حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣١٥
حيث الخ) عبارة المغني ثم محل التحريم عند عدم الإذن فلو أذن البائع في البيع على بيعه أو المشتري في الشراء على شرائه لم يحرم لأن الحق لهما وقد أسقطاه ولمفهوم الخبر السابق هذا كما قال الأذرعي إن كان الآذن مالكا فإن كان وليا أو وصيا ووكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك ولا يشترط للتحريم تحقق ما وعد به من البيع والشراء لوجود الايذاء بكل تقدير خلافا لابن النقيب في اشتراطه اه‍. وقوله هذا كما قال إلى قوله ولا يشترط في سم عن شرح الروض مثله وقوله: ولا يشترط الخ زاد النهاية عليه وموضع الجواز مع الاذن إذا دلت الحال على الرضا باطنا فإن دلت على عدمه وإنما أذن ضجرا أو حنقا فلا قاله الأذرعي اه‍. (قوله ويظهر أن محله الخ) محل تأمل فقد صرحوا بأنه إذا علم بالمبيع عيبا وجب إعلام المشتري به وهو صادق بما إذا كان البائع جاهلا به مع أنه لا تقصير منه حينئذ ولا فرق بينه وبين الغبن إذ الملحظ حصول الضرر فليتأمل وليراجع اه‍.
سيد عمر عبارة ع ش قوله م ر لا محذور فيه الخ بل قضية التعليل وجوبه وإن نشأ الغبن من مجرد تقصير المغبون لعدم بحثه ويوافقه في هذه القضية قوله السابق والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع فالأقرب ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم اعتبار كون الغبن نشأ عن نحو غش اه‍. (قوله والضرر الخ) قد يقال ليس ما ذكر منه بل من ارتكاب أخف المفسدتين فإن ضرر المغبون خسر محقق وضرر الغابن فوت ربح نعم يؤخذ من قولهم يكره غبن المسترسل أن تعريف المغبون لا يتجاوز الندب إلى الوجوب وإن اقتضاه تعليلهم بأنه من النصيحة الواجبة والمسترسل من لا يعرف القيمة ولو وجب نصحه لحرم غبنه اه‍ سيد عمر أقول: في كل من الاخذ المذكور والملازمة بين وجوب النصح وحرمة الغبن نظر ظاهر وإنما كان يظهر ذلك لو اتحد الناصح والغابن وليس كذلك قول المتن (والنجش) فعله نجش كنصر وضرب وفي شرح مسلم للنووي وأما النجش فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة اه‍ ع ش. (قوله يثير الرغبات فيها) أي السلعة قول المتن (بأن يزيد) لا يبعد أن ذكر الزيادة لأنه الغالب وإلا فلو دفع ثمنا فيها ابتداء لا لرغبة فيها فينبغي امتناعه نعم ينبغي أن يستثني ما يسمى في العرف فتح الباب من عارف يرغب في فتحه لأنه لمصلحة بيع السلعة لأن بيعها في العادة يحتاج فيه إلى ذلك فليتأمل م ر اه‍. سم عبارة ع ش. فرع: هل يجوز فتح باب السلع أم لا فيه نظر والأقرب الجواز للعارف بذلك وينبغي له أن ينقص شيئا عن قيمتها لتنتهي إليه الرغبات اه‍. قول المتن ( لا الرغبة) أي في شرائها نهاية أي أو لرغبة لكن قصد إضرار غيره ع ش قول المتن (بل ليخدع الخ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش قاله السبكي اه‍. نهاية قال ع ش قوله م ر بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر اه‍ (قوله أو لينفع) إلى قوله ولا يشترط في النهاية (قوله مثلا) أي لنفع المرتهن أو المجني عليه (قوله وإن نقصت القيمة) أي وإن لم تبلغ السلعة قيمتها ويحتمل أن القيمة فاعل نقصت مرادا بها الثمن وبضميرها الآتي معناها الحقيقي على الاستخدام. (قوله أو نحوها) يدخل قصد نفع البائع فقضيته أن قصد نفع اليتيم وإن لم تكن سلعته قد وصلت لقيمتها لا يمنع التحريم لكن التعليل باعتبار قوله أو نحوها الشامل لقصد نفع اليتيم لا يناسب المبالغة إذ يصير التقدير ولو في مال اليتيم لأن الفرض أنه قصد نفعه ولا يخفى ما فيه اه‍. سم (قوله ولا يشترط الخ) خلافا للمغني عبارته وشرط التحريم في جميع المناهي علم النهي به حتى في النجش كما نقل عن نص الشافعي خلافا لما جرى عليه ابن المقري تبعا لبحث الرافعي اه‍. وللنهاية عبارتها المعتمد اختصاص الاثم بالعالم بالحرمة في هذا كبقية المناهي سواء كان ذلك بعموم أم خصوص
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست