حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٧١
الإقالة من العلم بالمقايل فيه بعد نصه على أنها فسخ وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله اه‍ قال ع ش قوله م ر على أنها فسخ لعلة إنما نص على ذلك لئلا يتوهم أن عدم صحة الإقالة من الأعمى مبني على أنها بيع وقوله م ر وقد أفتى بذلك الخ أي بعدم الصحة وقياس بطلان الإقالة بناء على أنها فسخ عدم نفوذ الفسخ منه بغير لفظ الإقالة إلا أن يفرق بأن الإقالة تستدعي التوافق عليها من المتقايلين ولا كذلك الفسخ فإنه يستقل به من ثبت له ما يجوز اه‍ ع ش وفيه رد لقول الشارح وبه يعلم الخ (قوله بين الأشياء) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله فلا يصح سلمه) أي لانتفاء معرفته بالأشياء وأجاب الأول بأنه يعرفه بالسماع ويتخيل فرقا بينها كبصير يسلم فيما لم يكن رآه كأهل خراسان في الرطب وأهل بغداد في الموز اه‍ مغني. (قوله شراء نفسه) أي وإن لم يقبل الكتابة على نفسه وله أن يكاتب عبده على الأصح تغليبا للعتق وأن يزوج ابنته ونحوها اه‍ مغني (قوله وله شراء نفسه) أي ولو لغيره بطريق الوكالة عن الغير وبهذا يجاب عما توقف فيه سم على حج من أن هذا عقد عتاقة فلا يحتاج إلى ذكره اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في شرح وتكفي الرؤية قبل العقد الخ (قوله أن يرى) ببناء الفاعل من الاراءة والضمير المستتر للبائع (قوله ثم يريد) عطف على قوله يرى له الخ (قوله ولو حدين) بل ولو حدا فيما يظهر فإنه قد يميزها اه‍ سم أقول بل ولو نحو حارتها وزقاقها بشرطه. (قوله وللشيخين الخ) عبارة النهاية والمغني ومما تعم به البلوى مع عدم صحته بيع نصيب من الماء الجاري من نهر ونحوه للجهل بقدره ولان الجاري إن كان غير مملوك فذاك وإلا فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به فطريقه أن يشتري القناة أو سهما منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء وإن اشترى القرار مع الماء لم يصح أيضا فيهما للجهالة. اه‍ (قوله في أبواب متعددة) الاسبك تقديمه على قوله ما يوهم الخ (قوله من نحو نهر أو بئر) خرج به ما ذكره في الروضة بقوله أما المحرز في إناء أو حوض بيعه صحيح على الصحيح وليكن عمق الحوض معلوما انتهى اه‍ سم. (قوله قوله مطلقا) أي جاريا أو راكدا ويستثنى منه ما ذكره في شرح الروض في إحياء الموات عقب قول الروض ماء البئر والقناة لا يصح بيعه لأنه يزيد ويختلط اه‍ مما نصه نعم إن باعه بشرط أخذه الآن صح صرح به القاضي واقتضاه التعليل انتهى والظاهر أن ذلك في الراكد اه‍ سم. (قوله صح ودخل الماء الخ) ينبغي أن المراد الماء الذي يحدث بخلاف الموجود فللبائع إلا أن
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست