الخ) أي كلا رجل في الدار (قوله من نفيها مقيدة) أي كلا رجلا كاملا في الدار (قوله سلبها الخ) أي عدم وجودها بالكلية (قوله لا يستلزمه مع قيد آخر) أي انتفاء الحقيقة في ضمن فرد آخر قول المتن (على باقيه) أي على أن الباقي مثله (قوله من نحو الحب) إلى قوله ولا يصح بيع الخ في النهاية والمغني (قوله والأدقة) جمع دقيق اه ع ش (قوله والمسك) معطوف على الصبرة اه رشيدي ولعل هذا مبني على اختصاص الصبرة لغة بالطعام وقد تقدم أن الفقهاء يستعملونه في غيره أيضا فهو معطوف على الحب. (قوله والتمر العجوة الخ) أي المنسولة ويحتمل العموم للتي فيها النوى أخذا من إطلاق الشارح م ر ويثبت له الخيار إذا اختلف الظاهر والباطن ولعله الأقرب اه ع ش (قوله أو الكبيس الخ) قال في العباب إن عرف عمق ذلك وسعته قال في شرحه وهذا الشرط لا يختص بهذه الصورة بل يأتي في رؤية الحب من كوة أو نحوها خلافا لما يوهمه صنيعه على أن المانع من صحة البيع في ذلك الجهل بالمقدار لا عدم الرؤية الذي الكلام فيه سم حج ومنه يؤخذ أن محل الاكتفاء بالمعاينة في المعين عن معرفة القدر حيث أمكن معرفة القدر مع تلك الرؤية وإلا فلا تكفي اه ع ش. (قوله في نحو قوصرة الخ) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن بيع السكر في قدوره هل يصح ويكتفي برؤية أعلاه من رؤوس القدور فأجاب بأنه إن كان بقاؤه في القدور من مصالحه صح وكفى رؤية أعلاه من رؤوس القدور وإلا فلا انتهى ولعل وجه ذلك أن رؤية أعلاه لا تدل على باقيه لكنه اكتفى بها إذا كان بقاؤه في القدور من مصالحه للضرورة اه سم (قوله والقطن) أي المجرد عن جوزه اه مغني.
(قوله فإن تخالفا) أي الظاهر والباطن (قوله ولا يصح بيع نحو مسك الخ) أي مطلقا جزافا أو موازنة ومن النحو السمن والعسل في ظرفهما (قوله إلا إن فرغها الخ) راجع للمعطوف والمعطوف عليه معا (قوله ورآهما) الأولى فيه وفي نظائره الآتية تثنية الفعل (قوله نحو سمن الخ) من النحو المسك في فأرته والعسل في ظرفه. (قوله إن علما زنة كل) مفهومه بطلان البيع مع الجهل ويشكل ذلك بالصحة فيما لو باع صبرة مجهولة الصيعان كل صاع بدرهم اكتفاء بتفصيل الثمن وأشار للجواب عن مثله سم على منهج حيث قال وأقول لعل وجهه أن المقصود هو السمن والمسك والجهل بوزنهما يورث الجهل بالمبيع كاللبن بالماء تأمل انتهى اه ع ش (قوله لا بيع شئ موازنة) في العباب ولو باع السمن كل رطل بكذا فله وزنه وحده أو في ظرفه ويسقط وزنه بعد تفريغه انتهى وفي شرحه عقب هذا وصوب فيه أيضا وكأن ضمير فيه للمجموع لتقدم ذكره أنه لو باعه السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يحط وزن الظرف صح وإن كان الموزون جامدا لا يتوقف على الوزن في ظرفه ولو باعه بعشرة على أن يزنه بظرفه ثم يسقط من الثمن بقسط وزن الظرف صح إن علما قدر وزن الظرف وقدر قسطه وإلا فلا ولو اشترى شيئا من ذلك في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا على أن يوزن بظرفه ويسقط للظرف أرطالا معينة من غير وزن لم يصح قال في المجموع وهذا من المحرمات التي فرع: ذكر الرافعي في الإجارة أن من اشترى سمنا وقبضه