حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٤
إلا إذا كان المرئي من وراء الماء الصافي أرضا أو سمكا و (قوله لأن به الخ) أي فتكفي هذه الرؤية لأن بالماء صلاح الأرض والسمك وانظر هل استثناء الأرض على إطلاقها ولو لم تصلح للزراعة. (قوله ولو كدرا) أي فتكفي الرؤية من ورائه في الإجارة دون البيع اه‍ ع ش (قوله لأنها أوسع) أي مع كون الماء من مصالحها كما تقدمت الإشارة إليه اه‍ ع ش (قوله وذلك) أي عدم صحة بيع الغائب اه‍ ع ش (قوله كما يأتي) أي في شرح والأصح أن وصفه الخ قول المتن (والثاني الخ) لعل وجه حكاية الثاني من المصنف قوة الخلاف ومن ثم قال به الأئمة الثلاثة اه‍ ع ش (قوله إن ذكر جنسه) قال في الكنز أو نوعه وعليه فالواو في كلام المحلى أي والمغني بمعنى أو اه‍ ع ش وفيه وقفة. (قوله وبه قال الأئمة الثلاثة) أي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا قال ونص عليه الشافعي في ستة مواضع وعلى البطلان في ستة أيضا لكن نصوص البطلان متأخرة اه‍ عميرة قول المتن (ويثبت الخيار) وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية نهاية ومغني (قوله لحديث فيه الخ) وهو من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه محلي ومغني (قوله ونحوها) ولعل من النحو عوض الخلع والصداق و (قوله بخلاف نحو الوقف) فإنه يصح ومن نحو الوقف العتق كما جزم به سم على حج اه‍ ع ش عبارة المغني ويجري القولان في رهن الغائب وهبته وعلى صحتهما لا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه قال في المجموع ويجري القولان في الوقف أيضا ولكن الأصح في زوائد الروضة تبعا لابن الصلاح في كتاب الوقف صحته وأنه لا خيار عند الرؤية اه‍ (قوله وعلى الأظهر) إلى قوله وقول المجموع في المغني. (قوله وعلى الأظهر) أي من اشتراط الرؤية اه‍ مغني (قوله فيما لا يظن الخ) صادق بما لو شك في أنه مما يتغير أو مما لا يتغير ويؤيده ما سيأتي في توجيهه عبارة الأنوار من قوله لأن الأصل عدم المانع فليراجع انتهى اه‍ سيد عمر (قوله يظن أنه) لعل هذا التقدير إشارة إلى جواب آخر عن الاعتراض الآتي وإلا فالقيد عليه راجع إلى المنفي وإنما المناسب لرجوعه إلى النفي تقديره قبل لا يتغير قول المتن (قبل العقد) ولو لمن عمى وقته نهاية ومغني أي فالابصار وقت العقد إنما يشترط للعلم بالمعقود عليه فحيث علمه قبل واستمر علمه لا يشترط إبصاره وعليه فلو أوجب ثم عمي وقبل المشتري بعد أو عكسه صح العقد ولا ينافي هذا ما تقدم في كلام الشارح من اشتراط بقاء الأهلية إلى تمام العقد لأن هذا أهليته باقية لأن المراد بها ما يتمكن معه من التصرف وهذا موجود فيه ع ش. (قوله اشترى الخ) أي أو باع أو آجر أو رهن أو وهب ونحوها (قوله كما قاله الماوردي الخ) وهو ظاهر كما قال شيخنا وإن استغربه المجموع اه‍ مغنى (قوله أي نفلا) خبر وقول المجموع الخ اه‍ ع ش (قوله على أن غيره) أي غير الماوردي (صرح به) أي بأنه لا بد أن يكون ذاكرا الخ (قوله لا مدركا) بضم الميم من أدرك كما يؤخذ من المصباح اه‍ ع ش وجوزوا فتحها من الثلاثي (قوله فلا ينافي) أي قول المجموع (تصحيح غيره) أي غير صاحب المجموع اه‍ رشيدي (قوله وجعله) و (قوله لتضعيفه) ضمائرها لما قاله الماوردي (قوله بجعلهم) أي الأصحاب والباء متعلق بانتصر (قوله وبأنه الخ) عطف على بجعلهم الخ. (قوله ويرد) أي الانتصار المذكور (قوله وبطلان الصوم الخ) عطف على العزل (قوله ذلك) أي ما ذكر مما يشعر بعدم الرضا الخ وما ينافي الصوم والحج (قوله ومدار البيع الخ) عطف على مدار العزل الخ (قوله يقع) أي الغرر (فيه) أي في البيع
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست