شاتين بالصفة صح إن ساوت إحداهما دينار أخذا من قضية عروة البارقي وقد يفرق بين البطلان في بيع القطيع كل شاتين بدرهم وبين الصحة في بيع شاتين بدرهم بأن العقد في الأول متعدد أو بمنزلته وكل واحد من تلك العقود لم يرتبط بشاتين معينتين بل بشاتين مبهمتين مع شدة الاختلاف بين الشياه ولا كذلك في الثاني لتعين الشاتين فيه. فرع: في المهذب أنه لو باعه ثوبا ظنه خمسة أذرع فبان عشرة تحير انتهى ولا يخفى إشكاله ولو حمل على ثوب اعتيد أن مثله خمسة كان قريبا اه سم. (قوله وخرج بيع الصبرة الخ) يغني عنه قوله المار وعدمها في بعتك من هذه كل صاع الخ (قوله بيع بعضها) أي المبهم بخلاف بيع نحو ربعها أو بيعها إلا ربعها مشاعا فقد تقدم عن سم أنه صحيح وإن كانت الصبرة مجهولة الصيعان (قوله كما لو باع الخ) الكاف للتشبيه اه كردي قول المتن (ولو باعها الخ) أي قابل جملة الصبرة أو نحوها كأرض وثوب بجملة الثمن وبعضها بتفصيله كأن باعها أي الصبرة أو الأرض أو الثوب بمائة درهم الخ مغني ونهاية (قوله ومثلها ما ذكرناه) أي القطيع والأرض والثوب اه كردي. (قوله بأن الأكثرين على الصحة الخ) نشر على غير ترتيب اللف (قوله بل أقل أو أكثر) أطلقوا الزيادة والنقص هنا وفيما يأتي من نظائره فهل هو على إطلاقه أو محمول على ما لا يقع من التفاوت بين الكيلين غالبا وأما ما يقع بين الكيلين فمغتفر كما ذكروه في مواضع ينبغي أن يحرر اه بصري ولعل الأقرب الثاني كما يومئ إليه كلامه (قوله ويؤيده) إلى قوله والمشتري فقط في المغني إلا قوله ويفرق إلى ويتخير وإلى المتن في النهاية إلا قوله ومر صحة إلى ولا يصح (قوله ويؤيده) أي مقابل الصحيح الذي قال به الأكثرون. (قوله مكايلة) أي صاعا بصاع اه مغني (قوله ثم إن توافقا الخ) أي المتبايعان بأن سمح رب الزائدة بها أو رضي رب الناقصة بأخذ قدرها من الأخرى أقر البيع وإن تشاحنا فسخ ع ش ومغني (قوله بأن الثمن هنا) أي في كلام المصنف و (قوله بخلافه ثم) أي فإن الثمن لم تعين كميته بل قوبلت إحدى الصبرتين مجملة بالأخرى فأشبه ما لو قال بعتك هذه الصبرة بشرط تساويهما فكان كما لو قال بعتك هذا العبد بشرط كونه كاتبا فلم يكن كذلك فإن البيع صحيح ويثبت الخيار إذا أخلف الشرط اه ع ش (قوله وهذا لا تنافيه الصحة) قد يقال بل تنافيه إذ لا يصدق عند الزيادة أو النقص أنه باع كيلا في مقابلة كيل اه سم. (قوله يلغي قوله بمائة الخ) قد يقال وزيادة إحداهما ثم يلغي قوله بعتك هذه
(٢٦١)