(وإن جهلاه) أنظره مع أنه إبراء سم على حج ولعلهم تسامحوا في ذلك لتشوف الشارع للعتق لكن هذا لا يدفع الاشكال بالنسبة لقوله ويجري ذلك في سائر الديون الخ فالأولى الجواب بأنهم لم يبالوا بالجهل به لامكان معرفته بالتقويم بعد فأشبه ما لو باع المشترك بعد إذن شريكه وهو لا يعلم قدر حصته منه حيث صح البيع مع العلم بعدم معرفة ما يخصه حال العقد اه ع ش. (قوله فاعتبرت فيه الخ) ولو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ولم يبين أهي مضروبة أم تبر لم يصح لتردده ولو باعه بالدراهم فهل يصح ويحمل على ثلاثة أو يبطل وجهان في الجواهر وجزم في الأنوار بالبطلان لكنه عبر بدراهم ولا فرق بل البطلان مع التعريف أولى لأن ال فيه إن جعلت للجنس أو للاستغراق زاد الابهام أو للعهد فلا عهد هنا نعم إن كان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا على ثلاثة مثلا ثم قال بعتك بالدراهم وأراد المعهودة احتمل القول بالصحة اه نهاية قال ع ش قوله م ر من فضة بيان لما باع به والمعنى أنه باعه بفضة وزنها عشرة دراهم وقوله م ر احتمل القول بالصحة معتمد اه قول المتن (قوله أو نقدان) أي أو في البلد نقدان فأكثر ولو صحاحا ومكسرة اه مغني (قوله أو عرضان آخران) لا موقع له هنا عبارة النهاية أو نقدان فأكثر أو عرضان كذلك اه أي فأكثر ع ش (قوله وتفاوتا) إلى قوله وإلا اعتبرت في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وفي عدم صحة السلم إلى وإذا جازت قول المتن (اشترط التعيين) ومثله ما لو تبايعا بطرفي بلدين واختلف نقدهما فلا بد من التعيين. فرع: لو قال بعتك بقرش اشترط تعيين المراد منه في العقد لأنه يطلق على الريال والكلب ونحوهما ما لم يغلب استعماله في نوع مخصوص فيحمل عليه عند الاطلاق اه ع ش. (قوله ولا يكفي نية وإن اتفقا الخ) هذا شامل لما لو اتفقا على أحد النقدين قبل العقد ثم نوياه فلا يكتفي به لكن سيأتي في السلم في شرح ويشترط ذكرها أي الصفات في العقد ما نصه نعم لو توافقا قبل العقد وقال أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الأسنوي الخ وقياسه أن يقال هنا كذلك فليتأمل أن يقال إن الصفات لما كانت تابعة اكتفى فيها بالنية على ما ذكر ثم بخلاف الثمن هنا فإنه نفس المعقود عليه فلم يكتف بنيته اه ع ش بحذف وقوله وقياسه الخ تقدم عنه في حاشية فبيع اثنين عبديهما الخ اعتماده على أن ما هنا وهو التعيين صفة المعقود عليه أيضا لا نفسه (قوله يشكل عليه) أي على عدم الاكتفاء بالنية. و (قوله كما يأتي) أي في أركان النكاح من أنه لو قال من له بنات لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة منها فإنه يصح مغني وع ش (قوله بأن المعقود عليه الخ) عبارة المغني بأن ذكر العوض هنا واجب فوجب الاحتياط باللفظ بخلافه ثم فاكتفى بالنية فيما لا يجب ذكره اه (قوله لم يشترط تعيين) ظاهره وإن اختلف الجنس كذهب وفضة م ر اه سم (قوله لم يشترط تعيين) أي فإن عين شيئا اتبع كما مر فليس له دفع غيره ولو أعلى قيمة منه اه ع ش (قوله فيسلم المشتري الخ) أي حيث لم يعين البائع أحدهما وإلا وجب ما عينه ولا يقوم غيره مقامه كما مر اه ع ش (قوله ما وجب بعقد الخ) أي سواء كان العقد بمعين وهو ظاهر أو في الذمة اه ع ش (قوله بعقد نحو بيع) النحو يغني عن العقد. (قوله مثلا) أي أو أتلفه أو أسلم فيه (قوله وله مثل الخ) لعل صورته كما إذا كان الريال مثلا أنواعا وأبطل نوع منها اه رشيدي (قوله اعتبرت قيمته وقت المطالبة) أي إذا أمكن تقويمه فيه وإلا فآخر أوقات وجوده متقوما فيما يظهر ويرجع للغارم في بيان القدر حيث لاق به عاده إن لم يكن ثم من يعرفه لأنه غارم اه ع ش (قوله وإن جهل قدرها) الظاهر قدره والموجود في الأصل قدرها اه بصري عبارة النهاية قدر غشها اه (قوله أو الرائجة الخ) عطف على المعلوم الخ (قوله سواء كانت له الخ) أي للغش اه ع ش (قوله ولو في الذمة) أي ولو كانت المغشوشة المعامل بها في الذمة
(٢٥٨)