حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٨
الخلق في النهاية والمغني (قوله أو كونه) عطف على كونها عقيما الخ ومرجع الضمير الرقيق الشامل للذكر والأنثى. (قوله والفرق بينهما واضح) ولعله أن سوء الخلق جبلة لا يمكن تغييرها اه‍. ع ش (قوله أو ثقيل النفس) عطف على قوله: يعتق على المشتري (قوله أو ولد زنا الخ) وكذا لا رد بكون الرقيق زامرا أو عارفا بالضرب بالعود أو حجاما أو أصلع أو أغم ولا صائمة ولا بكون العبد فاسقا لا يكون سببه عيبا كما قيد به السبكي اه‍. نهاية. (قوله لخصوص التحريم به) أي بخلاف نحو كونها معتدة قال في الروض: وكذا أي من العيوب كفر رقيق لم يجاوره كفار لقلة الرغبة فيه أو كافرة كفرها يحرم الوطئ أي كوثنية أو مجوسية انتهى اه‍. سم (قوله ومر أنه الخ) لا يخفى ما في هذا التقدير عبارة النهاية والمغني سواء في ثبوت الخيار قارن الخ وهي أحسن (قوله رضي به) أي بهذا السبب (قوله كما لو اشترى الخ) مثال لما حدث بعد العقد وقبل القبض بسبب متقدم على العقد (قوله فلا يتخير) أي ولا أرش م ر اه‍. سم (قوله كما بحثه السبكي) اعتمده النهاية والمغني وسم (قوله لأنه فيما حدث الخ) أي وفيما لم يرض به المشتري اه‍. سم (قوله فتعجب الخ) مبتدأ خبره قوله الآتي وهم و (قوله لم نر في هذه نقلا) مقول القول والإشارة لمسألة شراء البكر المزوجة عالما و (قوله بأنها الخ) متعلق بالتعجب (قوله وهم الخ) قد يقال مجرد هذا الذي علم لا يقتضي الوهم لأنه إذ نشأ الرد بالحادث بعد القبض لاستناده إلى سبب متقدم فالرد بالحادث قبله لاستناده إلى ذلك أولى كما لا يخفى ويجوز أن يكون مراده بدخوله في قول المتن المذكور دخوله فيه باعتبار مفهومه الأولى فوجه الرد عليه أن يقال فرض ما نحن فيه مع العلم بالسبب المتقدم وما يأتي مع الجهل به فتأمله اه. سم (قوله وأن بينهما فرقا واضحا) فيه أن مجرد النظر لما قبل القبض وما بعده لا يقتضي فرقا في الحكم فضلا عن كونه واضحا بل ما قبل أولى بذلك الحكم كما تقرر فليتأمل اه‍. سم. (قوله وقال ابن الرفعة الخ) عبارة النهاية ومحل ذلك بعد لزوم العقد أما قبله فالقياس بناؤه الخ اه‍. بصري (قوله الأرجح) إلى الفرع في النهاية (قوله بناؤه) أي الخيار (على انفساخه) أي العقد (بتلفه) أي المبيع (حينئذ) أي في زمن الخيار (قوله إن كان الملك للبائع) أي بأن كان الخيار له اه‍. كردي (قوله انفسخ) ويضمنه المشتري بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم اه‍. ع ش (قوله وإلا الخ) أي بأن كان الملك للمشتري أو موقوفا اه‍. ع ش (قوله فإن قلنا ينفسخ) أي بأن كان الملك فيه للبائع اه‍. ع ش (قوله تخير بحدوثه) أي فحدوثه كوجوده قبل القبض نهاية ومغني. (قوله أو لا ينفسخ) أي بأن كان الملك فيه للمشتري أو موقوفا اه‍. ع ش (قوله فلا أثر لحدوثه) فيمتنع الرد اه‍. ع ش (قوله أن له حكم ما قبل القبض) فيثبت به الخيار ويمكن شمول قول المصنف قبل القبض له بأن يراد بقبل القبض ما قبل تمام القبض اه‍. ع ش (قول المتن كقطعه) أي المبيع العبد أو الأمة اه‍. مغني (قوله أو سرقة) بالجر عطفا على جناية (قوله وزوال بكارته) بالجر عطفا على قطعه ومثل القطع أيضا استيفاء الحد بالجلد اه‍. مغني. (قوله فإن علمه الخ) محترز قوله
(٣٥٨)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجهل (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست