المنتقل إليه. (قوله وعلى هذا يصح الاحرام) أي ينعقد الاحرام بالحج حجا سم (قوله فيه) أي في البلد الثاني (قوله بالشبهة) لعل المراد بها هنا عدم كونه من رمضان في حقه أصالة بل تبعا لهم ويحتمل أنه ما مر عن سم آنفا. (قوله فيما إذا حدث المؤدى عنه الخ) أي كولد أو رقيق حدث في البلد الأول في اليوم الثاني والحاصل أنه إن أدرك المؤدى عنه وقت الوجوب باعتبار البلدين وجبت الفطرة أو باعتبار البلد الثاني فقط بأن حدث بعد غروب رمضان البلد الأول فيه فالوجه عدم الوجوب سم (قوله وإلا) أي بأن حدث في البلدة الثانية قبل غروب اليوم الثاني (قوله لأن العبرة الخ) راجع لما قبل وإلا أيضا (قوله فكذا الحج) أي فلا ينعقد الاحرام فيه بالحج حجا. فرع: من نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال وإلا فعمرة فبانت من شوال فحج وإلا فعمرة ومن أحرم بحج معتقدا تقدمه على الوقت فبان فيه أجزأه ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة وجهان الأوفق الثاني كذا في العباب أي والنهاية ولا يخفى أن إطلاق الأولى يخالف نظيرها فيما لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه فبان منه حيث لا يقع عنه إلا بالشرط السابق في محله والفرق شدة تعلق الحج سم وع ش. (قوله لما علمت) أي من أنها تسقط بالشبهة (قوله وفجر النحر) عطف على منتهى في قوله أي ما بين منتهى غروب الخ سم (قوله كذا فسر به) أي بما في المتن من شوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة نهاية ومغني وقال الكردي وضمير به يرجع إلى قوله أي ما بين الخ اه (قوله أي وقته ذلك) أي وقت الاحرام به أشهر معلومات إذ فعله لا يحتاج لأشهر وأطلقها على شهرين وبعض شهر تغليبا أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد نهاية ومغني. (قوله يجوز الاحرام بالحج الخ) أي وينعقد حجا (قوله فلم اقتصر عليه) أي المصنف على الاحرام (قوله وبهذا) أي بالتعليل الثاني (قوله وعلى الأصح يصح الاحرام به فيها الخ)
(٣٥)