حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣١٨
لا ليمسكه لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ثمنه أو أقل ولا إمساك غلة أرضه والأولى بيع ما فوق كفاية سنة له ولعياله فإن خاف جانحة في زرع السنة الثانية فله إمساك كفايتها نعم إن اشتدت ضرورة الناس أي إلى ما عنده لزمه بيعه أي ما فضل عن قوته وقوت عياله سنة فإن أبى أجبر اه‍. وقوله: ولا إمساك غلة أرضه قال في شرحه: فلا يحرم ولو بقصد أن يبيع ذلك وقت الغلاء كما عبر به الشيخان بخلاف ما لو أمسك شيئا من ذلك بنية أن لا يبيعه وقت حاجة الناس مع استغنائه عنه فإنه يحرم عليه كما صرح به الروياني اه‍. وقوله والأولى بيع الخ قال في شرحه ويعلم من تعبيرهم بالأولى أن الأرجح من وجهين أنه لا يكره إمساك الفاضل عن كفاية سنتهم اه‍. وقوله نعم إن اشتدت ضرورة الناس الخ قال في شرحه وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار أنه إذا تحقق لم يبق للمالك كفاية سنة فكلامهم هنا فيما إذا لم يتحقق فتأمل ذلك واستحضر ما قالوه ثم مع ما قالوه هنا تعلم أن الحق ما ذكرته اه‍. وقوله فإن أبى أجبر قال في شرحه قال الأذرعي أجمع العلماء على أن من عنده طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أنه يجبر على بيعه دفعا للضرر عنهم وممن نقل الاجماع النووي وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار إلى آخر ما تقدم اه‍. تنبيه: لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي أن لا يكون من الاحتكار المحرم لأن سعر البلد الآخر الاغلى غلوة متحقق في الحال فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب:
بخلاف ما لا إمساك فيه كان يشتريه وقت الغلاء طالبا لربحه من غير إمساك فلا يحرم كما صرح به الماوردي وغيره اه‍. وهل يختلف القوت باختلاف عادة البلاد حتى لا يحرم احتكار الذرة في بلد لا يقتاتونها اه‍. سم وقوله: ينبغي أن لا يكون من الاحتكار الخ ولعله أخذا مما قدمه عن شرح العباب فيما إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول عنه وإلا فيكون منه إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول إليه أيضا ويحتمل مطلقا ويظهر أن نقل النقود عند تحقق الاضطرار في المعاملة إليها كنقل الأقوات عند تحققه وقوله: وهل يختلف القوت الخ وظاهر التعليل بالتضييق أنه كذلك. (قوله ليبيعه بأكثر) أي ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر وعلم مما تقرر اختصاص تحريم الاحتكار بالأقوات ولو تمرا أو زبيبا فلا يعم جميع الأطعمة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعد ذلك أي بعذر من يعد عرفا أنه مدخر وقوله: بالأقوات وكذا ما يحتاج إليه فيها كالادم والفواكه عباب انتهى سم وخرج بالأقوات الأمتعة فلا يحرم احتكارها ما لم تدع إليها ضرورة اه‍. (قوله ومتى اختل
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست