حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٢١
(لا مطلقة الخ) اعتمده المغني (قوله كذا أطلقه الخ) عبارة النهاية وأفتى الغزالي بامتناع التفريق بالمسافرة أي مع الرق وطرده ذلك في الزوجة الحرة بخلاف الأمة بظاهر اه‍. قال الرشيدي قوله م ر ليس بظاهر يحتمل أنه راجع إلى تفرقة الغزالي بين الحرة والأمة أي والظاهر أنهما سواء في التفريق المذكور وهذا هو الذي جزم به شيخنا في الحاشية ويحتمل أنه راجع لأصل الطرد إعلم أن هذا الذي نقله عن الغزالي من التفرقة بين الحرة والأمة يخالفه ما في شرح الروض عبارته وألحق الغزالي التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة انتهت فصريح قوله وإن كانت حرة أن الحرة والأمة سواء لكن عبارة كل من الشهاب بن حجر والأذرعي توافق ما نقله الشارح اه‍. وقال ع ش قوله وأفتى الغزالي معتمد وقوله بالمسافرة أي ولو لغير النقلة وقوله وطرده ذلك الخ وكذا يحرم أن ينزع ولده من أمته ويدفعه لمرضعة أخرى سم على منهج وينبغي أن محل ذلك إذا ترتب عليه ضرر لهما أو لأحدهما اه‍. ع ش (قوله وإلا الخ) أي بأن لم يزل التفريق حق الحضانة. (قوله وأفهم) إلى قوله كبيعه لغرض في النهاية والمغني (قوله ولم يصح البيع) أي التصرف اه‍. نهاية. (قوله كبيعه لغرض الذبح) خلافا للنهاية وسم عبارتهما واللفظ للأول ولا يصح التصرف في حالة الحرمة بنحو البيع ولا يصح القول بأن بيعه لمن يغلب على الظن أنه يذبحه كذبحه لأنه متى باع الولد قبل استغنائه وحده أو الام كذلك تعين البطلان فقد لا يقع الذبح حالا أو أصلا فيوجد المحذور وشرط الذبح عليه غير صحيح وهو أولى بالبطلان لما مر في عدم صحة بيع الولد دون أمه أو بالعكس قبل التمييز بشرط عتقه فليتأمل اه‍. قال ع ش قوله م ر وشرط الذبح الخ هذا محله كما قال بعضهم ما لم يعترف المشتري أن البائع نذر ذبحه وإلا فيصح ويكون ذلك افتداء ويجب على المشتري ذبحه فإن امتنع ذبحه القاضي وفرقه الذابح على الفقراء اه‍. (قوله وبيع مستغن الخ) هذا غير قوله السابق: ويكره حينئذ لأن هذا في بيع الولد المستغني وذلك في ذبح أم الولد المستغني اه‍. سم. (قوله إلا لغرض الخ) فيه ما مر آنفا. (قوله ومنه) أي مما يمتنع التفريق به (قوله على الأوجه) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته والأوجه ما جزم به الشيخ في شرح منهجه من الحاق الوقف بالعتق ولعله لم ينظر إلى أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو آجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالاعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر اه‍. قال الرشيدي قوله م ر بالاعتاق أي للذي آجره وقوله ولا نظر لما يحصل الخ قال الشهاب سم ولا يخفى ما فيه فإن استحقاق الموقوف عليه دائم بخلاف المستأجر اه‍. قول المتن (بطلا) أي البيع والهبة أي وغيرهما مما مر (قوله لعدم القدرة) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: وإن كان ضعيفا إلى وفي زمن الخ. (قوله وثنى الضمير الخ) عبارة المغني قوله: بطلا قال الأسنوي:
كان الأحسن إسقاط الألف منه فإن الأفصح في الضمير الواقع بعد أو أن يؤتى به مفردا تقول إذا لقيت زيدا أو عمر فأكرمه وقال الولي العراقي: والصواب حذف الألف انتهى والأولى ما قاله الزركشي من أنه إنما ثنى الضمير لأن أو للتنويع فهو نظير قوله تعالى: * (إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما) * اه‍. أي وما تقدم من أفصحية الافراد
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست