أو كان صوانا الخ) عبارة النهاية والمغني أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا ثم قالا فقوله أو كان قسيم قوله إن دل اه (قوله وطلع النخل) عطف على قصب السكر (قوله لكن بعد تفتحه) لا يخفى أن إيراده هنا على هذا الوجه يقتضي أنه تكفي رؤية صوانه بعد تفتحه وحينئذ فلا معنى لاشتراط تفتحه إذ لا معنى له إلا التمكن من رؤية بعضه وحينئذ فهو من القسم الأول لا من الثاني اه رشيدي. (قوله إن لم تنعقد) أي السفلى سم ورشيدي (قوله وقشر القصب الأسفل الخ) فيه أن المعول عليه هنا أن يكون قشره صوانا لما فيه وقشر القصب الاعلى ليس كذلك على أن هذه العلة موجودة في الباقلاء ولا يصح بيعها في قشرها الاعلى فالأولى أن يعلل بأن قشره الاعلى لا يستر جميعه ورؤية بعضه تدل على رؤية باقيه فهو من القسم الأول اه حلبي قال شيخنا وهذا بخلاف اللوبية الخضراء فإنه يصح بيعها في قشرها اه (قوله وكذا الورق) أي فلا بد من رؤية جميع طاقاته مغني وع ش. (قوله البياض) أي ذو البياض والمراد به الذي لم يكتب فيه فيشمل الأصفر وغيره (قوله على طرده) أي مع الخلقي (قوله في جوزه) أي قبل تفتحه سم ورشيدي زاد السيد عمر بقرينة ما تقدم اه (قوله والمسك في فأرته) أي حيث لم يرها فارغة ثم يعاد إليها فإنه يكتفي برؤية أعلاها كما مر اه نهاية (قوله الخشكنان) هو فطيرة رقيقة يوضع فيها شئ من السكر ونحو اللوز وتسوى بالنار فتكفي رؤية الفطيرة التي هي القشرة عن رؤية ما فيها لأنها صوان له وهو فارسي بمعنى الخبز اليابس والجزء الأول من هذا بمعنى الثاني من ذاك وبالعكس (قوله في كوزه) أي المسدود الفم شرح المنهج. (قوله والجبة المحشوة بالقطن) وينبغي أن مثله الصوف أي فإنه تكفي رؤية ظاهرها ولا يشترط رؤية شئ مما في الباطن اه ع ش (قوله بيع الأول) بضم الهمزة جمع أول أي القطن والدر والمسك في ظروفها و (قوله دون الآخر) جمع الأخير أي الخشكنان وما عطف عليه ويجوز إفرادهما كما جرى عليه ع ش فقال قوله الأول أي القسم الأول وهو القطن وما عطف عليه وقوله دون الآخر أي القسم الآخر وهو الخشكنان وما عطف عليه اه (قوله فأريد به ما هو) أي كون البقاء فيه من المصلحة (الغالب فيه) أي فليس المراد عموم الصوان الخلقي بل نوع منه وهو ما بقاؤه فيه من مصالحه وحينئذ فكان الأولى حذف قوله ومن شأنه لأنه يوهم أنه يكتفي برؤية الصوان الذي ليس البقاء فيه من المصالح لأن من شأنه أن البقاء فيه من المصالح ثم إن هذا الجواب لا يدفع ما ورد على العكس اه رشيدي أقول وما الموصولة في قوله ما هو الغالب واقعة على مطلق الصوان خلقيا أولا وحينئذ فالدفع ظاهر. (قوله ورجح غيره عدمه) وهو المعتمد اه ع ش عبارة المغني والظاهر كما قاله ابن شهبة عدم الالحاق اه (قوله عدمه) أي عدم الالحاق فيشترط لصحة البيع رؤية باطنه ويكفي فيها البعض اه ع ش (قوله لأن القطن الخ) ولا يصح بيع اللب من نحو الجوز وحده في قشره لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر فيؤدي لنقص غير المبيع نهاية ومغني أي ولان المبيع حينئذ غير مرئي أصلا اه رشيدي وقال ع ش قوله م ر لنقص غير المبيع هو القشر وذلك لأن القشر واللب فيه يرغب حفظا للب فتزيد قيمته وبعد الكسر إنما يراد لمجرد الوقود وقيمته بهذا الاعتبار تافهة اه قول المتن (قوله وتعتبر رؤية كل شئ الخ) وإن اختلفا في الرؤية فالقول قول مدعيها بيمينه لأن الاقدام على العقد اعتراف بصحته وهو على القاعدة في دعوى الصحة والفساد من تصديق مدعيها مغني ونهاية (قوله عرفا) إلى المتن في النهاية (قوله فيرى) إلى المتن في المغني إلا قوله قال إلى ويشترط (قوله والطريق) أي التي يتوصل منها إليها والسقوف والسطوح والجدران والمستحم نهاية ومغني. (قوله ومجرى ماء يدور الخ) أي إذا اشتمل ما اشتراه على رحا يدور بالماء قال النهاية وكذا يشترط رؤية الماء الذي تدور به الرحا اه. (قوله وفي السفينة جميعها الخ) أي ولو كبيرة جدا كالملاحي ولو احتيج في رؤيتها إلى صرف دراهم لمن يقلب السفينة من جانب إلى آخر لتتأتى رؤيتها لم تجب على واحد منهما بعينه بل إن أراد المشتري التوصل إلى الرؤية وفعل ذلك كان تبرعا منه أو أراد
(٢٦٩)