حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٣٨
(قوله والمعتمد الخ) اعتمد هذا المعتمد م ر اه‍. سم (قوله كما صوبه المصنف) قد يفيد هذا التعبير أنه لا يجوز العمل بمقابله الآتي ولعله ليس بمراد بقرينة ما بعده فإنه يقتضي أن له نوع قوة فهو من قبيل مقابل الأصح لا الصحيح (قوله وعليه) أي الضعيف من جواز رمي أيام التشريق قبل الزوال (قوله فينبغي جوازه الخ) ولا يخفى أنه لا يلزم من جواز الرمي قبل الزوال على الضعيف جواز النفر قبله عليه لاحتمال أن الأول لحكمة لا توجد في الثاني كتيسر النفر عقب الزوال قبل زحمة الناس في سيرهم ولا يسع لأمثالنا قياس نحو النفر على نحو الرمي. (قوله في غسله) أي الرمي (قوله وبما تقرر) إلى قوله لفقد الصارف في النهاية والمغني إلا قوله وكذا إلى ولو رمى وقوله كذا إلى والقياس (قوله ويجب الترتيب) أي حيث أخر المتروك لما بعد الزوال سم ونهاية.
(قوله ولهذا لو رمى عنه قبل التدارك انصرف الخ) أي إن قصد خلافه وقلنا باشتراط فقط الصارف وباشتراط الترتيب خلافا لمن أطال في منع ذلك لأنه لم يصرف الرمي إلى غيره بل إلى مجانسه فلم يؤثر نظير ما مر فيمن عليه طواف الركن فنوى به طواف الوداع من وقوعه للركن سم. (قوله وبذلك) أي التعليل المذكور (قوله فارقا) أي التارك والنائب (قوله مع الترتيب) كذا في أصله رحمه الله تعالى عبارة ابن شهبة وكثير من الشراح مع التدارك وهي واضحة ولعل مراد الشارح رحمه الله تعالى مع الترتيب بين الرمي المتروك ورمى يوم التدارك فنرجع إلى ما ذكروه لكن تعبيرهم أوضح مع التساوي بحسب المآل فتدبره لا يقال أشار بذلك إلى أن الدم على المقابل دم ترتيب وتقدير لأنا نقول لا معنى حينئذ للاقتصار على الترتيب بصري (قوله وإن قلنا قضاء الخ) عبارة النهاية والمغني مع التدارك سواء أجعلناه أداء أم قضاء لحصول الانجبار بالمأتي به اه‍. قول المتن (فعليه دم) أي في رمي يوم أو يومين أو ثلاثة أو يوم النحر مع أيام التشريق نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله.
(قوله لتركه) إلى قوله فإن عجز في النهاية والمغني (قوله وفي الحصاة الخ) ولو أخرج ثلث الدم في الحصاة أو ثلثيه في الحصاتين أجزأ وقال في الفتح وظاهر كلامهم وجوب المد في الحصاة أي والليلة وإن قدر على الشاة انتهى اه‍.
ونائي (قوله لمن بات الثالثة) أي أو ترك مبيتها لعذر ونائي. (قوله وحاصله أنه يجب الخ) يوضح ذلك ما قاله في الحاشية إن القياس تنزيل المد منزلة ما ناب عنه وهو ثلث الدم في كونه مرتبا فلا يجوز للقادر على إخراجه العدول لثلث الصوم بخلاف العاجز فيصوم أربعة أيام لأنه ثلث العشرة التي هي بدل الدم أصالة مع جبر المنكسر لكن تلك العشرة منها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع فيصوم ثلاثة أعشار الأربعة في الحج أي قبل رجوعه لأنها إنما وجبت بعد انقضاء حجه وسبعة أعشارها إذا رجع فالمعجل يوم وعشرا يوم والمؤخر يومان وثمانية أعشار يوم فيعجل يومين ويؤخر ثلاثة الخ وقوله لأنها ثلث العشرة مع جبر المنكسر يتأمل لم وجب جبر المنكسر قبل القسمة على ما يكون في الحج وما يكون إذا رجع وهلا قسم قبل الجبر ثم جبر ما يقع من المنكسر في كل من القسمين ليكون الواجب في كل من القسمين بعد الجبر ما ذكره فليحرر برهان ما ذكره المستلزم للجبر أولا وثانيا سم عبارة الونائي فإذا عجز عن المد صام ثلث العشرة وهو أربعة أيام بتكميل المنكسر وإنما جبرناها قبل القسمة أعشارا لأن الصوم لم يعهد إيجاب بعضه فثلاثة أعشارها يومان بتكميل المنكسر عقب أيام التشريق إن تعدى بالترك وسبعة أعشارها ثلاثة في وطنه أو ما يريد توطنه هذا ما جرى عليه
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست