أما في ظاهر الشرع فلا يكلف بدفعها لأنها تجب يوما بيوم أو فصلا بفصل وعليه فما هنا محمول على عدم الجواز باطنا وما في السير عن البلقيني محمول على الجواز ظاهرا ع ش أقول كلام الشارح في النفقات صريح في عدم الجواز ظاهرا أيضا (قوله أو يوكل الخ) أي أو يستصحب من عليه مؤنته بصري (قوله من مال حاضر) أي أو في حكمه بأن يكون دينا على ملئ بإحدى الشروط المتقدمة فيما يظهر بصري (قوله أو يطلق الزوجة) أي ما لم تأذن له وهي كاملة ونائي عبارة الكردي علي بأفضل هذا عند الشارح وعند الجمال الرملي عليه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ديانة لا حكما فلا يجبره الحاكم اه (قوله أو يبيع القن) لو قال أو يزيل ملكه عنه لكان أعم ولعل الأقرب الاعتداد بإذن ممونه في أن يسافر ويتركه بغير إنفاق أو نحوه إن كان رشيدا وكان له جهة ينفق منها كأن يكون كسوبا كسبا حلالا لائقا بصري. (قوله أي المذكور) إلى قوله بخلاف السرية في النهاية والمغني قول المتن (عن مسكنه) أي اللائق به المستغرق لحاجته (وعبد) أي يليق به نهاية ومغني يأتي في الشرح مثله (قوله لزمانة) يعني لعجز نهاية ومغني (قوله أو منصب) ما ضابطه قد يقال ضابطه ما يعد عرفا أن صاحبه لا يليق به خدمة نفسه بصري. (قوله أو عن ثمنهما الخ) فلو كان معه نقد يريد صرفه إليهما مكن منه مغني قال البصري بعد ذكر مثله عن ابن شهبة ما نصه ومقتضى قوله يريد الخ اعتبار إرادة تحصيلهما مع الاحتياج إليهما ولا يكتفي بمجرد الاحتياج فليتأمل اه ويأتي في الشرح فيمن يعتاد السكن بالأجرة ما يؤيده (قوله هذا) أي محل الخلاف نهاية ومغني (قوله وكانت مسكن مثله ولاق به العبد الخ) ومثلهما الثوب النفيس نهاية وإيعاب. (قوله فإن أمكن بيع بعضها) أي الدار ولو غير نفيسة مغني (قوله تعين ذلك) أي ما ذكر من البيع والاستبدال (قوله أي مجزئا) أي أن المراد بالبدل الخلف و (قوله في الجملة) متعلق ببدلا سم (قوله فلا ينتقض الخ) وجه الانتقاض أن المرتبة الأخيرة منها لا بدل لها ولما قال في الجملة أي في بعض الافراد اندفع الانتقاض كردي. (قوله بخلاف السرية) خالفه النهاية والمغني فقالا إن الأمة كالعبد ولو للاستمتاع كما قاله ابن العماد خلافا لما بحثه الأسنوي اه (قوله لم يكلف بيعها) الظاهر أنه لا يكلف مخالعة زوجته وإن تيسر بعوض يفي بمؤنة الحج وإن كان كارها لها وهو ظاهر م ر اه سم (قوله بيعها) الظاهر ولا استبدالها سم (قوله أنه يقدمه الخ) أي والحاجة إلى النكاح لا تمنع الوجوب ولا الاستقرار وإن خاف العنت لأن النكاح من الملاذ ومع ذلك إذا مات ولم يحج يقضي من تركته لأنه تأخير مشروط بسلامة العاقبة نهاية وهل يتبين عصيانه من آخر سني الامكان أو لا فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت سم على حج صرح بما قلناه نقلا عن م ر لكن في حواشي شرح الروض للشهاب الرملي ما حاصله أنه إذا مات في هذه الحالة لا يأثم كما في قواعد الزركشي لأنه فعل مأذونا فيه من قبل الشارع ع ش وفي البجيرمي عن الحلبي ولا إثم عليه خلافا لحج اه. (قوله بما يكون سببا الخ) وهو تقديم النكاح على النسك لأجل خوف الوقوع في الزنى نهاية (قوله عقب سنة الخ) الأولى بعد سنة الخ إلا أن يتعلق بفسقه لا بمات (قوله
(١٩)