حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٣
مشاهدا) عبارة النهاية قال الشارح أي مشاهدا لأن المعين صادق بما عين بوصفه وبما هو مشاهد أي معاين فالأول من التعيين والثاني من المعاينة أي المشاهدة وهو مراد المصنف بقرينة قوله كفت معاينته وعلم من الاكتفاء بالمعاينة عدم اشتراط الشم والذوق في المشموم والمذوق اه‍. (قوله قدره) أي أو جنسه أو صفته ولعل اقتصار الشارح كالمحلى على القدر لأن الغالب أن من رأى شيئا عرف جنسه وصفته فلو عاينه وشك أشعير هو أو أرز مثلا فالوجه الصحة كما في سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله لأن من شأنه أن يحيط الخ) أي فلو خرج ما ظنه المشتري فضة نحاسا صح البيع ولا خيار له كما لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة وهذا محله حيث لم يقل اشتريت بهذه الدراهم فإن قال ذلك حملت على الفضة فلو بان فلوسا بطل العقد لخروجه من غير الجنس وأما لو بان من الفضة المغشوشة بحيث يقال فيها نحاس صح العقد ويثبت الخيار لأن الجنس لم ينتف بالكلية أخذا مما ذكره الشهاب الرملي فيما لو باع ثوبا سماه حريرا فبان مشتملا على غزل وحرير، والحرير أكثر فإنه يصح لما ذكر اه‍ ع ش وقوله حملت على الفضة الخ محله أخذا مما مر عن قريب لو لم يطرد العرف بإطلاق الدراهم على الفلوس وقوله نحاس الأولى فضة وقوله والحرير أكثر أي أو أطرد العرف بإطلاق الحرير عليه وإن قل بل وإن لم يكن فيه حرير أصلا أخذا مما مر أيضا. (قوله نعم يكره الخ) عبارة الروض وبيع الصبرة والشراء بها جزافا مكروه قال في شرحه وخرج بالصبرة بيع الثوب والأرض مجهولي الذرع فلا يكره كما اقتضاه كلام المتولي وقد يفرق بأن الصبرة لا يعرف قدرها تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف الآخرين انتهت اه‍ سم (قوله نحو الكيل) أي كالوزن والعدد سيد عمر وحلبي (قوله لا المذروع) عطف على نحو الكيل فكان الأولى لا الذرع (قوله لأنه لا تراكم فيه) إذ لا بد فيه من رؤية جميعه لأجل صحة البيع فلا غرر بخلاف الصبرة فإنه يكفي رؤية أعلاها اه‍ نهاية (قوله في غير نحو الفقاع) أي كحمام البرجين وماء السقا اه‍ ع ش. (قوله كما مر) أي في شرح الخامس العلم به قول المتن (بيع الغائب) أي والبيع به وقول الشارح الثمن أو المثمن حمل منه للبيع على ما يشمل الشراء (قوله بأن لم يره) أي الرؤية المعتبرة شرعا اه‍ ع ش. (قوله أو سمعه) عطف على قوله بالغا فكان المناسب التثنية (قوله كما يأتي) أي في التنبيه الآتي اه‍ سم (قوله أو رآه ليلا الخ) عبارة النهاية أو رآه في ضوء اه‍ قال ع ش قوله في ضوء أي نور ناشئ من نحو النار أو الشمس بحيث لا يتمكن الرائي معه من معرفة حقيقة ما رآه وعبارة حج أو رآه ليلا الخ فلعل إسقاط الشارح م ر ليلا إشارة إلى أن المدار على كون الضوء يستر لونه ليلا كان أو نهارا اه‍. (قوله صرح ابن الصلاح بأن الرؤية الخ) هل ينافي هذا ما يأتي في شرح والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي (قوله وهذا) أي قوله أو رآه ليلا الخ اه‍ ع ش (قوله منها) أي الرؤية العرفية (قوله قال الخ) على حذف العاطف أو حال من فاعل طلب (قوله فله الرد) محله كما يأتي في عيب يمكن عدم الاطلاع عليه مع الرؤية العرفية أما إذا بعد ذلك كأن كان مجدوع الانف وادعى عدم معرفة ذلك حين رآه لم يقبل منه ذلك اه‍ ع ش (قوله ليس العرف الخ) أي منه (قوله ذلك) أي الرؤية في الضوء اه‍ ع ش (قوله أن كلامه) أي ابن الصلاح (قوله ظاهرا بحيث يراه الخ) أي أما إذا كان كذلك كأن كان مجدوع الانف وادعى عدم معرفة ذلك حين رآه لم يقبل منه ذلك اه‍ ع ش (قوله وحينئذ) أي حين إذ كان كلام ابن الصلاح مقيدا بذلك. (قوله ما يظهر) أي انكشاف ومعرفة يحصل (قوله ورؤية نحو الورق الخ) الأولى التفريع (قوله ليست كذلك) أي رؤية عرفية (قوله أو من وراء الخ) عطف على قوله ليلا (قوله إلا الأرض والسمك) أي
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست