حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٧
الاقدام على ما فيه الفساد اه‍. ع ش قول المتن (فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما) إلى آخر تقرير الشارح لا يخفى أن هذا الكلام صريح في أنه يكفي العلم بالحصة ولو بعد العقد لأنه لا يشترط العلم بها حال العقد اه‍. سم. (قوله في مثليين) أي متفقي القيمة اه‍. نهاية (قوله وفي المشترك السابق) أي في قول المصنف أو مشتركا اه‍. كردي (قوله هنا) أي في المثليين والمشترك السابق (قوله وعلى الرأسين الخ) متعلق بالتوزيع المفهوم من قوله بحصة الخ اه‍. كردي (قوله المتقومين الخ) وكذا المثليات المختلفة القيمة باختلاف صفتها أخذا من قوله م ر أي متفقي القيمة اه‍. ع ش (قوله المتقومين) وكان ينبغي أن يقول المتقومين هما أو أحدهما اه‍. سم (قوله باعتبار قيمتهما) وينبغي أن لا يكتفي في التقويم إلا برجلين لا برجل وامرأتين ولا بأربع نسوة لأن التقويم كالولاية وهي لا نكتفي فيها بالنساء اه‍. ع ش. (قوله أو لم تكن الخ) الأولى أن يقول وإن لم تكن لأحدهما كالخمر والحر والخنزير فتعتبر بعد التقدير الآتي. (قوله بعد التقدير) راجع للمعطوف فقط قوله الآتي أي بقوله ويقدر الحر قنا الخ (قوله وذلك) أي التقسيط قوله (فلم يجب) أي لم يثبت (قوله ثلث الثمن) كالخمسين فيما إذا كان الثمن مائة وخمسين (قوله ومحله) إلى قوله خلافا في المغني إلا قوله: لعدم إمكان عوده إليه (قوله ومحله) أي التقسيط. (قوله على الأوجه) معتمد والأوجه أيضا ثبوت الخيار للمشتري حيث كان جاهلا اه‍. م ر اه‍. ع ش (قوله وفي ذلك) أي في تقدير الخمر خلا هنا وتقويمه عند من يرى له قيمة في الصداق. (قوله في شرح الارشاد) عبارته ولا ينافيه ما في نكاح المشرك من تقويمه عند من يرى له قيمة لظهور الفرق فإنهما ثم حالة العقد كانا يريان له قيمة فعوملا باعتقادهما بخلافه هنا فإن قلت قضيته أن العاقدين هنا لو كانا ذميين قوم عند من يرى له قيمة قلت يمكن أن يلتزم ذلك ويمكن أن يجاب بأن البيع يحتاط له لكونه يفسد بفساد العوض أكثر مما يحتاط للصداق إذ لا يفسد بفساده اه‍. فرع: سئل العلامة حج عما لو وكله ببيع كتاب فباعه مع كتاب آخر للوكيل في عقد واحد هل يصح: فأجاب بقوله: يبطل في الجميع ولا يدخله تفريق الصفقة لأنه غير مأذون فيه ذكره في البيان لكن قضية كلامهم صحة بيعه لكتابه وأن تفريق الصفقة يدخله وهو ظاهر اه‍. أقول القياس ما في البيان من البطلان كما لو باع عبده وعبد غيره بإذنه فبيع الوكيل لكتابه كبيع عبد نفسه ولكتاب الموكل كبيع عبد غيره بإذنه مع عبده وقد علمت بطلان بيع العبدين فكذا بيع الكتابين في السؤال المذكور اه‍. ع ش وقوله: القياس ما في البيان من البطلان كما لو باع عبده الخ أي من غير تفصيل الثمن. (قوله تمحل الخ) أي تمحلا موافقا لما في شرح الارشاد. (قوله ورجع إليه) أي التقويم اه‍. ع ش (قوله فلم يحتج إليها) يعني القيمة المفهومة من التقويم اه‍. رشيدي وكذا ضمير قوله الآتي فهي تابعة قول المتن (بجميعه). تنبيه: لو جمع بين ما يحل وغيره فيما لا عوض فيه كالهبة والرهن صح فيما يحل قولا واحدا وقيل على الخلاف كنز اه‍. سم. (قوله لأن العقد الخ) أي فكان
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست