السيد عمر عن الايعاب ما يوافقه (قوله إن اتحد) أي الجزء (قوله إذ لا تفريق الخ) أي بالمهاياة كما هو ظاهر اه.
رشيدي (قوله لا بفسخ) أي لا يجوز التفريق بفسخ اه. سم (قوله على ما نقلاه الخ) اعتمده النهاية والمغني.
(قوله بحث جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني حيث قالا والمتجه كما قاله الأذرعي: منع التفريق برجوع المقرض ومالك اللقطة دون الأصل الواهب لأن الحق في القرض واللقطة ثابت في الذمة وإذا تعذر الرجوع في العين رجع في غيرها بخلافه في الهبة فإنا لو منعناه فيها الرجوع لم يرجع الواهب بشئ اه. قال ع ش قوله م ر دون الأصل أي فله الرجوع في الام وصورة المسألة أنه وهبه الام حائلا ثم حبلت في يده وأتت بولد فالواهب لا تعلق له بالولد وأما لو وهبهما له معا فلا يجوز له الرجوع في أحدهما لعدم تأتي العلة فيه ويدل على التصوير بما ذكر قول سم على منهج نقلا عن م ر وحيث لم يحصل له حقه إلا بالتفريق كرجوع الواهب جاز لأنه لو منع من الرجوع لم يحصل له شيئا انتهى وحيث حمل على ما ذكر لا يرد قول سم على حج ما حاصله أنه لا ضرورة للرجوع في أحدهما دون الآخر لتمكنه من الرجوع فيهما اه. لأن ذاك إنما يتم إذا وهبهما معا ثم أراد الرجوع في أحدهما وأما على ما ذكر من التصوير فليس الرجوع فيه إلا في الام اه. ع ش. (قوله بخلافه في الرجوع) أي لا يجوز اه. سم. (قوله في الرجوع) أي بالرجوع (قوله وكالام) إلى المتن في المغني إلا قوله والأوجه إلى وإذا اجتمع وإلى قول المتن وفي قول في النهاية (قوله الأب) قال في شرح الروض: وإن علا و (قوله والجدة) قال فيه وإن علت ولهذا قال الشارح وإن عليا ولو وجد أب وجد فهل يجوز التفريق بينه وبين أحدهما لا بينه وبينهما أو العبرة بالأب فيمتنع التفريق بينه وبين الأب ولو مع الجد انتهى سم على حج وقوله: وبين أحدهما هذا هو الظاهر لاندفاع ضرره ببقائه مع كل منهما اه. ع ش (قوله وبينه) أي الأب. (قوله وجدة) أي ولو من الام اه. نهاية. (قوله بأنه لا ضرورة الخ) أي فالأصحاب لم يفرقوا في الام بين المسلمة والكافرة سم ونهاية (قوله لاستغنائه حينئذ) أي حين إذ ميز وإن لم يبلغ السبع اه. ع ش (قوله لخبر) إلى قوله ويحرم في النهاية إلا قوله خروجا من خلاف أحمد (قوله ليس لذلك) أي لنقص تمييزه بل لعدم صحة تصرفه فاحتاج لمن يقوم بأمره اه. ع ش (قوله مما يأتي) أي في باب الالتقاط اه. نهاية (قوله ويكره) أي التفريق (قوله خروجا من خلاف أحمد) عبارة النهاية والمغني لما فيه من التشويش والعقد صحيح اه. أي فيما لو ميز أو بلغ ع ش (قوله ما بعده) أي قوله حتى يبلغ اه. ع ش (قوله إذ لا مانع من ذكر شيئين الخ) وهما هنا الصغير والمجنون يعني حكمهما فكأنه قال: حتى يميز كل من الصبي والمجنون وفي قول في الصبي حتى يبلغ اه. رشيدي.
(قوله أيضا بالسفر الخ) حق العبارة بالسفر أيضا بينهما وبين زوجة الخ (قوله بالسفر) أي مع الرق والمراد سفر يحصل معه تضرر وإلا كنحو فرسخ لحاجة فينبغي أن لا يمتنع ثم ما ذكر من حرمة التفريق بالسفر مع الرق على ما تقرر مسلم وأما قوله وبين زوجة حرة الخ أي بالسفر أيضا فممنوع سم على حج اه. ع ش. قوله: