حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤١
ميقات شرعي أيضا. (قوله على ذلك) أي الخلاف المذكور (قوله في مكي) أي فيمن كان بمكة ولو آفاقيا (قوله من مكة) أي أو من نحو التنعيم (قوله فعلى الوجه الأول) أي الذي رجحه البغوي (قوله ما مر) أي من الدم والحط (قوله بالأولى) أي لأن مكة ليست ميقاتا لغير من فيها (قوله وعلى مقابله) أي الذي رجحه الأذرعي.
(قوله أحدهما لا شئ عليه) عبارة باعشن وقضية ما تقرر من جواز العدول للأقرب أن المكي لو استؤجر للحج عن آفاقي جاز الاحرام من مكة ولا شئ عليه واعتمده الجمال الطبري لكن اعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى الميقات ولو أقرب من ميقات المنوب عنه على ما تقدم من جواز العدول فإن خالف لزمه الدم والحط اه‍ ولا يسع لأهل مكة إلا تقليد ما اعتمده الجمال الطبري وإلا فيأثمون عند عدم الخروج إلى الميقات بترك الدم وترك الحط (قوله وإن عينها له الولي الخ) بل هو مفسد للعقد كما مر عن الونائي. (قوله ولو شرط عليه ميقات الخ) والحاصل أن العبرة بالأبعد من ميقات الأجير وميقات المناب عنه وما شرطه فيجب الابعد من هذه الثلاثة وأنه يتخير في حالة الاستواء وأن له العدول عما وجب من ميقات شرعي أو نذري أو شرطي إلى مثله في المسافة فيحرم منه وإن لم يكن ميقاتا باعشن (قوله لما يأتي الخ) أي في أوائل فصل المحرم (قوله أو فيه محل تأمل قول المتن (قوله من أول الميقات) وهو الطرف الابعد من مكة نهاية ومغني (قوله ليقطع) إلى قول المتن وإن لم يحاذ شيئا في المغني إلا قوله فإن لم يظهر إلى المتن وإلى قول المتن ومن مسكنه الخ في النهاية إلا قوله وهي على مرحلتين إلى المتن (قوله من عند مسجدها الخ) وقيل من البيداء ونائي أي الذي قدام ذي الحليفة باعشن. (قوله والظاهر أنه هو) قال الشارح في حاشية الايضاح ويلحق به بناء على استثنائه كل مسجد بميقات غيره بناء على المرجوح أنه يسن الاحرام عقب ركعتيه وهو جالس أما على الصحيح وهو ندبه إذا توجه فالأولى أن يصلى ركعتيه بالمسجد ثم إن قرب طرف الميقات الابعد من مكة توجه إليه وأحرم منه وإن بعد بحيث يطول الفصل بين الاحرام وركعتيه حتى لم تنسبا إليه عرفا توجه إلى ما دونه وأحرم انتهى اه‍ سم. (قوله لا ما بنى الخ) أي ولو بنقضها وإن سمي باسمها ونائي ونهاية (قوله إلى ميقات) أي عينه عبارة الونائي ويجب الاحرام من البقعة أو من محاذيها يمنة أو يسرة لكن إن حاذى أحدهما ومر بعين الآخر فالعبرة بالثاني إذ المرور بالعين أقوى من المحاذاة كما إذا حاذى ذا الحليفة ومر بعين الجحفة اه‍ قول المتن (قوله فإن حاذى ميقاتا الخ) أي بمفرده مغني (قوله ولا عبرة بما أمامه أو خلفه) أي لأن الأول أمامه والثاني وراؤه نهاية (قوله موضع المحاذاة) أي أو الميقات نهاية (قوله اجتهد) أي إن لم يجد من يخبره عن علم ولا يقلد غيره في التحري إلا أن يعجز عنه كالأعمى نهاية عبارة الونائي ويعمل بقول المخبر عن
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست