الخ) ومنه ما لو أقرضه بمصر وأذن له في دفعه لوكيله بمكة مثلا اه ع ش وهل مثله ما شاع في زمننا أن يقرضه بمصر وأذن لوكيله بمكة مثلا في دفع مثله له وهل يخلص من الربا أن يقرضه بمصر ويأذن لوكيله بمكة مثلا أن يقرضه مثله ثم يتقاصا بشرطه ويظهر فيهما نعم والله أعلم (قوله نحو الرهن) من النحو الكفالة والشهادة اه ع ش (قوله أو ربا نساء) بالفتح والمد اه ع ش (قوله مجمع عليها) أي على بطلانها (قوله ما مر) أي من كونه طاهرا منتفعا به الخ (قوله ثم العوضان) أي الثمن والمثمن (قوله وهي) أي العلة. (قوله والنقدية) الواو للتقسيم وقال ع ش بمعنى أو اه (قوله أو حيوان بحيوان) أي مطلقا وإن جاز بلعه كصغار السمك نهاية ومغني قال ع ش قوله مطلقا أي مأكولا أو غيره من جنسه أو من غير جنسه ومعلوم أن الكلام في الحي وقوله كصغار السمك أي والجراد اه (قوله أو النقد) إلى قول المتن وجنسين في النهاية إلا قوله وهو فاسد وقوله نعم إلى المتن وقوله وهما فيه وقوله لقدرتهما إلى ولو قبضا (قوله أي الثمن) إلى قول المتن والمماثلة في المغني إلا قوله وهو فاسد (قوله وهو فاسد) وفي جزمه بالفساد مع احتمال رجوع الضمير للطعام من الجانبين أي إن كان الطعام من الجانبين جنسا أو للمذكور نظر ظاهر اه سم أي أو المعقود عليه من الطعامين (قوله اشتراكا معنويا) معناه أن يوضع اسم لحقيقة واحدة تحتها أفراد كثيرة كالقمح أما اللفظي فهو ما وضع فيه اللفظ لكل من المعاني بخصوصه فيتعدد الوضع بتعدد معانيه كالاعلام الشخصية وكالقرء فإنه وضع لكل من الطهر والحيض اه ع ش. (قوله كتمر الخ) تأمل انطباق الضابط على ذلك سم على حج أقول أي لأن هذا الاسم حدث لهما بعد دخولهما في باب الربا لثبوت الربا فيهما بسر أو نحوه ويمكن الجواب بأنه من وقت دخولهما في باب الربا جمعهما اسم خاص كالطلع ثم الخلال وإن اختلف باختلاف الأحوال اه ع ش (قوله كتمر معقلي) بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف نوع من التمر معروف بالبصرة وغيرها منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي رضي الله تعالى عنه والبرني هو ضرب من التمر أصفر مدور واحدته برنية وهو أجود التمر فهما جنس واحد اه مغني عبارة البجيرمي البرني بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة نسبة لشخص يقال له رأس البرنية نسب له لأنه أول من غرس ذلك الشجر اه. (قوله وبما بعده) هو قوله من أول الخ (قوله هذا الاسم) أي الدقيق (قوله وبالأخير) هو قوله واشتركا فيه اشتراكا معنويا و (قوله البطيخ الهندي) أي الأخضر (قوله فإنهما جنسان) علة للاخراج وسيعلل الخروج بقوله (قوله فإن إطلاق الاسم) أي البطيخ والتمر والجوز (عليهما) أي على الاثنين من الستة المذكورة على التوزيع الخ (قوله أي ليس الخ) أي الاسم تفسير لقوله فإن إطلاق الاسم الخ. (قوله بل لحقيقتين الخ) أي لكل منهما اه ع ش بوضع مستقل (قوله وهذا الضابط) أي كل طعامين جمعهما اسم خاص الخ (قوله أولى ما قيل) أي في ضبط اتحاد جنس الطعامين (قوله منتقض الخ) ويمكن أن يقال حقيقة كل من الألبان واللحوم مخالفة لغيرها فلا يكون الاشتراك بينهما معنويا ثم رأيت ابن عبد الحق أشار إلى ذلك حيث قال ولك ادعاء خروجها بالقيد الأخير انتهى أي بقوله اشتركا فيه الخ اه ع ش. (قوله لاشتراط المقابضة) هو مستند الاجماع اه ع ش (قوله ومن لازمها) أي المقابضة الحلول وفي سم على حج قد يقال لا يلزم إرادة اللازم اه ويمكن أن يجاب بأن ألفاظ الشارع إذا وردت منه تحمل على الغالب فيه والأمور النادرة لا تحمل عليها اه ع ش (قوله والمماثلة مع العلم بها) أي حال العقد كما يؤخذ من قول المصنف الآتي ولو باع جزافا الخ ع ش قول المتن (والتقابض) ولو اشترى من
(٢٧٣)