حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٠
البائع كل صاع الخ اه‍ (قوله عنه) الأولى فيه أي في التركيب المشتمل عليه كما يفيده قوله الآتي وأما بدل الكل الخ. (قوله أما بدل الاشتمال) أي امتناع بدل الاشتمال. (قوله بل شرطه عدم اختلال الكلام الخ) أي وهنا يختل الكلام بحذفه كما يأتي: (قوله وهنا لا يصح) أي حذف واحد منهما (قوله ويصح الخ) خبر فالتقدير الخ (قوله مع ذكره كل صاع الخ) لعله حل معنى وإلا فالظاهر أن التقدير ذاكرا كل الخ. (قوله ووجه التقييد بهذه المعية الخ) لا يخفى ما فيه (قوله رد ما يتوهم الخ) ووجه الرد أن الثمن معلوم بالتفصيل و (قوله كما يفيده) أي الرد اه‍ كردي (قوله بما قررت به الخ) محل تأمل (قوله لبيع) أي المضاف إلى الصبرة (قوله استلزامه) أي النصب على المفعولية. و (قوله لا يصلح له) أي لأن يكون مفعولا ثانيا (قوله أنه لا بد الخ) بيان لما تقرر و (قوله أنه لو اقتصر الخ) فاعل يترتب (قوله ويؤيده) أي عدم الصحة و (قوله هنا) أي في مسألة المتن (قوله لأنه الخ) تعليل لقوله غير صحيح (قوله لأن إضافة البيع الخ) لعل الأولى أن يقول لأن التبعيض الذي أفادته من في التفصيل مقصود حتى في مسألة المتن (قوله ويؤيده) أي الصحة أو عدم المضرة (قوله أن محل الخ) بيان لما أفاده الخ (قوله بخلاف ما لو أراد بها البيان) قد يقال يلزم عليه حذف المبين وتقديره وينبغي أن يراجع في فنه اه‍ بصري أقول جوزه الرضى لكن بشرط ذكر بدله مع الجار والمجرور وكذا يلزم على البيان أيضا أن الإشارة السابقة لا تتقاعد عنه في إفادة التعيين. (قوله فلا غرر الخ) ولو قال بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد بحسابه صح في صاع فقط إذ هو المعلوم أو بعتكها وهي عشرة آصع كل صاع بدرهم وما زاد بحسابه صح في العشرة فقط لما مر بخلاف ما لو قال فيهما على أن ما زاد بحسابه لم يصح لأنه شرط عقد في عقد نهاية ومغني (قوله كالبيع لجزاف مشاهد الخ) عبارة النهاية كما إذا باع بثمن معين جزافا اه‍.
(قوله ويتجه الخ) وفاقا للنهاية (قوله ويتجه الخ) أي في صورة المتن رشيدي وع ش (قوله فيما إذا خرج الخ) يتبادر من ذلك تصوير المسألة بما إذا خرجت صيعانا وبعض صاع فلو خرجت بعض صاع فقط فهل يصح البيع ببعض درهم أولا لعدم صدق كل صاع بدرهم فيه سم على حج أقول ولا يبعد الصحة لأن المقصود تقدير ما يقابل قدر الصاع اه‍ ع ش أقول بل المتبادر من كلام الشارح التصوير الثاني في كلام سم كما جرى عليه الكردي عبارته قوله إذا خرج أي الصبرة والتذكير باعتبار المبيع اه‍ كردي (قوله بأنه يتسامح في التوزيع الخ) قضيته البطلان فيما لو كان المبيع أرضا أو ثوبا كل ذراع بدرهم فخرج بعض ذراع اللهم إلا أن يقال إنما بطل في مسألة الشاة لما فيه من ضرر الشركة الحاصلة فيها اه‍ ع ش. (قوله كل اثنين مثلا بدرهم بطل الخ) قد يقال قضيته أنه لو باعه شاتين بدرهم بطل وهو في غاية البعد لاتحاد لمالك والتوزيع إنما ينظر إليه إذا اختلف المالك بل صرحوا بصحة ذلك في قولهم في الوكالة لو وكله في شراء شاة بدينار فاشترى به
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست