حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٢
أن الوجوب والاستقرار قد يحصلان حال العضب دون ما قبله سم (قوله وإن أوهمه الخ) عبارة النهاية واقتضاء كلام المجموع أن الاستقرار إنما هو في ذمة المطيع غير مراد وإن اغتر به في الاسعاد إذ كيف يستقر في ذمته مع جواز الرجوع كما مر ووجوب قبول المطيع خاص بالمعضوب فلو تطوع آخر عن ميت بفعل حجة الاسلام لم يجب على الوارث قبوله لأن له الاستقلال بذلك من غير إذن كما مر اه‍ (قوله لم يلزمه الفور) أي في الاذن (قوله وبما ذكر الخ) هو قوله إذ لا وازع الخ كردي. (قوله استقر في ذمته) أي اعتبارا بما في نفس الامر نهاية ومغني أي ومع ذلك فلا إثم عليه لعذره ع ش قول المتن (وكذا الأجنبي) أي وإن كان أنثى شرح بأفضل قال الكردي وفي الايعاب لكن يشترط أن يكون لها محرم أو زوج إذ النسوة لا تكفي هنا لأن بذل الطاعة لا يوجبه على المطيع لجواز رجوعه قبل الاحرام اه‍. (قوله نحو الأخ) عبارة النهاية والمغني والأب والام والأخ في بذل الطاعة كالأجنبي اه‍ (قوله ولو ماشيا) يتأمل في الأب مع قوله السابق نعم لا يلزمه الاذن لفرع أو أصل الخ إلا أن يقيد ما هنا في الأب بدون المرحلتين أو يفرق بين الامر عند التوسم فلا يلزمه مع نحو المشي بخلاف البذل يلزم قبوله مطلقا وفيه نظر سم عبارة لكردي علي بأفضل وهو ماش ظاهره لزوم الاذن للأجنبية الماشية وهو ظاهر غيره مما بينته في الأصل اه‍ أقول تقدم في الشرح وعن الونائي ما يخالفه إلا أن يفرض كلامه فيما دون مرحلتين (قوله لأن مشي هذين) أي الأجنبي ونحو الأخ. (قوله أن يكون حرا الخ) قال في الحاشية في نفس الامر وإن كان قنا في الظاهر وهذا في حجة الاسلام أما التطوع فيصح أن يكون الأجير فيه صبيا مميزا أو عبدا أو أمة اه‍ وفي شرح الايضاح لابن علان تجزئ إنابة الرقيق في حج نذر انتهى اه‍ كردي علي بأفضل عبارة النهاية وتجوز النيابة في نسك التطوع كما في النيابة عن الميت إذا أوصى به ولو كان النائب فيه صبيا مميزا أو عبدا بخلاف الفرض لأنهما من أهل التطوع بالنسك لأنفسهما اه‍. (قوله موثوقا به) أي بأن يكون عدلا وإلا لم تصح إنابته ولو مع المشاهدة ولو في الإجارة والجعالة لأن نيته لا يطلع عليها كذا في حاشية الايضاح للشارح سم وونائي وفي فتح الفتاح للكردي مثله إلا أنه استثنى من عينه الموصي العالم بفسقه وعبارته في حاشيته علي بأفضل بعد ذكر مثل ما مر عن حاشية الايضاح عن الجمال الرملي وابن علان في شرح الايضاح نصها نعم إن كان المستأجر معضوبا واستأجر عن نفسه فاسقا يحج عن نفسه صحت الإجارة وقبل قوله حججت كما في فتاوى الشارح اه‍ وفي باعشن على الونائي ما يوافقهما. (قوله أدى فرض نفسه) يعني لم يكن عليه حج ولو نذرا نهاية ومغني وشرح بأفضل (قوله وأن لا يكون معضوبا) أي وإن صح حجه لو تكلف ونائي (قوله مات أجيرا الخ) على حذف أداة الشرط (قوله بالقسط) متعلق بقوله استحق. (قوله أو بعده استحق الخ) عبارة فتح القدير للكردي أو بعد الاحرام وقبل تمام الأركان أثيب المحجوج عنه على ذلك واستحق الأجير قسطه من المسمى إلا العامل في الجعالة ويعتبر ذلك من ابتداء السير وتنفسخ الإجارة وإن مات بعد تمام الأركان دون باقي الأعمال الواجبة أو المسنونة لم يؤثر ذلك في صحة الإجارة لكن يلزم الأجير حط قسط ما بقي من الواجبات والسنن وتجبر الواجبات والسنن بدم وهو على المستأجر على المعتمد اه‍. (قوله الأول) أي من المسمى (قوله جزم به) أي بالأول (قوله سواء أريد بها الوقوف عند القبر) أي لأنه لا يقبل النيابة. (قوله لعدم انضباطه) أي الدعاء (قوله وقضيته) أي التعليل. (قوله على الأول) أي الوقوف و (قوله بل على الثاني) أي الدعاء ولا يضر الجهل بنفس الدعاء فتح القدير. (قوله وعليه) أي على صحة الجعالة على الدعاء (قوله فإذا دعا لكل منهم الخ) أو بأن
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست