حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٩
(قوله لأنه لا رواج الخ) علة لعدم الصحة المعلل بالنظر المذكور (قوله حتى يخلف) أي الرواج. (قوله نعم بحث الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله وفي عدم الخ) عطف على في عدم صحة الخ (قوله وفي عدم صحة السلم الخ) انظر البيع في الذمة اه‍ سم والظاهر أنه مثل السلم كما يفهمه قول الشارح مع صحة بيعها معينة حيث قيد البيع بالتعيين (قوله بها) أي بالمغشوشة اه‍ ع ش (قوله حمل المطلق الخ) أي كما مر وإنما أعاد تمهيدا لما بعده (قوله وهي مثلية) أي المغشوشة (قوله فتضمن بمثلها) أي صورة فالفضة العددية تضمن بعددها من الفضة ولا يكفي ما يساويها قيمة من القروش إلا بالتعويض إن وجدت شروطه ومثله يقال في عكسه ومعلوم أن الكلام في غير الفضة المقصوصة أما هي فلا يجوز البيع بها في الذمة لتفاوتها في القص واختلاف قيمتها وأما البيع بالمعين فلا مانع منه إذا عرف كل نصف منها على حدته لاختلاف القص أخذا من بيع الورق الأبيض الآتي اه‍ ع ش (قوله وحينئذ) أي حين فقد المثل. (قوله فالمعتبر فيها) أي في القيمة (يوم المطالبة) أي إذا أمكن تقويمها فيه وإلا فآخر أوقات وجوده متقوما كما مر عن ع ش (قوله قوله سببها) أي المطالبة (الموجب لها) أي للقيمة (قوله أخذت قيمة الدراهم ذهبا) أي حذرا من الوقوع في الربا فإنه لو أخذ بدل الدراهم المغشوشة فضة خالصة كان من قاعدة مد عجوة ودرهم الآتية وهي باطلة و (قوله وعكسه) أي قيمة الذهب دراهم اه‍ ع ش أنظر لو كان كل من الدراهم والدنانير مغشوشا بشئ من الآخر كما هو الغالب في الدنانير فما طريق التحذر عن الربا فهل يغتفر الاخذ المذكور للضرورة أو يتعين أخذ البدل من العروض (قوله من أي نوع) إلى قوله على القطع في النهاية والمغني (قوله من أي نوع) أي وإن لم يكن من أنواع الطعام بدليل أنه لم يجعل قسيم ذلك إلا القطيع والأرض والثوب فما في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد من أي نوع من أنواع الطعام نظر فيه إلى مجرد المعنى اللغوي من أن الصبرة هي الكوم من الطعام اه‍ رشيدي أي وتقدم في الشرح أن المراد من الصبرة هنا كل متماثل الاجزاء قول المتن. (قوله المجهولة الصيعان) أي للمتعاقدين نهاية ومغني أي أو أحدهما (قوله والقطيع الخ) عطف على الصبرة (قوله بالنصب) ويجوز الجر أيضا ولعل الوجه أن النصب على البدلية من الصبرة على محله ولعله مراده وإلا لم يصح لأن بيع استوفى مفعوله بإضافته إليه فلم يبق له مفعول إلا بطريق التبعية لأن المبيع المعمول للبيع لا يكون إلا واحدا لا يقال يمنع من البدلية أن المبدل منه على نية الطرح لأنا نقول هذا فاسد لأن كونه على نية الطرح ليس معناه أنه ساقط الاعتبار رأسا كما يسبق إلى أفهام الضعفة بل معناه أنه غير مقصود بالذات بل ذكر توطئة للبدل بل قد يتوقف عليه المعنى المقصود كما في قوله تعالى * (وجعلوا لله شركاء الجن) * ويمكن أن يكون النصب على الحال كما في بعه مدا بكذا ولعل الأول أولى لأنه أدل على المراد من ذكر هذا البدل في العقد فتأمله اه‍ سم عبارة المغني والنهاية قال الشارح بنصب كل أي على تقدير بعتك الصبرة ويصح جره على أنه بدل من الصبرة وإنما صح هذا البيع لأن المبيع مشاهد ولا يضر الجهل بجملة الثمن في حال العقد وفارق عدم الصحة فيما لو باع ثوبا بما رقم أي كتب عليه من الدراهم المجهولة القدر بأن الغرر منتف في الحال لأن ما يقابل كل صاع معلوم القدر حينئذ بخلافه في تلك اه‍ قال ع ش قوله م ر المجهولة القدر أي للعاقدين أو أحدهما اه‍. (قوله على القطع) أي عن البدلية وقال الكردي أي على أنه قطع النعت عن المنعوت والشروط المذكورة في النحو للنعت التابع لا النعت المقطوع كما في الرضى والعامل في نصبه الذكر المقدر الآتي في قوله مع ذكره أي ذكر
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست