حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٢
إنما هو في أو التي للشك ونحوها مما يكون الحكم فيها لاحد الامرين لا التي للتنويع كما هنا لأنها بمنزلة الواو فالأصح فيها المطابقة وقد يفرد على خلاف الأصل سم. (قوله بفتح أوليه الخ) وبإبدال العين همزة مع الثلاث ففيه ست لغات اه‍. مغني (قوله وأصله الخ) أي في اللغة اه‍. مغني (قوله فيما تعرب) ببناء المضي للمفعول من التعرب عبارة النهاية يقرب اه‍. من القرب (قوله كما أفاده) أي الاستعمال المذكور قول المتن (دراهم) أي مثلا نهاية ومغني أي أو عرضا وظاهر أن قوله: يشتري مثال أيضا (قوله وقد وقع الشرط) أي الآتي آنفا (قوله قياس ما مر) أي في التنبيه الذي قبيل قول المصنف والأصح أن للبائع الخ. (قوله على أنه الخ) متعلق بقول المتن ويعطيه دراهم قول المتن (السلعة) السلعة بالكسر على وزن سدرة مشتركة بين الخراج والبضاعة وبالفتح على وزن سجدة مختصة بالشجة مصباح اه‍. ع ش (قوله النصب) أي فتكون هبة و (قوله ويجوز الرفع) أي فهي هبة اه‍. سم (قوله رد المبيع) عبارة النهاية البيع اه‍. بلا ميم قال ع ش أي العقد اه‍. (قوله أن لا رضى) أي أن لا يرضى نهاية ومغني. (قوله قيل الخ) وممن قال به المحلي والمغني (قوله ويجاب الخ) فيه ما فيه اه‍. سم (قوله مغاير) أي أمر مغاير. (قوله في الفصلين) أي فصل ما يبطل وفصل ما لا يبطل (قوله فأخرا) أي التفريق وبيع العربون اه‍. نهاية (قوله الذي الخ) عبارة النهاية ولو قدمهما لغات ذلك اه‍.
(قوله قد يجب الخ) عبارة المغني. فائدة: البيع ينقسم إلى الأحكام الخمسة وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح فالواجب كبيع الولي مال اليتيم إذا تعين بيعه وبيع القاضي مال المفلس بشروطه الخ اه‍. (قوله لمال المولى) متعلق بضمير البيع في تعين وقد مر ما فيه (قوله أو لاضطرار الخ) عطف على لمال المولى (قوله والمال المحجور) جملة حالية (قوله وإلا) أي بأن كان المال لمطلق التصرف (قوله مطلق التمليك) في صدقة بالإباحة الكافية كما هو ظاهر وإن حصل الملك بالوضع في الفم أو غيره نظر اه‍ سم. (قوله كالبيع بمحاباة) قد يقال المطلوب المحاباة لا نفس العقد إلا أن يقال لما اشتمل عليها وهي مطلوبة كان مطلوبا اه‍. ع ش (قوله وعليه يحمل) أي على عدم العلم بالمحاباة (قوله هنا) أي في تقسيم البيع إلى الأحكام الخمسة (قوله وذاك) أي قولهم المذكور (قوله قصد محمود) تركيب وصفي. (قوله الباعة) جمع بائع مفعول ماكسوا بصيغة الامر (قوله وفي زمن نحو الغلاء) عطف على بمحاباة في قوله: كالبيع بمحاباة. (قوله
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست