عدم التحريم وإن عينه لأن مثل ذلك ليس تصريحا بالموافقة على البيع لعدم المخاطبة من البائع والواسطة للمشتري اه. ع ش وقوله: بل لا يبعد الخ أقول قول الشارح كالنهاية والمغني أو كان يطاف الخ كالصريح فيه. (قوله ما لو انتفى ذلك) أي الاستقرار اه. ع ش عبارة المغني فإن لم يصرح له المالك بالإجابة بأن عرض بها أو سكت أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن أو كان إذ ذاك ينادي عليه لطلب الزيادة لم يحرم ذلك اه (قوله فتجوز الزيادة الخ) لكن يكره فيما لو عرض له بالإجابة نهاية ومغني (قوله فتجوز الزيادة) أي والحال أنه يريد الشراء كما هو ظاهر وإلا حرمت الزيادة لأنها من النجش الآتي بل يحرم على من لا يريد الشراء أخذ المتاع الذي يطاف به لمجرد التفرج عليه لأن صاحبه إنما يأذن عادة في تقليبه لمريد الشراء ويدخل في ضمانه بمجرد ذلك حتى لو تلف في يد غيره كان طريقا في الضمان لأنه غاصب بوضع يده عليه فليتنبه له فإنه يقع كثيرا اه. ع ش. (قوله لا بقصد اضرار أحد) قضيته أنه لو زاد على نية أخذها لا لغرض بل لاضرار غيره حرم فليتأمل ومع ذلك لا يحرم على المالك بيع الطالب بتلك الزيادة اه. ع ش قول المتن (والبيع على بيع غيره) ومثل البيع غيره من بقية العقود كالإجارة والعارية ومن أنعم عليه بكتاب ليطالع فيه حرم على غيره أن يسأل صاحبه فيه لما فيه من الايذاء برماوي وقوله أن يسأل صاحبه فيه أي أن يطلبه من صاحبه ليطالع فيه هو أيضا اه. بجيرمي قول المتن (قبل لزومه) أي أما بعد لزومه فلا معنى له اه. نهاية قال ع ش قوله م ر أما بعد لزومه الخ ومثل ذلك الإجارة بعد عقدها فلا حرمة لعدم ثبوت الخيار فيها ولو إجارة ذمة على المعتمد وأما العارية فينبغي عدم حرمة طلبها من المعير سواء بعد عقدها أو قبله لأنه ليس ثم ما يحمل على حمله على الرجوع بعد العقد ولا على الامتناع منها قبله إلا مجرد السؤال وقد لا يجيبه إليه نعم لو جرت العادة بأن المستعير الثاني يرد مع العارية شيئا هدية أو كان بينه وبين المالك مودة مثلا تحمله على الرجوع احتمل الحرمة اه. والأقرب ما مر آنفا عن البرماوي من حرمة طلب العارية بعد عقدها مطلقا والله أعلم. قوله (بمثل الثمن أو أقل) إن كان نشر غير مرتب فواضح وكذا إن رجع الثاني وهو أو أقل لكل منهما وإلا فمشكل مخالف لعبارتهم انتهى سم على حج أي لاقتضائه أنه إذا قال له: افسخ لا بيع مثله بمثل الثمن يحرم ولا وجه له ولا نظر إلا أنه قد يكون له غرض كتخلصه من يمين أو الرفق به لكونه صديقه مثلا لأن مثل هذا ليس مما يترتب على الزيادة في الثمن وعدمه ومفهومه أنه لو قال بأكثر لا يحرم ولعله غير مراد بل المدار على ما يحمل على الرد اه. ع ش وقوله ولا نظر الخ مع عدم إنتاج دليله الآتي له يرده ما مر منه عند قول الشارح لأشتريه منك بأكثر وقوله هنا ولعله غير مراد بل المدار الخ (قوله أو يعرضه عليه الخ) مثله ما لو أخرج متاعا من جنس ما يريد شراءه وقلبه على وجه يفهم منه المشتري أن هذا خير مما يريد شراءه اه ع ش. (قوله بل قال الماوردي الخ) الأنسب ذكره بعد قول المتن والشراء على الشراء الخ كما فعل المغني عبارته والحق الماوردي بالشراء على الشراء طلب السلعة من المشتري بزيادة ربح الخ قال السيد عمر قد يقال ما الحكم فيما لو طلب شخص من البائع في زمن الخيار شيئا من جنس السلعة المبيعة بأكثر من الثمن الذي باع به لا سيما إن طلب منه مقدارا لا يكمل إلا بانضمام ما بيع منها وقياس كلام الماوردي التحريم لأنه يؤدي إلى الفسخ أو الندم فليتأمل اه. ومر عن ع ش ما يفيده (قوله أو الندم) قد يقال اعتبار ذلك يقتضي عدم التقييد بقبل اللزوم إلا أن يقال العلة الأداء إلى أحد الامرين وذلك لا يتأتى بعد اللزوم اه. سم. (قوله قبل اللزوم) أي وكذا بعده وقد اطلع إلى آخر ما مر (قوله للنهي الصحيح عنهما) أي البيع على البيع والشراء على الشراء وفيه تسامح عبارة النهاية والمغني لعموم خبر الصحيحين لا يبع بعضكم على بيع بعض زاد النسائي حتى يبتاع أو يذر وفي معناه الشراء على الشراء والمعنى فيهما الايذاء اه. (قوله والكلام
(٣١٤)