ومغني وسم (قوله أيضا) أي كإشتراط تقدم ما يصح بيعه وقد مر ما فيه. (قوله من العقود) أي كأن آجر أو أعار أو وهب مشتركا بغير إذن شريكه اه ع ش (قوله والحلول) أي كأن طلق زوجتهوزوجة غيره بغير إذنه فيصح في زوجته فقط (قوله وغيرهما الخ) أي إلا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيهما اتفاقا نهاية وسم (قوله كالشهادة) أي كأن شهد لأجنبي وبعضه