حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٢
فيما يظهر انتهى قال وخرج بجعده ما لو سبطه فبان جعدا فلا خيار لأن الجعودة أحسن اه‍. (قوله حرام) وفاقا للنهاية والمغني وهو خبر وحبس الخ (قوله بجامع التدليس أو الضرر) أي قياسا على المصراة بجامع الخ أشار بهذا إلى الوجهين في أن علة التخيير في المصراة هل هي تدليس البائع أو ضرر المشتري باختلاف ما ظنه ويظهر أثرهما فيما لو تحفلت بنفسها ونحو ذلك فإن قلنا بالثاني فله الرد وإن قلنا بالأول فلا أي وكل من العلتين موجود في مسألتنا اه‍. رشيدي (قوله ومن ثم) أي لأجل هذين الجامعين (قوله إلا تجعد الخ) خلافا للمغني ومال إليه السيد البصري عبارة المغني. تنبيه: قضية تعبيره بالحبس والتحمير والتجعيد أن ذلك محله إذا كان بفعل البائع أو بمواطأته وبه صرح ابن الرفعة فلو تجعد الشعر بنفسه فكما لو تحفلت بنفسها أي وتقدم أن المعتمد ثبوت الخيار فيه كما صححه البغوي وقطع به القاضي لحصول الضرر خلافا للغزالي والحاوي الصغير اه‍. قال ع ش قال سم قرر م ر فيما لو تجعد الشعر بنفسه عدم ثبوت الخيار به انتهى وقوله: بنفسه أي أو بفعل غير البائع فيما يظهر ثم رأيته في حج اه‍. (قوله فلم ينسب البائع فيه لتقصير) ولعل الفرق بينه وبين ما لو تصرت بنفسها أن البائع ينسب في عدم العلم بالتصرية إلى تقصير في الجملة لما جرت به العادة من حلب الدابة وتعهدها في كل يوم من المالك أو نائبه ولا كذلك الشعر ثم رأيت سم صرح بذلك الفرق نقلا عن شرح الروض اه‍. ع ش (قوله نظير شراء زجاجة الخ) قد يفرق بأن الوصف هنا طارئ على الأصل بخلاف الزجاجة اه‍. سم.
(قوله لا كمفلفل السودان) أي فإن جعل الشعر على هيئته لا يثبت الخيار لعدم دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة الثمن اه‍. ع ش. (قوله لتقصير المشتري الخ) ربما يؤخذ من التعليل أنهما لو كانا بمحل لا شئ فيه مما يمتحن به ثبوت الخيار وليس مرادا لأن ذلك نادر فلا نظر إليه اه‍. ع ش (قوله والنظر واضح الخ) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله كما لو اشترى الخ) إلى المتن في النهاية. (قوله يظنها جوهرة) بخلاف ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة فيما يظهر ثم الكلام حيث لم يسمها بغير جنسها وقت البيع فلو قال بعتك هذه الجوهرة فإن العقد باطل كما تقدم اه‍. ع ش. (قوله لأنه المقصر) ومعلوم أن محل ذلك أي صحة بيع الزجاجة حيث كان لها قيمة أي ولو أقل متمول وإلا فلا يصح بيعها اه‍. نهاية. (قوله وإن استشكله الخ) أي بأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع مفقودة حينئذ أي فكان ينبغي أن لا يصح البيع لانتفاء شرطه كما يؤخذ من جوابه اه‍. رشيدي (قوله لا تعتبر مع التقصير) على أنه قد مر أن المراد من الرضا في الحديث إنما هو اللفظ الدال عليه وإن كره بيعه بقلبه وقد وجد اللفظ فيما نحن فيها اه‍. ع ش (قوله على ما ذكرناه) أي قوله:
لا تعتبر مع التقصير الخ اه‍. ع ش. خاتمة: سكت المصنف رحمه الله تعالى عن الفسخ بالإقالة وهو جائز ويسن إقالة النادم لخبر من أقال نادما أقال الله عثرته رواه أبو داود وصيغتها تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول أحدهما: أقلتك فيقول الآخر: قبلت وما أشبه ذلك وهي فسخ في أظهر القولين والفسخ من الآن وقيل من أصله ويترتب على ذلك الزوائد الحادثة وتجوز في السلم وفي المبيع قبل القبض وللورثة الإقالة بعد موت المتعاقدين وتجوز في بعض المبيع وفي بعض المسلم فيه إذا كان ذلك البعض معينا وإذا اختلفا في الثمن بعد الإقالة صدق البائع على الأصح وإن اختلفا في وجود الإقالة صدق منكرها وبقية أحكامها في شرح التنبيه ولو وهب البائع الثمن المعين بعد قبضه للمشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فهل له رده على البائع فيه وجهان أحدهما لا لخلوه عن الفائدة والثاني وهو الظاهر نعم وفائدته الرجوع على البائع ببدل الثمن كنظيره في الصداق وبه جزم ابن المقري ثم ولو اشترى ثوبا وقبضه وسلم ثمنه ثم وجد بالثوب عيبا قديما فرده فوجد الثمن معيبا ناقص الصفة بأمر حادث عند البائع أخذه ناقصا ولا شئ له بسبب النقص وعلم مما مر ومما سيأتي أن أسباب الفسخ كما قال الشيخان سبعة خيار المجلس والشرط والخلف للشرط المقصود والعيب والإقالة كما مر بيانها والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض كما سيأتي وبقي من أسباب الفسخ أشياء وإن علمت من أبوابها وأمكن رجوع بعضها إلى السبعة فمنها إفلاس المشتري وتلقي الركبان وغيبة مال المشتري إلى مسافة القصر وبيع المريض
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست