جدة الخ كردي علي بأفضل (قوله نظير ما مر) أي في شرح وقيل كل الحرم كردي قول المتن (قوله فميقاته مسكنه) أي قرية كانت أو حلة نهاية زاد المغني أو منزلا مفردا اه (قوله كأهل بدر والصفراء) أي فإنهم بعد ذي الحليفة وقبل الجحفة ونائي (قوله أن ميقاتهم الجحفة) وفاقا للنهاية وخلافا لما في الحاشية والمختصر ونائي. (قوله ما قيل بدر ميقات لأهلها) أي فتكون ميقاتا لمن يأتي عليها كأهل مصر فكيف أخر الخ (قوله أو جاوز محله) عطف على مقدر والقدير ومن بلغ ميقاتا وجاوزه أو جاوز الخ كردي ويغني عن التقدير ادعاء أن الشارح حمل بلغ على معنى جاوز كما صرح به النهاية والمغني عبارتهما ومن بلغ يعني جاوز ميقاتا من المواقيت المنصوص عليها أو موضعا جعلناه ميقاتا وإن لم يكن ميقاتا أصليا اه (قوله محله) ضميره لمن المقدر بالعطف قول المتن (فميقاته موضعه) أي موضع الإرادة ويسمى الميقات العنوي أو الإرادي وهو مثل الميقات الشرعي في الحكم كالميقات الشرطي وهو ما عين للأجير والنذري وهو ما عينه في نذره هذا إن كان كل فوق الشرعي فإن كان دونه ألغى الشرط وفسدت الإجارة ولم ينعقد النذر وتعين الميقات الشرعي ونائي (قوله في الخبر السابق) أي في شرح ذات عرق كردي (قوله ممن أراد الخ) بدل من قوله صلى الله الخ (قوله ومن كان دون ذلك) تتمته كما مر آنفا فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. (قوله ومعلوم الخ) تخصيص لعموم المتن بما يأتي في العمرة (قوله لزمه الخروج الخ) أي لوجوب الجمع بين الحل والحرم ونائي (قوله مطلقا) أي من أي جهة كان (قوله وإن لم يخطر الخ) أي قصد العمرة قول المتن (وإن بلغه) أي وصل إليه نهاية ومغني (قوله للنسك) إلى قول المتن بغير إحرام في النهاية والمغني إلا قوله ولو في العام إلى المتن (قوله للنسك) أي الحج أو العمرة شرح بأفضل أي أو المطلق (قوله ولو في العام القابل) خلافا للنهاية والمغني ولشيخ الاسلام في شرحي المنهج والروض كما يأتي عبارة الونائي ومن بلغه مريدا للنسك مطلقا كما قاله حجر وقال م ر أي وشيخ الاسلام والخطيب مريدا للحج في عامه أو العمرة مطلقا اه قال باعشن واعتمد ما قاله م ر الزيادي والحلبي وظاهر كلام السيد عمر يميل إليه واستظهره ابن الجمال في شرح نظم الدماء اه. (قوله وإن أراد إقامة طويلة الخ) لعل محله فيمن أنشأ السفر بقصد مكة أو الحرم وإلا فهو مشكل لاقتضائه وجوب الاحرام على من مر بذي الحليفة مريدا للنسك مع إنشاء السفر إلى غير جهة الحرم كجدة والطائف وهو بعيد جدا وحرج تأباه محاسن الشريعة ثم رأيت في فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل الشهاب الرملي عمن قصد النسك في العام القابل ودخل مكة بهذا القصد فهل يجب عليه أن يحرم بنسك للدخول أولا، فأجاب: بأن الداخل إلى مكة بالقصد المذكور يستحب له أن يحرم بنسك على الأصح ويجب على مقابله انتهى هكذا رأيته أطلق النسك المقصود في القابل ولم يقيده بالحج فليتأمل بصري عبارة الكردي علي بأفضل وفي فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل عمن خرج من بلده مريدا للنسك مع نية الإقامة ببندر جدة شهرا أو نحوه للبيع والشراء فهل تباح له مجاوزة الميقات من غير إحرام لتخلل نية الإقامة بجدة أم لا تباح له المجاوزة فأجاب من بلغ ميقاتا مريدا نسكا لم تجز له مجاوزته بغير إحرام وإن قصد الإقامة ببندر بعد الميقات شهرا مثلا للبيع ونحوه إلا أن يقصد الإقامة بالبندر المذكور قبل الاحرام اه قال ابن الجمال في شرح الايضاح وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن البندر في جهة الحرم وإلا فهو مشكل لاقتضائه أن من مر بذي الحليفة قاصدا الاحرام بالحج ناويا الإقامة ببندر الصفراء أو بدر أن له التأخير إلى ذلك وليس كذلك انتهت قال باعشن عن السيد أحمد جمل الليل في جواب سؤال في ذلك نعم يبقى الكلام في محل إنشاء الاحرام بعد ذلك فعلى ما ذهب إليه الجمهور يجب كونه من الميقات أو من مثل مسافته وعلى ما ذهب إليه الشهاب الرملي يجوز إنشاؤه من ذلك الموضع الذي أقام به شهرا أو نحوه اه ولا يخفى أن ما مر عن ابن الجمال الموافق لما قاله الشارح فيه حرج شديد لا سيما فيما إذا نوى الإقامة في نحو الصفراء نحو سنة (قوله إلى جهة الحرم غيرنا والخ) سيذكر محترزهما. (قوله وقضية
(٤٣)