حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٥
فتقبل للأجنبي فقط. (قوله ويجري) إلى قوله: وإنما بطل في الزائد في النهاية إلا قوله بشرط تقدم الحل هنا أيضا وقوله ويؤخذ إلى وفيما إذا فاضل وكذا في المغني إلا قوله أو الناظر إلى أو واستعار (قوله بشرط تقدم الحل الخ) مر ما فيه (قوله فيما إذا آجر الراهن) أي ولو جاهلا ومثله يقال في المستعير وينبغي أن محل البطلان في الرهن إذا آجره لغير المرتهن بغير إذنه فإن آجره له أو لغيره بإذنه صح اه‍. ع ش (قوله لغير ضرورة) وإنما تتحقق الضرورة حيث كانت الحاجة ناجزة كأن انهدم ولم يوجد من يستأجره بما يفي بعمارته إلا مدة تزيد على ما شرطه الواقف أما إجارته مدة طويلة زيادة على شرط الواقف لغرض إصلاح المحل بتقدير حصول خلل فيه بما يتحصل من الأجرة فلا يجوز لانتفاء الضرورة حال العقد والأمور المستقبلة لا يعول عليها ومن الضرورة ما لو صرفت الغلة للمستحقين ثم انهدم الموقوف واحتيج في عمارته إلى إيجاره مدة وليس في الوقف ما يعمر به غير الغلة فإن ذلك جائز وإن خالف شرط الواقف لما هو معلوم من أنه لا يمنع الغلة عن المستحقين ثم يدخرها للعمارة اه‍. ع ش (قوله أو استعار الخ) عطف على قوله آجر. (قوله ويؤخذ من العلة الخ) ظاهر كلامهم البطلان مطلقا في المسألتين م ر اه‍ سم وع ش (قوله وفيما إذا فاضل الخ) عطف على فيما إذا آجر الخ (قوله لما يأتي) أي من أنه إن كان في صلب العقد لم ينعقد جزما أو في خيار المجلس يبطل في الكل اه‍. مغني (قوله أو في العرايا الخ) عطف على قوله في خيار الشرط (قوله على القدر الجائز) وهو دون خمسة أوسق اه‍. ع ش. (قوله لوقوعه الخ) راجع للصور الثلاث المذكورة بقوله وفيما إذا فاضل الخ أو للأخير فقط وهو الأقرب اه‍ ع ش (قوله لوقوعه في العقد الخ) يتأمل فقد توجد هذه العلة في صورة التفريق سم على حج وقد يقال: مراده بالنهي عنه تأديته لعدم العلم بالمماثلة عند إرادة التوزيع اه‍. ع ش (قوله وإنما بطل الخ) أي مع جريان العلة المذكورة فيها (قوله وفيما لو كان الخ) عطف على قوله فيما إذا آجر الخ ثم هو إلى قوله ومر الخ في النهاية (قوله مناصفة) مثال (قوله محفوفة بجميعها) أي القطعة بأن كانت من وسط الأرض وكذا ضمير منها. (قوله كما نقله الزركشي الخ) ويظهر حمله على ما إذا تعين الضرر طريقا وإلا فالأوجه خلافه لتمكنه من دفع ذلك بالشراء أو الاستئجار للممر أو القسمة فلم يتعين الاضرار اه‍. نهاية قال ع ش والرشيدي قوله م ر ويظهر حمله الخ لا وجه لحمله على صورة لا يتعين فيها الضرر بعد فرض الكلام في المحفوفة بملكه من سائر الجوانب وإمكان نحو الشراء عارض بعد تمام العقد ومثله لا نظر إليه اه‍. (قوله في نصيبه) أي البائع (منها) أي من تلك القطعة (قوله في حصته) أي الشريك. (قوله في استثناء الأولى) وهي صورة إجارة الراهن ومثلها الثانية أي إجارة ناظر الوقف كما يأتي عن سم (قوله والثالثة) أي صورة الاستعارة (قوله والمنفعة المعقود عليها الخ) هذا التوجيه جار في الثانية فلم تركها اه‍. سم (قوله بما لم يأذن فيه) أي على وجه لم يأذن فيه اه‍. مغني وهو الزيادة على الدين المستعار للرهن به (قوله ويرد الخ) أي النزاع المذكور. (قوله وخرج) إلى قوله: فإن قلت في النهاية والمغني (قوله فيصح جزما) هذا ظاهر إن عرف قدر حصته وأما إذا جهلها فهل يبطل للجهل بما يخصه من الثمن كما لو باع
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست