حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٤
ومغني وسم (قوله أيضا) أي كإشتراط تقدم ما يصح بيعه وقد مر ما فيه. (قوله من العقود) أي كأن آجر أو أعار أو وهب مشتركا بغير إذن شريكه اه‍ ع ش (قوله والحلول) أي كأن طلق زوجته وزوجة غيره بغير إذنه فيصح في زوجته فقط (قوله وغيرهما الخ) أي إلا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيهما اتفاقا نهاية وسم (قوله كالشهادة) أي كأن شهد لأجنبي وبعضه
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست