حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٣
(وبحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله أنه ليس بعيب الخ) وقد يقال إن الثيران الغالب فيها الخصي فلا يثبت فيها خيار اه‍. مغني (قوله والبراذين) جمع برذون وهو الفرس الذي أحد أبويه عربي والآخر عجمي اه‍. كردي. (قوله والبغال) هذا قد يشعر بجواز خصاء البغال وليس مرادا فإنه يشترط لجواز الخصاء كونه في صغير مأكول اللحم لا يحصل منه هلاك له عادة ككون الزمان غير معتدل وقضية تقييد الجواز بكونه في صغير مأكول أن ما كبر من فحول البهائم يحرم خصاؤه وإن تعذر الانتفاع به أو عسر ما دام فحلا وينبغي خلافه حيث أمن هلاكه بأن غلبت السلامة فيه كما يجوز قطع الغدة من العبد مثلا إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر اه‍. ع ش وفي القياس المذكور تأمل (قوله لغلبة ذلك فيها) قد يقال هذا لا يوجب غلبته في جنس الحيوان على قياس ما ذكره في قطع الشفرين فليتأمل لكن قضية ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي من استثناء خصاء البهائم في هذه الأزمان اعتبار الغلبة في جنس الحيوان اه‍. سم. (قوله الآتي) أي في المتن (قوله وقطع الشفرين عيب) مبتدأ وخبر (قوله وقطع الشفرين) بضم الشين اه‍.
ع ش (قوله في جنس الرقيق) لكن قضية ما مر في البراذين أنه ليس عيبا في خصوص ذلك النوع وقد يفرق بين نحو البراذين والإماء بأن الخصاء في البراذين لمصلحة تتعلق بها كتذليلها وتذليل الثيران لاستعمالها في نحو الحرث ولا كذلك في قطع الشفرين من الأمة فجعل ذلك فيها عيبا مطلقا وإن اعتيد اه‍. ع ش قول المتن (وزناه) أي إذا وجد عند البائع فقط أو عندهما أما لو وجد عند المشتري ولم يثبت وجوده عند البائع فهو عيب حدث عند المشتري فلا رد به. تنبيه: يثبت زنى الرقيق بإقرار البائع أو ببينة ويكفي فيها رجلان لأنه ليس في معرض التعبير حتى تشترط له أربعة رجال ولا يكفي إقرار العبد بالزنى لأن فيه ضررا بغيره فلا يقبل منه. فرع: لو زنى أو سرق العبد قبل رقه فالظاهر أنه عيب سم على منهج أقول: ولا يبعد أن مثلهما غيرهما كالجناية وشرب المسكر والقذف لأن صدورها منه يدل على إلفه لها طبعا اه‍. ع ش. (قوله ولو مرة من صغير الخ) راجع لقوله: وزناه الخ ع ش وكردي (قوله ويظهر أن وطئ البهيمة كذلك) أي يثبت به الخيار ولو مرة وتاب منه اه‍. ع ش (قوله لأنه لم يتحقق الخ) ومن ذلك أيضا ما اعتيد في مريد بيع الدواب من ترك حلبها لايهام كثرة اللبن فظن المشتري ذلك لا يسقط الخيار لأنه من الظن المرجوح أو المساوي لعدم إطراد الحلب في كل بهيمة اه‍. ع ش (قوله وأفتى البغوي الخ) ينبغي حمله على التردد باستواء لأن الظن كاليقين بدليل أن إخبار البائع بالعيب لا يفيد إلا الظن م ر اه‍ سم عبارة النهاية نعم يتجه حمله على ظن مساو طرفه الآخر أو مرجوح فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين ويؤيده إخبار البائع بعيبه إذ لا يفيد سوى الظن ولو اشترى شيئا فقال: إنه لا عيب به ثم وجد به عيبا فله رد به ولا يمنع منه قوله المذكور لأنه بناه على ظاهر الحال اه‍. قال ع ش قوله م ر على ظن مساو طرفه الخ قد يقال حيث تساوى طرفاه لم يكن ظنا بل شكا وحيث كان مرجوحا كان وهما فالقول بما ذكر تضعيف في المعنى لمن ألغى الظن نعم الظن تتفاوت مراتبه باعتبار قوة الدليل وضعفه فينبغي أن يقيد الظن بما لم يقوى دليله بحيث يقرب من اليقين ويمكن حمل كلام الشارح عليه وقوله بعيبه أي فإنه لا رد به وإن وجده كذلك وقوله: فقال أي المشتري لمن سأله عنه أو في مقام مدحه اه‍. وقال الرشيدي قوله م ر نعم يتجه حمله الخ أي فالمراد بالظن هنا ما يشمل الأطراف الثلاثة كما هو عرف الفقهاء
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست