حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤
المستلزمة لمغايرة نقيضيهما وقال الكردي إن ضمير له لعدم التفرق اه‍. وقال سم كأن مراده بالمغايرة مجرد ذكر أحد الامرين المتغايرين من غير قصد استثناء أحدهما من الآخر أو جعله غاية له واعلم أن منطوق الحديث على تقدير العطف إثبات الخيار عند تحقق أحد الانتفاءين انتفاء التفرق وانتفاء القول وانتفاء أحدهما صادق مع وجود الآخر فيصدق بوجود القول مع عدم التفرق وبوجود التفرق مع عدم القول فيرد عليه عدم ثبوت الخيار حينئذ بل إنما يثبت عند تحقق الانتفاءين جميعا وأن مفهوم الحديث على ذلك التقدير انتفاء الخيار حيث لم يتحقق واحد من الانتفاءين بأن وجد كل من التفرق والقول وهذا صحيح لكن لا يتقيد الحكم له فقول الشارح الصادقة الخ إن أراد الصدق باعتبار المفهوم ورد عليه أنه لا محذور في هذا وإن أراد باعتبار المنطوق فالصواب أن يقول الخ مع عدم التفرق وأن يزيد العكس فتأمله اه‍. وقوله:
والصواب الخ أي الأصوب لما يأتي آنفا. (قوله مع التفرق) كذا في أصله وكتب عليه سم ينبغي مع عدم التفرق كما علم فليتأمل اه‍. وبه أي بعدم التفرق عبر في النهاية والحاصل أن العطف يقتضي توقيت الخيار بتحقق أحد النفيين وهو صادق بوجود الثبوت في الطرف الآخر معه وأنه إنما يرتفع الخيار بارتفاع النفيين ثم رأيت الفاضل المحشي نقل نحو هذا الحاصل عن شيخه البرلسي ثم عقبه بقوله: ويرد على ذلك ما قرره الرضي وغيره من أن العطف بأو بعد النفي يكون نفيا لكل من المتعاطفات لا لأحدهما ويجاب بأن هذا بحسب الاستعمال وإلا فقضية أصل وضع اللغة أنه لاحدها كما اعترف به الرضي وحينئذ فما قاله النووي لا إشكال فيه لا بحسب أصل الوضع ولا بحسب استعمالها فليتأمل اه‍. وعدم الاشكال بالنظر إلى الاستعمال محل تأمل فلعل صواب العبارة لا إشكال فيه بحسب أصل اللغة بل بحسب الاستعمال فليحرر اه‍. سيد عمر أقول: ما قاله النووي هو ما ذكره الشارح بقوله بنصب يقول إلى وهو الخ وحينئذ فحاصل ما في سم أن النصب خال عن الاشكال مطلقا وأن الجزم وإن خلا عنه بحسب الاستعمال لكنه لا يخلو عنه بحسب اللغة وهذا واضح لا غبار عليه. (قوله وخالف فيه) أي في الخبر بثبوت خيار المجلس (قوله قاله ابن عبد البر) أي أن أكثر ذلك تشغيب لا أصل له (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل صحة الخبر بثبوت خيار المجلس (قوله إلى نقض الحكم بنفيه) أي خيار المجلس عبارة الحلبي قوله: يثبت خيار مجلس خلافا للإمام مالك ولو حكم بنفيه حاكم نقض حكمه لأنه وإن كان رخصة فقد نزل منزلة العزيمة اه‍. (قوله وزعم النسخ) أي للحديث المذكور وكذا ضمير قوله بخلافه (قوله يعمل به) أي بالحديث المذكور قول المتن (كالصرف) هو بيع النقد بالنقد مضروبا أو غير مضروب اه‍. ع ش وكان الأولى للشارح أن يقول وكالصرف عطفا على ما زاده سابقا من قوله كبيع الجمد الخ قول المتن (والطعام) أي وبيعه (قوله وبما قدمته) إلى قول المتن ولو اشترى في النهاية (قوله هنا) أي في خيار المجلس (قوله كيف يثبت) أي خيار المجلس في الربوي (قوله شرط) أي عند إتحاد الجنس لأنه هو الذي يتوجه عليه السؤال اه‍ ع ش (قوله مر فيها) أي المماثلة (قوله أن أحدهما) أي أحد الربويين. و (قوله أفضل) أي إذ العبرة فيها بالمساواة بالكيل في المكيل والوزن في الموزون وإن اختلفا جودة ورداءة اه‍. ع ش (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ومثله) أي بيع العبد من نفسه ومثله الحوالة فلا خيار فيها وإن قلنا هي بيع لأنها رخصة فلا يناسبها ثبوت الخيار اه‍. منهج بالمعنى وعبارة المحلي ولا خيار في الحوالة على الأصح اه‍. ع ش وعبارة المغني
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست