حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٢
الصبرة بتلك الصبرة مكايلة لأنه صريح في ورود البيع على جميع كل واحدة وأن كل كيل من كل مقابل لمثله من الأخرى اه‍ سم (قوله يلغي قوله بمائة أو كل صاع) يعني كل من الزيادة والنقص يقتضي إلغاء واحد من هذين القولين ويحتمل أنه نشر على غير ترتيب اللف وهو الأقرب. (قوله فأبطل) أي عدم خروج الصبرة مائة.
(قوله ويتخير البائع الخ) ظاهر فيما لو كان المبيع ثوبا وأرضا أما لو كان أشياء متعددة كالثياب فيبطل البيع إن خرج زائدا على ما قدره ويصح بقسطه من المسمى إن نقص وعبارة سم على البهجة قال في الكفاية لو قال بعتك هذه الرزمة كل ثوب بدرهم على أنها عشر أثواب وقد شاهد كل ثوب منها فخرجت تسعة صح ولزمه تسعة دراهم وإن خرجت أحد عشر قال الماوردي بطل في الكل قطعا بخلاف الأرض والثوب إذا باعه مذارعة لأن الثياب تختلف فلا يمكن جعل الزائد شائعا في جميعها وما زاد في الأرض مشبه لباقيه فأمكن جعله مشاعا في جميعها اه‍ وقال في العباب ولو باع صبرة أو أرضا أو ثوبا أو قطيعا على أنه كذا فزاد أو نقص صح البيع ويتخير البائع إن زاد والمشتري إن نقص اه‍ فليحرر الفرق بين ذلك وما تقدم في الرزمة ولا سيما والقطيع شديد التفاوت كأثواب الرزمة أو أشد ومجرد تفصيل الثمن أو إجماله لا يظهر الفرق به ولعل الفرق بين الرزمة وغيرها ما قدمناه من أن الرزمة لما كانت أشياء متعددة غلب فيها التفاوت ولا كذلك الثوب الواحد مثلا اه‍ ع ش ولا يخفى أن هذا الفرق لا يدفع الاشكال بالقطيع. (قوله ويتخير البائع في الزيادة الخ) فإن قال المشتري للبائع لا تفسخ وأنا أقنع بالقدر المشروط أو أنا أعطيك ثمن الزائد لم يسقط خيار البائع ولا يسقط خيار المشتري بحط البائع من الثمن قدر النقص وإذا جاز فبالمسمى فقط اه‍ مغني (قوله أيضا) أي كتخير المشتري على مقابل الصحيح الذي قال به الأكثرون اه‍ رشيدي وقال الكردي أي كما في صورة المكايلة اه‍. (قوله والمشتري فقط) أي في النقص كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله إن زاد الخ) أي زاد البائع على قوله بعتك هذا على أن قدره الخ قوله فإن نقص الخ فيتخير المشتري في صورة النقص بين الفسخ والإجازة بكل الثمن ويلغي قول البائع فإن نقص فعلي وكان وجهه أنه صيغة وعد وأما الزيادة فليس دخولها بقوله وإن زاد فلك وإنما دخولها لشمول قوله بعتك هذه لها اه‍ بصري. (قوله كما دل عليه كلامه) أي قوله إن زاد فلك اه‍ سم ولعل ما مر آنفا عن البصري أحسن من هذا. (قوله ويؤيده ما مر) أي قبيل وإن يقبل على وفق الايجاب وسيذكره آنفا لقوله ومر صحة الخ اه‍ سم (قوله طرح بشئ) لعل المراد ما يشمل النقص والزيادة أخذا مما يأتي عن ع ش آنفا وإن كان المتبادر الأول (قوله من الثمن) أي كما لو اشترى بقرش مثلا ودفع له تسعة وعشرين نصفا اه‍ ع ش. (قوله لم يعمل بتلك العادة) ومنه ما جرت به العادة الآن من طرح قدر معتاد بعد الوزن ويختلف باختلاف الأنواع كحطهم لكل مائة رطل خمسة مثلا من السمن أو الجبن وهل يكون حكمه حكم الأمانة عنده أو حكم الغصب فيه نظر والأقرب الثاني ويجب عليه أن يميز الزائد ويتصرف فيما عداه أخذا مما قالوه في باب الغصب من أنه لو اختلط ماله بمال غيره وجب عليه فعل ذلك وطريق الصحة في ذلك إن يقول البائع بعتك المائة والخمسة مثلا بكذا اه‍ ع ش قال البجيرمي قوله والأقرب الثاني الظاهر أنه محمول على الجاهل وقوله وطريق الصحة الخ قد يقال أن هذا القدر المطروح صار معلوما عند غالب الناس فهو مما يتسامح به لعلمهم به مع إقرارهم القباني على ذلك وهذا يخرجه عن حكم الغصب فليحرر اه‍ وهذا ظاهر إن لم يعتقد الطارح لزوم الطرح ولو بالحياء. (قوله ولا يصح بيعه ثلاثة أذرع الخ) لعل الصورة أن الثلاثة أذرع في الطول والعرض والسمك وإلا جاء البطلان من جهة الجهل أيضا وسيأتي في كلام الشارح م ر تعليل البطلان هنا أيضا بأن تراب الأرض مختلف فلا تكفي رؤية ظاهره عن باطنه اه‍ رشيدي. (قوله الثمن) إلى قوله أو سمعه في المغني وإلى قول المتن دون ما يتغير في النهاية إلا قوله ليلا وقوله وعبارته إلى قلت وقوله وكذا البائع إلى المتن (قوله أي
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست