والشرط يصح أن يجعل من قبيل البيعتين اه. (قوله بلفظه) أي بلفظ هو لفظ شرط اه سم (قوله ولو جعله) أي الثاني (قوله لكان أفود) أي لدلالته على أنه لا فرق بين التعبير بلفظ الشرط والتعبير بما بمعناه (قوله قوله وأحسن) أي لخلوه عن تجوز تسمية المثال الثاني بيعتين (قوله كما مر) أي بالمثال الثاني في المتن نظرا للواقع وقطع النظر عن المراد المار (قوله بشرط قرض) أي: مثلا كما يأتي (قوله ووجه بطلانه) إلى قوله وما وقع في النهاية والمغني (قوله جعل الألف الخ) هذا يؤيد ما في مسألة الرهن الآتية فليتأمل مع ذلك الفرق الذي ذكره اه سم (قوله واشتراطه فاسد الخ) عبارة المغني والأسنى واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل البيع اه. (قوله وإلا) أي: بأن جهلاه أو أحدهما اه مغني (قوله مع ظن صحة شرطه) أي: الرهن (قوله بان فساده) قد يقتضي عدم فساده بمجرد الشرط وفيه نظر و (قوله ضعيف) خبر ما وقع ولم يضعفه في الروض بل فرق اه سم و (قوله عدم فساده) أي البيع أو القرض (بمجرد الشرط) أي شرط الرهن معه (قوله إذ لا جهالة الخ) يتأمل هذا الفرق اه سم (قوله وإنما بطل الخ) كأنه جواب اعتراض بهذا على قوله أو أن الرهن مستثنى الخ اه سم (قوله وهو الآخر) الأنسب لقابله إسقاط الواو (قوله للجهالة بما يخص الخ) قضيته أنه لو عينه بأن قال على الأول كذا والآخر كذا صح رهن الأول. (قوله بضم الصاد الخ) عبارة المغني أن يحصده البائع بضم الصاد وكسرها أو يحصده البائع أي من الاحصاد أو ثوبا بشرط أن يخيطه البائع أو يخيطه البائع وما أشبه ذلك فالأصح الخ اه قول المتن (أو ثوبا الخ) عبارة الروض وإن اشترى زرعا أو ثوبا بشرط حصده وخياطته له بدرهم وقيل: لم يصح فإن قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده أو خياطته بدرهم وقيل: صح البيع وحده لأنه استأجره قبل الملك وإن اشتراه واستأجره بالعشرة فقولا تفريق الصفقة انتهى وقوله أولا لم يصح قال في شرحه سواء شرط العمل على البائع أم على الأجنبي فتعبيره بما قاله أولى من تعبير الأصل بالبائع انتهى وقوله فقولا تفريق الصفقة قال في شرحه في البيع وتبطل الإجارة انتهى اه سم (قوله أن ذكر الواو وغير شرط) قد يقال الواو من المصنف فيصدق بوجودها من المشتري وعدمه اه سم (قوله أو بشرط) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله تنبيه قدرت إلى المتن (قوله أو بشرط أن يخيطه) عطف على قول المتن ويخيطه. (قوله وبه صرح الخ) فقال وسواء قال بعتك بألف على أن نحصده أو وتحصده اه مغني وفي سم عن شرح العباب قوله أي المجموع ونحصده ينبغي قراءته بالنون ليصح المعنى أما قراءته بالتاء فلا يصح لأن الحصد لازم للمشتري كما يأتي فإذا قال له البائع بعتك على أن تحصده لم يكن شرطا فاسدا بخلاف ما لو قال على أن أحصده أنا أو نحصده نحن فإنه شرط فاسد لمخالفته مقتضى العقد فأبطله اه (قوله ليبين الخ) قال في شرح العباب وصورة الشرط المفسد في سائر صوره بعتك أو اشتريت منك بشرط
(٢٩٥)