي حج لأن مراده بما ذكر رد ما فهم من كلام الشيخ من اشتراط القطع وقوله ولا بعد جواب سؤال تقديره ما فائدة شرط القطع مع عدم تكليفه حالا وكيف جاز التأخير مع مخالفته للشرط اه‍ ع ش. (قوله والذي يتجه الخ) استبعده النهاية قال ع ش ولعل وجه البعد أنه لو كانت العلة المسامحة لما احتيج فيه إلى شرط القطع وصريح كلام صاحب التتمة خلافه وهو أنه لا بد من شرط القطع وإن لم يكلفه اه‍ واعتمد النهاية والمغني وفاقا لشيخ الاسلام والايعاب وجوب اشتراط قطع ما استثنى من القصب وشجر الخلاف مع عدم التكليف بقطعه (قوله بالقصب) أي وشجر الخلاف كما مر ولعل سكوته عنه هنا لعدم وجوده في كلام الشيخين (قوله بالقصب) أي دون غيره من الثمرة والجزة الظاهرتين اه‍ ع ش (قوله فلم يحتج للشرط) خلافا للنهاية والمغني كما مر (قوله في مطلق بيع الأرض) إلى قول المتن وللمشتري في النهاية (قوله كما بأصله) أي والروضة وأصلها اه‍ مغني (قوله وإن قال الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة المغني أو قال بحقوقها كما قال القمولي وغيره اه‍ وهي ظاهرة (قوله بخلاف ما فيها) ظاهره أن المعنى بخلاف ما لو قال: بعتك هذه الأرض بما فيها فيدخل ما يؤخذ دفعة واحدة فلينظر ذلك مع قوله الآتي ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع الخ فإنه صرح فيه ببطلان البيع في الجميع خلاف ما أفاده ما هنا فإن المفهوم من الحكم بدخول شئ في البيع صحة البيع وتناوله لذلك الشئ نعم لا مانع من الصحة والتناول في نحو قصيل لم يسنبل وشعير إلا أنه لما عمم كالمتن أشكل الحال سم على حج وقد يقال مراده أنه إذا قال بحقوقها لا يدخل في بيعها ما يؤخذ دفعة بخلاف ما إذا قال بما فيها فيفصل فيه بين كون ما يؤخذ دفعة كالبر في سنبله فيفسد العقد وكونه كالقصيل فيصح العقد ويتناوله ويجعل قوله الآتي ولو باع أرضا الخ دليلا على هذا التفصيل اه‍ ع ش. (قوله وفتحه) قضيته أنه بالضم والفتح بمعنى المرة عبارة المختار والدفعة بالضم من المطر وغيره مثل الدفعة بالفتح المرة الواحدة انتهت اه‍ ع ش فقول الشارح واحدة صفة مؤكدة لدفعة (قوله كجزر الخ) أي وقطن خراساني وثوم وبصل نهاية ومغني. (قوله هذا الزرع) إلى قول المتن وللمشتري في المغني (قوله هذا الزرع) أي الذي لا يدخل نهاية ومغني وهو مفعول مطلق نوعي لقول المتن المزروعة (قوله دونه) حال من الأرض أي دون هذا الزرع (قوله وإن لم يسترها الخ) أي بأن رآها من خلاله نهاية ومغني وهو راجع لقول المتن ويصح الخ. (قوله اما مزروعة ما يدخل) بالإضافة (قوله مما مر) أي في الرد بالعيب اه‍ كردي (قوله أي الزرع) أي الذي لا يدخل نهاية ومغني (قوله لظنه أنه الخ) أي ظن المشتري أن الزرع اه‍ كردي وحاصل هذا التصوير أن المراد بالجهل هنا ما يشمل جهل الصفة وبه يندفع قول سم قوله لظنه الخ فيه شئ مع أنه جهله اه‍ (قوله وبه يندفع) أي بقوله لظنه الخ (قوله مع أن الغرض الخ) ظرف لقوله يصح الخ أي كيف تتصور الرؤية مع الجهل (قوله صوره) أي الجهل (قوله أنه حصد) أي لنحو إخبار كاذب بذلك اه‍ سم (قوله وذلك) أي ثبوت الخيار للمشتري إن جهل الزرع قوله فإن علم إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست