حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٤
وتوابعه ثم شك في أصل نيته هل كان أتى بها أو لا فالقياس عدم إجزائه وهو نظير الصلاة وغيرها وأما ما نقل عن بعض الناس من الاجزاء فارقا بينه وبين الصلاة بأن قضاءه يشق فالظاهر أنه غير صحيح سم و (قوله اصطلاحا) أي ولغة. (قوله وأما ما نقل عن بعض الناس الخ) أي قياسا على نحو الصوم وإليه ميل القلب ثم رأيت اعتمده ع ش والونائي كما يأتي (قوله إلا عند من يخص الخ) عبارة شيخنا وبعضهم خصه بالزماني نظرا لاخذه من الوقت والأشهر أنه شامل للزماني والمكاني اه‍ (قوله بالحد) الباء داخلة على المقصور عليه (قوله لوقت) متعلق بالحد. (قوله فتوسع) يعني فيستعمل عنده في المكان مجازا كردي أي بعلاقة التقييد ثم هذا بالنظر لأصل اللغة وإلا فقد صار الميقات حقيقة شرعية في كل من الزمن والمكان حفني قول المتن (وقت إحرام الحج الخ) أي لمكي وغيره و (قوله وذو القعدة) سمي بذلك لقعودهم عن القتال فيه و (قوله وعشر ليال) أي بالأيام بينها وهي تسعة و (قوله من ذي الحجة) سمي بذلك لوقوع الحج فيه نهاية ومغني (قوله أي ما بين) إلى قوله كذا فسر به ذكره ع ش عن الشارح وأقره (قوله فيصح إحرامه به فيه الخ) عبارة الونائي فلو أحرم في بلد بعد ثبوت شوال عنده أو تبين ثبوته بعد ثم سافر إلى بلد لم ير فيها لم يضره وإن وافق أهلها في الصوم أما لو أحرم بعد الانتقال إليها لم ينعقد حجا اه. (قوله ووجدهم) أي أهل البلد الأخرى (قوله على الأوجه) اعتمده شيخنا (قوله لا يقتضي بطلان حجه الخ) ينبغي أن يريد بطلان خصوص الحج أما أصل النسك فلا يتوهم بطلانه مع ما تقرر أن الاحرام بالحج في غير وقته ينعقد عمرة سم. (قوله وإن لزمه الامساك الخ) الأولى وإن لزمه الصوم بأن وصلها قبل أن يعيد فإن لزوم الكفارة إنما يتوهم حينئذ وأما صورة الامساك فهي فيما إذا وصلها بعد أن عيد فلا كفارة قطعا ثم رأيت عبارة الخادم مصرحة بأن الكلام مفروض في مسألة الصوم لا في مسألة الامساك بصري وقد يجاب بما في سم من تصوير المسألة بما إذا انتقل في الليلة التي رؤي فيها هلال شوال في البلد الأول إلى البلد الثاني فوجدهم لم يروا الهلال وقد بيتوا النية فبيتها معهم فلو جامع في البلد الثاني فلا يبعد عدم وجوب الكفارة لاحتمال كون هذا اليوم يوم عيد في حق المنتقل إليهم أيضا ولا ينافي ذلك التصوير قوله وإن لزمه الامساك لأن المراد أنه إذا جامع في هذا اليوم يلزمه الامساك ولا كفارة اه‍ (قوله قال) أي الزركشي في الخادم (قوله وقياسه) أي عدم لزوم الكفارة فيما ذكر (قوله من لزمته) الأنسب من تلزمه بصري أي من شأنه أن تلزمه فطرته (قوله بغروب شمسه) أي البلد
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست